responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 270

قلنا: يحمل على الكراهية إن صحّ، جمعا بين الأخبار، و لهذا عدّه متأخّرو الأصحاب مكروها [1].

و يحرم أيضا عليهما مسّ اسم اللّٰه تعالى، لقول الصادق (عليه السلام):

«و لا يمسّ الجنب دينارا و لا درهما عليه اسم اللّٰه تعالى» [2] أو أسماء الأنبياء أو الأئمة، للتعظيم. و الصوم على ما يأتي إن شاء اللّٰه.

و يكره للجنب الأكل و الشرب ما لم يتمضمض و يستنشق في المشهور.

و في خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): «غسل اليد و المضمضة و غسل الوجه للأكل» [3].

و عنه (عليه السلام): «لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضأ» [4]. فاقتصر في المعتبر على غسل يده و المضمضة [5].

و النوم ما لم يتوضأ، و هو مروي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) من غير طرقنا [6].

و رويناه عن الصادق (عليه السلام) [7] و يعارضه حديثان بالنوم بغير وضوء [8]، فحمل على الندب.

هذا حكم الأكبر بقول مطلق،

و أمّا حكم الحائض و النفساء

ففيه مسائل:


[1] المعتبر 1: 90.

[2] التهذيب 1: 31 ح 82، الاستبصار 1: 113 ح 374.

[3] الكافي 3: 50 ح 1، التهذيب 1: 129 ح 354، باختلاف في الألفاظ.

[4] الفقيه 1: 47 ح 181.

[5] المعتبر 1: 191.

[6] الموطأ 1: 47 ح 76، صحيح البخاري 1: 80، صحيح مسلم 1: 249 ح 306، سنن ابن ماجة 1: 193 ح 585، سنن أبي داود 1: 57 ح 221، الجامع الصحيح 1: 206 ح 120، سنن النسائي 1: 14.

[7] الفقيه 1: 47 ح 179.

[8] الفقيه 1: 47 ح 180، التهذيب 1: 369 ح 1126.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست