[1]
لم نلاحظه فيما مر، و هو في التهذيب 1: 192 ح 554، و الاستبصار 1: 158 ح 547، و
لفظه:
قال: سألته
عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء، و هو يصيب ثلجا و صعيدا، أيها
أفضل؟ أ يتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: «الثلج إذا بلّ رأسه و جسده أفضل، فإن لم
يقدر على أن يغتسل به فليتيمم».
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 181