و أمّا
البدن فيصبّ عليه مرتين، لقول الصادق (عليه السلام) في البول يصيب الجسد: «يصب
عليه مرتين، فإنما هو ماء»[2] و فيه اشعار بعدم
الدلك فيه، و لو احتيج الى الدلك في غيره وجب. و يكفي في المرتين تقديرهما كالماء
المتصل.
الرابع: تطهر الأرض و الحصر
و البواري بتجفيف الشمس،
من نجاسة
البول و شبهه، و الخمر في الأقرب، لقول الصادق (عليه السلام): «ما أشرقت عليه
الشمس فقد طهر»[3] و في رواية عمار عنه (عليه السلام): «البول و غيره»[4].
و قال
الراوندي و ابن حمزة: يجوز الصلاة عليها و لا تطهر[5]. و مال
إليه المحقق، لروايتي عمار و علي بن جعفر، عن الصادق و الكاظم عليهما السلام،
بجواز الصلاة[6].
و منع
الراوندي من طهارة غير الثلاثة[7]، و الخبر يدفعه،
لشموله: البناء، و الشجر، و شبههما. نعم، لا يطهر المنقول عادة غير الأخيرين[8] اقتصارا
على المتيقن.
و في
الخلاف: الريح المزيل للعين تطهّر، و أوّل بإرادة ذهاب الأجزاء