responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 235

لمّا خرجت عن الحيض خرج ما قبلها.

و في خبر يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): «في الدم ثلاثة أو خمسة يتعقّبه طهر خمسة، ثم يعود الدم أربعة إن رأت الدم لم تصلّ، و إن رأت الطهر صلّت الى ثلاثين يوما، فإذا انصبّ الدم فهي مستحاضة [1].

و حمله الشيخ على مضطربة اختلط حيضها، أو مستحاضة استمرّ بها الدم، و اشتبهت عادتها، ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضها، و الآخر طهرا- صفرة كان أو نقاء- ليستبين حالها [2]. و هو تصريح بعدم اشتراط كون الضعيف أقلّ الطهر.

و في المبسوط: إن اختلط عليها أيامها فلا تستقرّ على وجه واحد، تركت العبادة كلّما رأت الدم، و صلّت كلّما رأت الطهر، الى أن تستقرّ عادتها [3]. و هو مطابق بظاهره الخبر.

و في المعتبر: انّما كان كذلك لأنّه ليس هنا طهر و لا حيض على اليقين، بل هو دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط [4].

السابعة:

قال في المبسوط: روي عنهم (عليهم السلام): «انّ الصفرة في أيام الحيض حيض، و في أيام الطهر طهر». و فسّر أيام الحيض بالعادة، أو بما يمكن فيه ذلك كالمبتدأة، و التي تعقب عادتها دم بعد أقلّ الطهر، حملا للخبر على عمومه [5].

و الذي في الكافي عن الصادق (عليه السلام): «كلّما رأت المرأة في أيام‌


[1] الكافي 3: 79 ح 2، التهذيب 1: 380 ح 1179، 1180، الاستبصار 1: 131 ح 453، 454.

[2] الاستبصار 1: 132.

[3] المبسوط 1: 43.

[4] المعتبر 1: 207.

[5] المبسوط 1: 44. و الظاهر نقل الرواية بالمعنى انظر التهذيب 1: 157 ح 452، 396 ح 1231 و 1232 و غيرها.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست