اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 235
لمّا خرجت عن الحيض خرج ما قبلها.
و في خبر
يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): «في الدم ثلاثة أو خمسة يتعقّبه طهر خمسة،
ثم يعود الدم أربعة إن رأت الدم لم تصلّ، و إن رأت الطهر صلّت الى ثلاثين يوما،
فإذا انصبّ الدم فهي مستحاضة[1].
و حمله
الشيخ على مضطربة اختلط حيضها، أو مستحاضة استمرّ بها الدم، و اشتبهت عادتها،
ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضها، و الآخر طهرا- صفرة كان أو نقاء- ليستبين
حالها[2]. و هو تصريح بعدم اشتراط كون الضعيف أقلّ الطهر.
و في
المبسوط: إن اختلط عليها أيامها فلا تستقرّ على وجه واحد، تركت العبادة كلّما رأت
الدم، و صلّت كلّما رأت الطهر، الى أن تستقرّ عادتها[3]. و هو مطابق
بظاهره الخبر.
و في
المعتبر: انّما كان كذلك لأنّه ليس هنا طهر و لا حيض على اليقين، بل هو دم مشتبه
تعمل فيه بالاحتياط[4].
السابعة:
قال في
المبسوط: روي عنهم (عليهم السلام): «انّ الصفرة في أيام الحيض حيض، و في أيام
الطهر طهر». و فسّر أيام الحيض بالعادة، أو بما يمكن فيه ذلك كالمبتدأة، و التي
تعقب عادتها دم بعد أقلّ الطهر، حملا للخبر على عمومه[5].
و الذي في
الكافي عن الصادق (عليه السلام): «كلّما رأت المرأة في أيام