اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 188
مسائل أربع:
الأولى: الجنب أولى من
الميت و المحدث بالماء،
للصحيح عن
الكاظم (عليه السلام)[1]- و فيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل و
إلّا لأمر بجمعه- و عليه الأكثر.
و في
المبسوط و الخلاف: التخيير مع الإباحة، و مع ملك أحدهم هو أولى[2].
و ابن
إدريس: في المباح يستعمله الحيّان ثم يغسلانه مع ضيق الوقت، و إلّا فالميت أولى[3] و هو إطراح
للخبر.
و قيل:
الميت أولى، لخبر محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام)[4] و هو
مقطوع.
فروع:
الأول: هذه الأولوية مستحبة
في المباح،
و مستحقة في
البذل للأحوج، أو الأولى بوصيّة و شبهها. و عللت الأولوية بتعبّد الجنب بخلاف
الميت، و بأنّ للجنب غايتين: استباحة الصلاة، و طهارة بدنه، و للميت الثانية لا
غير.
و لا يعارضه
إمكان استدراك الجنب دون الميت، لأن طهارة الميت نظافية و هي تحصل بالتيمم، و
العكس في هذه العلّة أحقّ.