responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 128

النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عن الخشب [1] للتنزيه.

و أمّا البدن فيصبّ عليه مرتين، لقول الصادق (عليه السلام) في البول يصيب الجسد: «يصب عليه مرتين، فإنما هو ماء» [2] و فيه اشعار بعدم الدلك فيه، و لو احتيج الى الدلك في غيره وجب. و يكفي في المرتين تقديرهما كالماء المتصل.

الرابع: تطهر الأرض و الحصر و البواري بتجفيف الشمس،

من نجاسة البول و شبهه، و الخمر في الأقرب، لقول الصادق (عليه السلام): «ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر» [3] و في رواية عمار عنه (عليه السلام): «البول و غيره» [4].

و قال الراوندي و ابن حمزة: يجوز الصلاة عليها و لا تطهر [5]. و مال إليه المحقق، لروايتي عمار و علي بن جعفر، عن الصادق و الكاظم عليهما السلام، بجواز الصلاة [6].

و منع الراوندي من طهارة غير الثلاثة [7]، و الخبر يدفعه، لشموله: البناء، و الشجر، و شبههما. نعم، لا يطهر المنقول عادة غير الأخيرين [8] اقتصارا على المتيقن.

و في الخلاف: الريح المزيل للعين تطهّر، و أوّل بإرادة ذهاب الأجزاء‌


[1] راجع الهامش السابق.

[2] الكافي 3: 55 ح 1، التهذيب 1: 249 ح 714.

[3] التهذيب 1: 273 ح 804، الاستبصار 1: 193 ح 677، عن الباقر (عليه السلام).

[4] التهذيب 1: 273 ح 802، الاستبصار 1: 193 ح 675.

[5] الوسيلة 76، و حكاه عن الراوندي: المحقق في المعتبر 1: 446، و العلامة في مختلف الشيعة: 61.

[6] المعتبر 1: 446. و رواية عمار تقدمت في الهامش 10، و رواية علي بن جعفر في التهذيب 1: 273 ح 803، الاستبصار 1: 193، ح 676.

[7] مختلف الشيعة: 61.

[8] في س: غير الأخير من الحصر و البواري. و لعل (من) تصحيف لعلامة التثنية، و الحصر و البواري مقحمة إذ في «م» وردت تحت: «الأخيرين».

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست