اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 126
و مباشرة الكلب بباقي أعضائه كولوغه، عند المفيد[1] و ابن بابويه[2].
و المشهور
خلافه.
و الأولى
اعتبار تقدّم التراب في الجاري و الكثير- ثم لا يشترط فيهما العدد، خلافا للشيخ[3]- لإطلاق
الأمر بالتراب، و لعلّه تعبّد. و لو قلنا: إنّه لإزالة النجاسة، كفى زوالها.
و هو اختيار
الفاضل، لظاهر رواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في غسل الإناء: «بماء يصبّ فيه
ثم يحرّك فيه، ثم يفرغ ثم يصبّ فيه ماء ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر»[4]، فان
مفهومه: ان العدد مع صب الماء.
و لا يتكرر
الغسل بتكرر الولوغ. نعم، يعاد بولوغ في الأثناء. و لو نجس بغيره في الأثناء، كفى
الإتمام إن لم نوجب الثلاث في الإناء، و إلّا استؤنف ثلاثا بالماء.
و لا يعتبر
التراب فيما نجس بماء الولوغ، و لا الجفاف، خلافا للشيخ[5].
و الخنزير
لا يساويه، خلافا للشيخ في المبسوط، لتسميته كلبا، و لعدم الفارق[6].
و الأقرب:
السبع فيه بالماء، لنص الكاظم (عليه السلام)[7].