responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 182

المطلب الثاني: في مسوّغة.

و هو: العجز عن الماء، و له أسباب:

أحدها: عدم وجوده،

للآية [1]. و يتحقق بالطلب- بعد رحله و أصحابه- سهما في الحزنة، و سهمين في السّهلة، للخبر عن علي (عليه السلام) [2].

فالمفيد: يطلب أمامه، و يمينه و شماله [3].

و في المبسوط: يطلب في سائر جوانبه [4].

و حسن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «يطلب ما دام في الوقت» [5]، و مال إليه في المعتبر، لوضوح السند و المعنى [6].

و عن الصادق (عليه السلام): «لا تطلب الماء يمينا، و لا شمالا، و لا في بئر» [7]. و حملها الشيخ على الخوف [8]، و المحقّق- في المعتبر- بعّد هذا الحمل، و لكن ضعّفها بعلي بن أسباط [9].

و لو تيقّن عدمه سقط الطلب. و لا يجزئ قبل الوقت ان انتقل الى مكان آخر، و إلّا أجزأ ان علم عدم الماء. و لو علم وجوده في مكان أبعد من المقدّر وجب مع الإمكان.


[1] سورة المائدة: 6.

[2] التهذيب 1: 202 ح 586، الاستبصار 1: 165 ح 571.

[3] المقنعة: 8.

[4] المبسوط 1: 31.

[5] الكافي 3: 63 ح 2، التهذيب 1: 192 ح 555، و 203 ح 589، الاستبصار 1: 159 ح 548، و 165 ح 574.

[6] المعتبر 1: 393.

[7] التهذيب 1: 202 ح 587، الاستبصار 1: 165 ح 572.

[8] التهذيب 1: 202.

[9] المعتبر 1: 392.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست