responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 146

و لتزيين المجالس أولى بالتحريم، لعظم الخيلاء به، و كسر قلوب الفقراء.

و في المساجد و المشاهد نظر، لفحوى النهي، و شعار التعظيم.

و في المفضّض خبران عن الصادق (عليه السلام): انه كره الشرب في الفضة و القداح المفضّضة، و أن يدّهن في مدهن مفضّض [1] و العطف على الشرب في الفضة مشعر بإرادة التحريم.

و قوله (عليه السلام) في التور [2] يكون فيه تماثيل أو فضة: «لا يتوضأ منه، و لا فيه» [3] و النهي للتحريم، و قوله (عليه السلام): «لا بأس بالشرب في المفضّض، و اعزل فاك عن موضع الفضة» [4] فالجمع بالحمل على الكراهية، و استعمال اللفظ فيها و في التحريم في الأول، مجاز يصار إليه بقرينة.

و الأقرب: وجوب عزل الفم، للأمر به.

و في المعتبر: يستحب، لقول الصادق (عليه السلام) في القدح ضبته فضة: «لا بأس، إلّا أن تكره الفضة فتنزعها منه» [5]. و دلالته غير واضحة، لعدم التصريح باستعمال موضع الفضة، و لإمكان اختصاصه بالضبة، و هي: ما يشعب بها الإناء.

أما نحو الحلقة للقصعة، و قبيعة السيف [6] و السلسلة، فإنّه جائز، لما روي في حلقة قصعة النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) [7]، و قبيعة سيفه [8] و أنف عرفجة بن‌


[1] المحاسن 582، الكافي 6: 267 ح 5، الفقيه 3: 222 ح 1032، التهذيب 9: 90 ح 387.

[2] التور: إناء صغير من صفر و خزف يشرب منه و يتوضأ فيه. مجمع البحرين- مادة تور.

[3] التهذيب 1: 425 ح 1353.

[4] التهذيب 9: 91 ح 392.

[5] المعتبر 1: 455.

و حديث الصادق (عليه السلام) في التهذيب 9: 91 ح 391، المحاسن: 582.

[6] قبيعة السيف: ما على مقبضه من فضة أو حديد. مجمع البحرين- مادة قبع.

[7] لاحظ: صحيح البخاري 7: 147، نيل الأوطار 1: 84.

[8] مسند أحمد 5: 168، سنن الدارمي 2: 221.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست