اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 127
و كذا الخمر و المسكر و الجرذ، للخبرين عن الصادق (عليه السلام)[1].
و في
المعتبر: ثلاث فيهما، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في الخمر، و احتمل فيه
أن تحمل السبع على الجرذ فلا يتناول الفأرة، ثم رجع إلى المرة[2] كما يأتي.
و يغسل
الإناء من غير ذلك ثلاثا، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في الكوز و الإناء:
يصب فيه الماء و يفرغ ثلاثا[3].
و في
المعتبر و المختلف: يكفي المرّة فيما عدا الولوغ، لحصول الغرض من الإزالة، و ضعف
رواية عمار[4].
قلنا: قد
يعلم المذهب بالرواية الضعيفة، و خصوصا مع نقل الشيخ الإجماع[5].
و لا ريب في
عدم اعتبار العدد في الجاري و الكثير في غير الولوغ.
و قول ابن
بابويه: باعتبار المرتين في الراكد دون الجاري[6]، لحسنة
محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)[7] محمول على الناقص
عن الكر أو على الندب، لتغاير المياه في الجاري، فكأنّه غسل أكثر من مرّة بخلاف
الراكد.
و لا فرق في
آنية الخمر بين المغضور[8] و غيره، لإطلاق الرواية[9]. و نهى
[5] قال في
مفتاح الكرامة 1: 197- بعد نقل إجماع الشيخ عن المصنف-: و لعله أشار إلى ما في
الخلاف 1: 27 المسألة 138 من قوله: إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الإجماع على طهارته
..
و الشيخ
انما استدل على ذلك بالخبر و الاحتياط و لم يستدل بالإجماع.