responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 121

الجنب من الحرام» [1].

و عن أبي الحسن (عليه السلام): «لا تغتسل من غسالته، فإنه يغتسل فيه من الزنا» [2].

أمّا عرق الجنب من الحلال، و الحائض، و النفساء، و المستحاضة، فطاهر إجماعا، قاله في المعتبر [3].

و خامسها: المذي

- في المشهور- و نقل فيه الإجماع، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «ليس بشي‌ء» [4] و قول الصادق (عليه السلام): «انما هو بمنزلة النخامة» [5] و لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) [6].

و ابن الجنيد: ينجّس المذي عقيب الشهوة و ينقض الطهارة [7]، لرواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام): «فاغسله» [8].

و في السند منع، و يحمل على الندب.

و الودي- بالمهملة- الخارج عقيب البول، و الوذي- بالمعجمة- عقيب المني، طاهران.

و الحديد طاهر إجماعا. و قول الصادق (عليه السلام) في من حلق شعره أو قص ظفره بالحديد: «عليه أن يمسحه بالماء» [9] محمول على الندب، و ما في‌


[1] الكافي 6: 503 ح 38.

[2] الكافي 6: 498 ح 10.

[3] المعتبر 1: 415.

[4] التهذيب 1: 17 ح 39، الاستبصار 1: 91 ح 292.

[5] الكافي 3: 39 ح 1، علل الشرائع: 1: 295، التهذيب 1: 21 ح 52، الاستبصار 1: 94 ح 205.

[6] التهذيب 1: 19 ح 47، الاستبصار 1: 93 ح 300.

[7] المعتبر 1: 417، مختلف الشيعة: 18.

[8] التهذيب 1: 235 ح 731، الاستبصار 1: 174 ح 606.

[9] التهذيب 1: 425 ح 1353، الاستبصار 1: 96 ح 311.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست