responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 249

السادس: الأجود تجديد الوضوء لصلاة النافلة،

لما قلناه من الحدث، و لظاهر الخبر [1].

و جوّز الشيخ صلاة ما شاءت من النافلة بوضوء الفريضة [2]، فكأنّه يحمل الصلاة المأمور بالوضوء لها على المعهودة، و هي اليومية أو الفريضة.

و لو جوزنا لها فعل القضاء انسحب الخلاف.

نعم، يجوز لها الجمع بين الفرائض و النوافل بغسل واحد لوقته. و كذا تجمع بين صلاتي الليل و الصبح بغسل، فتؤخّر صلاة الليل و تقدّم صلاة الفجر لأول وقتها، لأنّ الغسل لا يتعدّد إلّا بحسب الوقت المخصوص. و لو لم تتنفّل ليلا اغتسلت بعد الفجر، و لو كانت صائمة قدّمته على الفجر كغسل منقطعة الحيض.

تنبيه:

قال في المعتبر: تصير طاهرا بالأفعال إجماعا [3]، و صحة الصلاة موقوفة على جميعها.

أما الصوم، فيكفي فيه الغسل، و لو أخلّت به قضت لا غير، للخبر.

و كلام المبسوط يشعر بتوقفه في القضاء، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب [4].

نعم، لا يشترط في صحة صوم يوم غسل الليلة المستقبلة قطعا، لسبق تمامه.

و هل يشترط فيه غسل ليلته؟ فيه كلام يأتي ان شاء اللّٰه.

و استثنى ابن حمزة مما يحل للمستحاضة دخول الكعبة [5]، حراسة عن مظنة‌


[1] راجع الهامش: 2 صحيفة 248.

[2] المبسوط 1: 68.

[3] المعتبر 1: 248.

[4] المبسوط 1: 68.

[5] الوسيلة: 61.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست