responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 187

المجرّد، مع المعارضة بقول الصادق (عليه السلام)- في الصحيح- في الجنب فاقد الطهور: «فليمسح من الأرض و ليصلّ» [1] و في الصحيح عنه (عليه السلام) في المجنب يتيمم و يصلي: «لا يعيد» [2].

و منه يعلم عدم إعادة المتيمم لزحام الجمعة و عرفة.

و عن علي (عليه السلام): «يعيد» [3] و طريقه السكوني.

و كذا ذو ثوب نجس إذا تيمم.

و عن الصادق (عليه السلام): يعيد [4] و طريقه عمار.


[1] الكافي 3: 63 ح 3، التهذيب 1: 197 ح 572، الاستبصار 1: 161 ح 558.

[2] التهذيب 1: 197 ح 571، الاستبصار 1: 161 ح 557.

[3] التهذيب 1: 185 ح 534، الاستبصار 1: 81 ح 254.

[4] التهذيب 1: 407 ح 1279، و 2: 224 ح 88، الاستبصار 1: 169 ح 587.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست