و في
الأخبار الصحيحة المشهورة عن الصادق و الكاظم (عليهما السلام) إطلاق حيضها[2]. و عليها:
الصدوقان[3] و المرتضى[4] و الفاضل[5].
و في خبر
السكوني عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «ما كان اللّٰه ليجعل
حيضا مع حبل»[6]، و عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لا توطأ حامل
حتى تضع، و لا حائل حتى تستبرأ بحيضة»[7] فهي علم لبراءة
الرحم من الحمل، فكيف يجامعه؟ و عليه: المفيد[8] و ابن
الجنيد[9] و ابن إدريس[10].
و في صحيح
الحسين بن نعيم عن الصادق (عليه السلام) في العادة أو قبلها بقليل: حيض، لا بعدها
بعشرين يوما[11]. و عليه النهاية[12]. و حملت على عدم
الشرائط غالبا بعد العادة.
و من ثم لا
تحيض الناقصة عن تسع إجماعا، و لا الزائدة عن ستين سنة إن كانت قرشية أو نبطية، أو
خمسين لغيرهما، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه
[1]
الخلاف 1: 239 المسألة: 205، و قد استفيد الإجماع على المسألة من قوله: عندنا، و
نسب الى الشيخ ذلك أغلب من تعرض للمسألة، راجع: المعتبر 1: 201، الحدائق الناضرة
3: 177، جواهر الكلام 3: 262، مفتاح الكرامة 1: 341.