responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 163

و يحرم استقبال القبلة و استدبارها، في الصحاري و الأبنية- في المشهور- لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) لعلي (عليه السلام): «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة، و لا تستدبرها، و لكن شرّقوا أو غرّبوا» [1].

و قال الحسن (عليه السلام): «لا تستقبل القبلة، و لا تستدبرها» [2].

و لتعظيم شعائر اللّٰه.

و قال المفيد: يكره في الصحاري، لا في الأبنية [3].

و ابن الجنيد: يستحبّ تجنّب القبلة [4]، لأنّه كان في منزل الرضا (عليه السلام) كنيف مستقبل القبلة [5].

و لقول جابر: نهى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) ان نستقبل القبلة، ببول، و رأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها [6]، فيكون فعله ناسخا.

و الأول: لا حجة فيه. و الثاني محمول على حالة التنظيف صونا عن المكروه، و لأنّ القول مع التعارض أقوى من الفعل، و جاز أن يكون الراوي ظنّ الاستقبال.

و رواية عائشة انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: «استقبلوا بمقعدتي القبلة» [7] لم تثبت، لأنّ الراوي عنها عراك و لم يثبت لقاؤه إيّاها، و كذا استدباره‌


[1] التهذيب 1: 25 ح 64، الاستبصار 1: 47 ح 130.

[2] التهذيب 1: 26 ح 65، و 33 ح 88، الاستبصار 1: 47 ح 131.

[3] المقنعة: 4.

[4] حكاه عنه: المحقق في المعتبر 1: 122، و العلامة في مختلف الشيعة: 19.

[5] التهذيب 1: 26 ح 66، 352 ح 1043، الاستبصار 1: 47 ح 132.

[6] سنن ابن ماجة 1: 117 ح 325، سنن أبي داود 1: 4 ح 13، الجامع الصحيح 1: 15 ح 9، السنن الكبرى 1: 92.

[7] مسند أحمد 6: 137، سنن ابن ماجة 1: 117 ح 324، سنن الدار قطني 1: 60، السنن الكبرى 1: 92.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست