responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 127

و كذا الخمر و المسكر و الجرذ، للخبرين عن الصادق (عليه السلام) [1].

و في المعتبر: ثلاث فيهما، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في الخمر، و احتمل فيه أن تحمل السبع على الجرذ فلا يتناول الفأرة، ثم رجع إلى المرة [2] كما يأتي.

و يغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في الكوز و الإناء: يصب فيه الماء و يفرغ ثلاثا [3].

و في المعتبر و المختلف: يكفي المرّة فيما عدا الولوغ، لحصول الغرض من الإزالة، و ضعف رواية عمار [4].

قلنا: قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة، و خصوصا مع نقل الشيخ الإجماع [5].

و لا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري و الكثير في غير الولوغ.

و قول ابن بابويه: باعتبار المرتين في الراكد دون الجاري [6]، لحسنة محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) [7] محمول على الناقص عن الكر أو على الندب، لتغاير المياه في الجاري، فكأنّه غسل أكثر من مرّة بخلاف الراكد.

و لا فرق في آنية الخمر بين المغضور [8] و غيره، لإطلاق الرواية [9]. و نهى‌


[1] التهذيب 1: 284 ح 832، و 9: 116 ح 502.

[2] المعتبر 1: 460- 461. و رواية عمار في التهذيب 1: 283 ح 830 و 9: 115 ح 501.

[3] راجع الهامش 4 صحيفة 126.

[4] المعتبر 1: 461، مختلف الشيعة: 64.

[5] قال في مفتاح الكرامة 1: 197- بعد نقل إجماع الشيخ عن المصنف-: و لعله أشار إلى ما في الخلاف 1: 27 المسألة 138 من قوله: إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الإجماع على طهارته ..

و الشيخ انما استدل على ذلك بالخبر و الاحتياط و لم يستدل بالإجماع.

[6] الفقيه: 1: 40.

[7] التهذيب 1: 250 ح 717.

[8] المغضور: الإناء المطلي بطين اخضر لازق يمنع خروج شي‌ء منه أو نفوذ شي‌ء إليه، لاحظ: لسان العرب- مادة غضر.

[9] الكافي 6: 418 ح 3، التهذيب 1: 283 ح 829، و 9: 115 ح 499، 500.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست