responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 162

النوع الثاني: استطابة الخلوة،

و فيها مطلبان:

الأول [كيفية التخلّي و سننه]

يستحب ارتياد موضع مناسب، فللبول: المرتفع، أو ذو التراب الكثير، لفعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) [1] و فعل الرضا (عليه السلام)، و قال:

«من فقه الرجل ان يرتاد لبوله» [2].

و ابعاد المذهب بحيث لا يرى، لفعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) [3] و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «من أتى الغائط فليستتر» [4] و بيت الخلاء كاف.

و الدخول باليسرى و الخروج باليمنى، عكس المكان الشريف.

و ان لا يكشف العورة إلا بعد الدنوّ من الأرض، لفعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) [5].

و تغطية الرأس اتفاقا، و لتقنّع الصادق (عليه السلام) [6].

و قول: «بسم اللّٰه و باللّه، اللّهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث، الرجس النجس الشيطان الرجيم» إذا دخل [7].

و يجب ستر العورة عن الناظر، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «احفظ عورتك، الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» [8].


[1] الفقيه 1: 16 ح 36، علل الشرائع: 278، التهذيب 1: 33 ح 87.

[2] التهذيب 1: 33 ح 86.

[3] سنن ابن ماجة 1: 121 ح 335، سنن أبي داود 1: 1 ح 2، السنن الكبرى 1: 93.

[4] مسند أحمد 3: 371، السنن الكبرى 1: 94.

[5] سنن أبي داود 1: 4 ح 14، السنن الكبرى 1: 96.

[6] الفقيه 1: 17 ح 41، التهذيب 1: 24 ح 62.

[7] الكافي 3: 6 ح 1، التهذيب 1: 25 ح 63.

[8] سنن أبي داود 4: 40 ح 4017، الجامع الصحيح 5: 110 ح 2794، السنن الكبرى 1:

199.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست