responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 207

الطهارة بخلاف الجنب [1] و هو اجتهاد في مقابلة النص.

و ابن حمزة: يستحبّ التيمّم لخروج الجنب [2].

و ابن الجنيد: إذا اضطرّ الجنب أو الحائض إلى دخول المساجد تيمّما [3].

و يبعد إرادة منقطعة الحيض في الخبر، و في كلامه.

و جاز ان يكون التيمّم مبيحا لهذا- و إن كان الحدث باقيا- فإنّه لا يرفع الحدث في موضع إمكانه بالمائية، فكيف موضع استحالته؟.

فروع:

الأول: يجب على المجنب الذهاب بأقرب الطرق،

تخفيفا للكون. و لو قصر زمان الخروج عن زمان التيمّم، فالأقرب: الوجوب، للعموم [4].

الثاني: الأقرب: استحباب التيمّم لباقي المساجد،

لما فيه من القرب إلى الطهارة، و لا يزيد الكون فيه عن الكون في التيمّم في المسجدين.

الثالث: الخبر ورد في المحتلم،

و الظاهر: الشمول لكلّ مجنب، لعدم تعقّل خصوصيّة الاحتلام، و لا فرق بين الرجل و المرأة.

الرابع: لو أمكنه الغسل في المسجد [5] بماء كثير أو قليل، ففي جوازه نظر،

من تخصيص التيمّم بالذكر، مع حرمة الكون في المسجد، و قضية الأصل، و ذكر التيمم بناء على الغالب من عدم التمكّن من تعجيل الغسل في المسجد إعمالا للبدليّة الاضطرارية. و حينئذ يمكن تعيّن الغسل، و لو ساوى زمان التيمم فالإجزاء أقوى، هذا مع عدم تنجيس المسجد.


[1] المعتبر 1: 222- 223.

[2] الوسيلة: 70.

[3] المعتبر 1: 223.

[4] التهذيب 1: 407 ح 1280.

[5] في س: المسجدين.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست