و جوّز
الشيخ صلاة ما شاءت من النافلة بوضوء الفريضة[2]، فكأنّه
يحمل الصلاة المأمور بالوضوء لها على المعهودة، و هي اليومية أو الفريضة.
و لو جوزنا
لها فعل القضاء انسحب الخلاف.
نعم، يجوز
لها الجمع بين الفرائض و النوافل بغسل واحد لوقته. و كذا تجمع بين صلاتي الليل و
الصبح بغسل، فتؤخّر صلاة الليل و تقدّم صلاة الفجر لأول وقتها، لأنّ الغسل لا
يتعدّد إلّا بحسب الوقت المخصوص. و لو لم تتنفّل ليلا اغتسلت بعد الفجر، و لو كانت
صائمة قدّمته على الفجر كغسل منقطعة الحيض.
تنبيه:
قال في
المعتبر: تصير طاهرا بالأفعال إجماعا[3]، و صحة الصلاة
موقوفة على جميعها.
أما الصوم،
فيكفي فيه الغسل، و لو أخلّت به قضت لا غير، للخبر.
و كلام
المبسوط يشعر بتوقفه في القضاء، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب[4].
نعم، لا
يشترط في صحة صوم يوم غسل الليلة المستقبلة قطعا، لسبق تمامه.
و هل يشترط
فيه غسل ليلته؟ فيه كلام يأتي ان شاء اللّٰه.
و استثنى
ابن حمزة مما يحل للمستحاضة دخول الكعبة[5]، حراسة عن مظنة