اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 248
و حكم ابن الجنيد في المبتدأة و المضطربة بعشرة أولا، ثم ثلاثة فيما
بعد، و بقضاء عشرة من شهر رمضان، للاحتياط[1].
الخامس: لا تصح طهارتها قبل
الوقت،
لعدم الحاجة
إليه، و للخبر أنّها «تتوضّأ لكلّ صلاة»[2].
و حكم
الشيخ- في المبسوط و الخلاف- و ابن إدريس بتوقّف صحة الصلاة على معاقبة الطهارة،
فلو لم تتشاغل بها ثم صلّت لم تصح، لأنّ فرضها الوضوء عند الصلاة، و هي تقتضي
التعقيب[3]. و ليس في أكثر الأخبار «عند».
نعم هو في
خبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) في الغسل ثلاثا[4]، و في خبر
الصحّاف: «فلتتوضّأ، و لتصلّ عند وقت كل صلاة»[5].
و الأصل
الصحة- كما قوّاه الفاضلان[6]- إلّا أن يقال:
الصلاة بالحدث مخالف للأصل، فيجب تقليله ما أمكن، و هو قريب.
نعم، لا
يضرّ اشتغالها بمقدّمات الصلاة: كالستر، و الاجتهاد في القبلة، و انتظار الجماعة،
قاله الفاضل[7].