قلنا: يحمل على الكراهية إن صحّ، جمعا بين الأخبار، و لهذا عدّه متأخّرو الأصحاب مكروها [1].
و يحرم أيضا عليهما مسّ اسم اللّٰه تعالى، لقول الصادق (عليه السلام):
«و لا يمسّ الجنب دينارا و لا درهما عليه اسم اللّٰه تعالى» [2] أو أسماء الأنبياء أو الأئمة، للتعظيم. و الصوم على ما يأتي إن شاء اللّٰه.
و يكره للجنب الأكل و الشرب ما لم يتمضمض و يستنشق في المشهور.
و في خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): «غسل اليد و المضمضة و غسل الوجه للأكل» [3].
و عنه (عليه السلام): «لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضأ» [4]. فاقتصر في المعتبر على غسل يده و المضمضة [5].
و النوم ما لم يتوضأ، و هو مروي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) من غير طرقنا [6].
و رويناه عن الصادق (عليه السلام) [7] و يعارضه حديثان بالنوم بغير وضوء [8]، فحمل على الندب.
هذا حكم الأكبر بقول مطلق،
و أمّا حكم الحائض و النفساء
ففيه مسائل:
[2] التهذيب 1: 31 ح 82، الاستبصار 1: 113 ح 374.
[3] الكافي 3: 50 ح 1، التهذيب 1: 129 ح 354، باختلاف في الألفاظ.
[4] الفقيه 1: 47 ح 181.
[5] المعتبر 1: 191.
[6] الموطأ 1: 47 ح 76، صحيح البخاري 1: 80، صحيح مسلم 1: 249 ح 306، سنن ابن ماجة 1: 193 ح 585، سنن أبي داود 1: 57 ح 221، الجامع الصحيح 1: 206 ح 120، سنن النسائي 1: 14.
[7] الفقيه 1: 47 ح 179.
[8] الفقيه 1: 47 ح 180، التهذيب 1: 369 ح 1126.