responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 228

الحمل [1]، و يمكن قبله.

و في الأخبار الصحيحة المشهورة عن الصادق و الكاظم (عليهما السلام) إطلاق حيضها [2]. و عليها: الصدوقان [3] و المرتضى [4] و الفاضل [5].

و في خبر السكوني عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «ما كان اللّٰه ليجعل حيضا مع حبل» [6]، و عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لا توطأ حامل حتى تضع، و لا حائل حتى تستبرأ بحيضة» [7] فهي علم لبراءة الرحم من الحمل، فكيف يجامعه؟ و عليه: المفيد [8] و ابن الجنيد [9] و ابن إدريس [10].

و في صحيح الحسين بن نعيم عن الصادق (عليه السلام) في العادة أو قبلها بقليل: حيض، لا بعدها بعشرين يوما [11]. و عليه النهاية [12]. و حملت على عدم الشرائط غالبا بعد العادة.

و من ثم لا تحيض الناقصة عن تسع إجماعا، و لا الزائدة عن ستين سنة إن كانت قرشية أو نبطية، أو خمسين لغيرهما، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه‌


[1] الخلاف 1: 239 المسألة: 205، و قد استفيد الإجماع على المسألة من قوله: عندنا، و نسب الى الشيخ ذلك أغلب من تعرض للمسألة، راجع: المعتبر 1: 201، الحدائق الناضرة 3: 177، جواهر الكلام 3: 262، مفتاح الكرامة 1: 341.

[2] الكافي 3: 95 ح 1، 98 ح 6، التهذيب 1: 386 ح 1186، 388، ح 1197، الاستبصار 1:

138 ح 473، 141 ح 483.

[3] الفقيه 1: 51، المقنع: 16، المعتبر 1: 200.

[4] الناصريات: 227 المسألة 61.

[5] تذكرة الفقهاء: 1: 26، مختلف الشيعة: 37.

[6] التهذيب 1: 387 ح 1196، الاستبصار 1: 140 ح 481.

[7] مسند أحمد 3: 62، سنن الدارمي 2: 171، سنن أبي داود 2: 248 ح 2157.

[8] المقنعة: 81.

[9] المعتبر 1: 200، مختلف الشيعة: 36.

[10] السرائر 29.

[11] الكافي 3: 95 ح 1، التهذيب 1: 388 ح 1197، الاستبصار 1: 140، ح 482.

[12] النهاية: 25.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست