اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 131
قطع به: الشيخ[1] و المحقق[2] و
الفاضل[3]. و توهّم السريان مدفوع:
بطهارة السمن و الزّيت بإلقاء المنجّس منه خاصّة، و لزوم نجاسة العالم كلّه بنجاسة
موضع منه.
التاسع: لو اشتبه موضع
النجاسة غسل كل ما يمكن،
لتيقن
الخروج عن العهدة و لا يتحرى. و لو كان بعدد غير محصور فلا، للعسر.
العاشر: الظاهر: اشتراط
ورود الماء على النجاسة،
لقوته
بالعمل، إذ الوارد عامل، و للنهي عن إدخال اليد في الإناء قبل الغسل[4]، فلو عكس
نجس الماء و لم يطهر. و هذا ممكن في غير الأواني و شبهها مما لا يمكن فيه الورود،
الّا ان يكتفى بأول وروده.
مع ان عدم
اعتباره مطلقا متوجه، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير، و الورود لا
يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة.
و في خبر
الحسن بن محبوب، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام
الموتى: «ان الماء و النار قد طهّراه»[5] تنبيه عليه.
الحادي عشر: يطهر الكافر
بإسلامه إجماعا
- و لو كان
عن ردّة فطريّة على الأشبه- لا ما كان قد باشره، و لا ثيابه التي عليه.
الثاني عشر: يطهر الدم
بانتقاله إلى البعوض و البرغوث،
لسرعة
استحالته الى دمها.
و تطهر
البواطن كلّها بزوال العين لرفع الحرج، و هو مروي عن الصادق (عليه السلام) في
الأنف عليه الدم: «انما عليه ان يغسل ما ظهر منه»[6] و كان