اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 146
و لتزيين المجالس أولى بالتحريم، لعظم الخيلاء به، و كسر قلوب
الفقراء.
و في
المساجد و المشاهد نظر، لفحوى النهي، و شعار التعظيم.
و في
المفضّض خبران عن الصادق (عليه السلام): انه كره الشرب في الفضة و القداح
المفضّضة، و أن يدّهن في مدهن مفضّض[1] و العطف على الشرب
في الفضة مشعر بإرادة التحريم.
و قوله
(عليه السلام) في التور[2] يكون فيه تماثيل أو فضة: «لا يتوضأ منه، و
لا فيه»[3] و النهي للتحريم، و قوله (عليه السلام): «لا بأس بالشرب
في المفضّض، و اعزل فاك عن موضع الفضة»[4] فالجمع بالحمل على
الكراهية، و استعمال اللفظ فيها و في التحريم في الأول، مجاز يصار إليه بقرينة.
و الأقرب:
وجوب عزل الفم، للأمر به.
و في
المعتبر: يستحب، لقول الصادق (عليه السلام) في القدح ضبته فضة: «لا بأس، إلّا أن
تكره الفضة فتنزعها منه»[5]. و دلالته غير واضحة، لعدم التصريح باستعمال
موضع الفضة، و لإمكان اختصاصه بالضبة، و هي: ما يشعب بها الإناء.
أما نحو
الحلقة للقصعة، و قبيعة السيف[6] و السلسلة، فإنّه
جائز، لما روي في حلقة قصعة النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)[7]، و قبيعة
سيفه[8] و أنف عرفجة بن