responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 206

و الأقرب- تفريعا على القول بانّ الغسل المندوب لا يرفع الحدث- صحته من كلّ محدث لحصول الغاية.

الرابعة: لو أجنبت ثم حاضت أخّرته،

إذ لا طهارة مع الحيض، و لقول الصادق (عليه السلام): «قد جاءها ما يفسد صلاتها» [1]، و كذا لو نفست.

امّا لو استحيضت، لم يمنع الرفع مع بقاء حدث الاستحاضة، لأنّه غير مانع من الصلاة.

و امّا التيمّم فيجب لما تجب له الطهارتان، تحقيقا للبدليّة.

و في الصوم نظر، لعدم رفع الحدث به، و عدم اشتراط الطهارة فيه، و من وجوب الغسل المتعذر فلينتقل الى بدله، لعموم قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله):

«الصعيد طهور المسلم» [2] و قوله لأبي ذر: «يكفيك الصعيد عشر سنين» [3] و قول الصادق (عليه السلام): «هو بمنزلة الماء» [4].

و كذا في تيمّم الحائض لإباحة الوطء ان شرطنا الغسل، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) به [5].

و يزيد [6]: الخروج من المسجدين للمجنب و الحائض، لقول الباقر (عليه السلام) في المحتلم في المسجدين: «لا يمرّ إلّا متيمّما».

و كذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، رواه أبو حمزة عنه (عليه السلام) [7].

و في المعتبر: لا يجب على الحائض و إن استحب، لأنّه لا سبيل لها إلى‌


[1] الكافي 3: 83 ح 1، التهذيب 1: 370 ح 1128، السرائر: 485.

[2] سنن أبي داود 1: 91 ح 333، الجامع الصحيح 2: 212 ح 124، السنن الكبرى 1: 212.

[3] الفقيه 1: 59 ح 221، التهذيب 1: 194 ح 561.

[4] التهذيب 1: 200 ح 581، الاستبصار 1: 163 ح 566.

[5] التهذيب 1: 405 ح 1268.

[6] في «م»: و نريد، و في «س»: و مزيل، و في ط: و مريد. و مع التأمل الصحيح هو المتثبت.

[7] الكافي 3: 73 ح 14.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست