responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 271

الأولى: يحرم منها موضع الدم

- إجماعا، و للآية [1]- لا غيره، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «افعلوا كلّ شي‌ء إلّا الجماع» [2].

و لإباحة الصادق (عليه السلام): «كلّ شي‌ء عدا القبل» [3].

و حرّم المرتضى الاستمتاع إلّا بما فوق المئزر [4]، لقول الصادق (عليه السلام): «تتزر الى الركبتين و تخرج سرّتها، ثم له ما فوق الإزار» [5] و هو من مفهوم الاسم، و غايته انّه ليس له، و المكروه يصدق عليه ذلك و نحن نقول به جمعا بين الأخبار، و لقول النبي: «من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» [6].

و تجب الكفارة بالتعمّد و العلم في قول الأكثر، و نقل الشيخ فيه الإجماع [7]، لمقطوع محمد بن مسلم [8] و خبرين عن الصادق (عليه السلام) [9] و العمدة الشهرة. و العدم أصحّ إسنادا، و عليه النهاية و الفاضلان، و حملوا تلك الأخبار على الاستحباب جمعا [10].

و أمّا التفصيل بالمضطرّ و غيره، أو الشاب و غيره- كما قاله الراوندي [11]- فلا عبرة به.


[1] سورة البقرة: 222.

[2] مسند أحمد 3: 132، صحيح مسلم 1: 246 ح 302، سنن ابن ماجة 1: 211 ح 644، سنن أبي داود 1: 67 ح 258، السنن الكبرى 1: 313.

[3] الكافي 5: 538 ح 1، التهذيب 1: 154 ح 437، الاستبصار 1: 128 ح 438.

[4] المعتبر 1: 224، مختلف الشيعة: 35.

[5] الفقيه 1: 54 ح 204، التهذيب 1: 154 ح 439، الاستبصار 1: 129 ح 442.

[6] مسند أحمد 4: 270، صحيح البخاري 3: 70، صحيح مسلم 3: 1219 ح 1599، سنن ابن ماجة 2: 1319 ح 3984، سنن أبي داود 3: 243 ح 3329، الجامع الصحيح 3: 511 ح 1205.

[7] الخلاف 1: 226 المسألة: 194.

[8] التهذيب 1: 163 ح 467، الاستبصار 1: 133 ح 455.

[9] التهذيب 1: 163 ح 468، 469، الاستبصار 1: 133 ح 456، 457.

[10] النهاية: 26، المعتبر 1: 224، مختلف الشيعة: 35.

[11] فقه القرآن 1: 54.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست