اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 271
الأولى: يحرم
منها موضع الدم
- إجماعا، و
للآية[1]- لا غيره، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله):
«افعلوا كلّ شيء إلّا الجماع»[2].
و لإباحة
الصادق (عليه السلام): «كلّ شيء عدا القبل»[3].
و حرّم
المرتضى الاستمتاع إلّا بما فوق المئزر[4]، لقول الصادق (عليه
السلام): «تتزر الى الركبتين و تخرج سرّتها، ثم له ما فوق الإزار»[5] و هو من
مفهوم الاسم، و غايته انّه ليس له، و المكروه يصدق عليه ذلك و نحن نقول به جمعا
بين الأخبار، و لقول النبي: «من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه»[6].
و تجب
الكفارة بالتعمّد و العلم في قول الأكثر، و نقل الشيخ فيه الإجماع[7]، لمقطوع
محمد بن مسلم[8] و خبرين عن الصادق (عليه السلام)[9] و العمدة
الشهرة. و العدم أصحّ إسنادا، و عليه النهاية و الفاضلان، و حملوا تلك الأخبار على
الاستحباب جمعا[10].
و أمّا
التفصيل بالمضطرّ و غيره، أو الشاب و غيره- كما قاله الراوندي[11]- فلا عبرة
به.
[6] مسند
أحمد 4: 270، صحيح البخاري 3: 70، صحيح مسلم 3: 1219 ح 1599، سنن ابن ماجة 2: 1319
ح 3984، سنن أبي داود 3: 243 ح 3329، الجامع الصحيح 3: 511 ح 1205.