و حسن زرارة
عن أحدهما (عليهما السلام): «يطلب ما دام في الوقت»[5]، و مال
إليه في المعتبر، لوضوح السند و المعنى[6].
و عن الصادق
(عليه السلام): «لا تطلب الماء يمينا، و لا شمالا، و لا في بئر»[7]. و حملها
الشيخ على الخوف[8]، و المحقّق- في المعتبر- بعّد هذا الحمل، و لكن ضعّفها
بعلي بن أسباط[9].
و لو تيقّن
عدمه سقط الطلب. و لا يجزئ قبل الوقت ان انتقل الى مكان آخر، و إلّا أجزأ ان علم
عدم الماء. و لو علم وجوده في مكان أبعد من المقدّر وجب مع الإمكان.