responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 227

المقام الثاني: في الحيض.

و هو لغة: السيل بقوة، من قولهم: حاض الوادي، إذا سال بقوة.

و يسمّى: محيضا- للآية [1]- و طمثا، و هو كثير في الأخبار [2].

و شرعا: قال في المبسوط: انه الدم الذي له تعلّق بانقضاء العدّة على وجه، اما بظهوره أو انقطاعه [3] و عنى به: اختلاف تفسيري القرء. و هو غير مانع، لمشاركة النفاس إيّاه في هذه الخاصة، في مثل المطلقة و هي حامل من الزنا، فإنّه ربّما رأت قرءين في الحمل، بناء على حيض الحامل، ثم ترى قرءا بعد الوضع، فيكون بظهور دم النفاس أو انقطاعه انقضاء عدّتها.

و حذف شطره الأخير المحقّق [4] لأنّ التعلّق مشعر به. و لو حذف الانقضاء أمكن، لأنّ العدّة بالأقراء، و هي: إمّا الحيض أو الطهر المنتهى به، فله في الجملة تعلّق بالعدّة.

و عرّفه الشيخ أيضا بأنّه: الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه [5].

و هو مأخوذ من قول الصادق (عليه السلام): «دم الحيض حار عبيط أسود [6] و العبيط: هو الخالص الطري- بالعين المهملة.

و الحكمة فيه تربية الولد، لإعداده الرحم للحمل، و اغتذائه جنينا و رضيعا مخلوعا عنه صورة الدم، و من ثم قلّ حيض المرضع.

و في الحامل خلاف. و ادّعى الشيخ الإجماع على عدم الحيض إذا استبان‌


[1] سورة البقرة: 222.

[2] لاحظ: الكافي 3: 94 ح 2، التهذيب 1: 385 ح 1184.

[3] المبسوط 1: 41.

[4] شرائع الإسلام 1: 28.

[5] المبسوط 1: 41.

[6] الكافي 3: 91 ح 1، التهذيب 1: 151 ح 429.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست