المنجّسة، لحكمه فيه: أنه لا تطهر الأرض بجفاف غير الشمس [1] و قطع في المبسوط بعدم الطهارة بتجفيف الريح، و بطهارة حجر الاستنجاء بالشمس [2].
و لا تطهر المجزرة [3] و الكنيف بالشمس، لبقاء العين غالبا، و كذا كل ما يبقى فيه العين.
الخامس: يطهر باطن القدم و باطن النعل و الخف بالأرض،
سواء مشى عليها أو لا، للخبر عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في النعلين: «فليمسحهما و ليصلّ فيهما» [4].
و قوله (عليه السلام): «إذا وطأ أحدكم الأذى بخفّيه، فان التراب له طهور» [5].
و قول الباقر (عليه السلام) في العذرة يطؤها برجله: «يمسحها حتى يذهب أثرها» [6].
و لا يشترط جفاف النجاسة، و لا كونها ذات جرم، للعموم. نعم، يشترط طهارة الأرض.
و لا حصر في المشي، و ابن الجنيد: نحو خمس عشرة ذراعا، و هو مروي عن الصادق (عليه السلام) [7].
و حكم الصنادل حكم النعل، لأنّها مما ينتعل.
السادس: لا خلاف في طهارة النّطفة و العلقة و البيضة بصيرورتها حيوانا.
[2] المبسوط 1: 17، 93.
[3] المجزرة: موضع الجزر و نحر الإبل. مجمع البحرين- مادة جزر.
[4] سنن أبي داود 1: 175 ح 650، شرح معاني الآثار 1: 511، السنن الكبرى 2: 402.
[5] سنن أبي داود 1: 105 ح 385، المستدرك على الصحيحين 1: 166، السنن الكبرى 2: 430.
[6] التهذيب 1: 275 ح 809.
[7] الكافي 3: 38 ح 1.