responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 188

مسائل أربع:

الأولى: الجنب أولى من الميت و المحدث بالماء،

للصحيح عن الكاظم (عليه السلام) [1]- و فيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل و إلّا لأمر بجمعه- و عليه الأكثر.

و في المبسوط و الخلاف: التخيير مع الإباحة، و مع ملك أحدهم هو أولى [2].

و ابن إدريس: في المباح يستعمله الحيّان ثم يغسلانه مع ضيق الوقت، و إلّا فالميت أولى [3] و هو إطراح للخبر.

و قيل: الميت أولى، لخبر محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) [4] و هو مقطوع.

فروع:

الأول: هذه الأولوية مستحبة في المباح،

و مستحقة في البذل للأحوج، أو الأولى بوصيّة و شبهها. و عللت الأولوية بتعبّد الجنب بخلاف الميت، و بأنّ للجنب غايتين: استباحة الصلاة، و طهارة بدنه، و للميت الثانية لا غير.

و لا يعارضه إمكان استدراك الجنب دون الميت، لأن طهارة الميت نظافية و هي تحصل بالتيمم، و العكس في هذه العلّة أحقّ.

الثاني: لو سبق أحدهم إلى المباح اختص،

و لو استووا اشتركوا.


[1] الفقيه 1: 59 ح 222، التهذيب 1: 109 ح 285، الاستبصار 1: 101 ح 329.

[2] المبسوط 1: 34، الخلاف 1: 166 المسألة: 118.

[3] السرائر: 27.

[4] التهذيب 1: 110 ح 288، الاستبصار 1: 102 ح 332.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست