responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 126

و مباشرة الكلب بباقي أعضائه كولوغه، عند المفيد [1] و ابن بابويه [2].

و المشهور خلافه.

و الأولى اعتبار تقدّم التراب في الجاري و الكثير- ثم لا يشترط فيهما العدد، خلافا للشيخ [3]- لإطلاق الأمر بالتراب، و لعلّه تعبّد. و لو قلنا: إنّه لإزالة النجاسة، كفى زوالها.

و هو اختيار الفاضل، لظاهر رواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في غسل الإناء: «بماء يصبّ فيه ثم يحرّك فيه، ثم يفرغ ثم يصبّ فيه ماء ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر» [4]، فان مفهومه: ان العدد مع صب الماء.

و لا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ. نعم، يعاد بولوغ في الأثناء. و لو نجس بغيره في الأثناء، كفى الإتمام إن لم نوجب الثلاث في الإناء، و إلّا استؤنف ثلاثا بالماء.

و لا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ، و لا الجفاف، خلافا للشيخ [5].

و الخنزير لا يساويه، خلافا للشيخ في المبسوط، لتسميته كلبا، و لعدم الفارق [6].

و الأقرب: السبع فيه بالماء، لنص الكاظم (عليه السلام) [7].


[1] المقنعة: 9.

[2] الفقيه: 1: 8، المقنع: 12.

[3] المبسوط 1: 14، الخلاف 1: 181 المسألة: 136.

[4] مختلف الشيعة: 64.

و حديث الصادق (عليه السلام) في التهذيب 1: 284 ح 832.

[5] لعل المراد ب‌ (الشيخ): المفيد- بخلاف المتعارف من إطلاق (الشيخ) على الطوسي- فيه و بالصدوقين انحصر اعتبار الجفاف- راجع: المقنعة: 9، الفقيه 1: 8، المعتبر 1: 458، الحدائق الناضرة: 5: 483.

[6] المبسوط 1: 15، الخلاف 1: 186 المسألة: 143.

[7] التهذيب 1: 261 ح 760.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست