اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 163
و يحرم استقبال القبلة و استدبارها، في الصحاري و الأبنية- في
المشهور- لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) لعلي (عليه السلام): «إذا
دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة، و لا تستدبرها، و لكن شرّقوا أو غرّبوا»[1].
و قال الحسن
(عليه السلام): «لا تستقبل القبلة، و لا تستدبرها»[2].
و ابن
الجنيد: يستحبّ تجنّب القبلة[4]، لأنّه كان في منزل
الرضا (عليه السلام) كنيف مستقبل القبلة[5].
و لقول
جابر: نهى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) ان نستقبل القبلة، ببول، و رأيته
قبل ان يقبض بعام يستقبلها[6]، فيكون فعله ناسخا.
و الأول: لا
حجة فيه. و الثاني محمول على حالة التنظيف صونا عن المكروه، و لأنّ القول مع
التعارض أقوى من الفعل، و جاز أن يكون الراوي ظنّ الاستقبال.
و رواية
عائشة انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: «استقبلوا بمقعدتي القبلة»[7] لم تثبت،
لأنّ الراوي عنها عراك و لم يثبت لقاؤه إيّاها، و كذا استدباره