responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 125

الولوغ [1].

أمّا الإناء، فالإجماع على الثلاث في ولوغ الكلب، و لخبر الفضل عن الصادق (عليه السلام): «اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين» [2].

و ابن الجنيد أوجب سبعا [3]، للخبر عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [4] و لقول الصادق (عليه السلام): «يغسل من الخمر سبعا، و كذا الكلب» [5].

و يعارض بما روي من التخيير بينها و بين الخمس و الثلاث [6]، فيحمل على الندب.

و يجب التراب في الأولى، لخبر الفضل [7]. و المفيد: الوسطى [8].

و الراوندي و ابن إدريس: تمزج بالماء، تحصيلا لحقيقة الغسل [9].

قلنا: لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرين، و الخبر مطلق فلا ترجيح، و ازالة اللعاب حاصلة بهما.

و لا يجزئ غير التراب إلّا للضرورة، للنص. و ابن الجنيد خيّر [10].


[1] المبسوط 1: 37.

[2] أخرجه المحقق في المعتبر 1: 458، و العلامة في مختلف الشيعة: 63. و في التهذيب 1: 225 ح 646، الاستبصار 1: 19 ح 40، بدون كلمة: «مرتين». راجع في ذلك: الحدائق الناضرة 5:

477، جواهر الكلام 6: 355.

[3] المعتبر 1: 458.

[4] صحيح مسلم 1: 234 ح 90، 91، الجامع الصحيح 1: 151 ح 91، سنن الدار قطني 1:

63، السنن الكبرى 1: 240.

[5] التهذيب 9: 116 ح 502.

[6] سنن الدار قطني 1: 65، السنن الكبرى 1: 240.

[7] راجع الهامش 5.

[8] المقنعة: 9.

[9] السرائر: 15.

[10] مختلف الشيعة: 64.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست