و عن أبي
الحسن (عليه السلام): «لا تغتسل من غسالته، فإنه يغتسل فيه من الزنا»[2].
أمّا عرق
الجنب من الحلال، و الحائض، و النفساء، و المستحاضة، فطاهر إجماعا، قاله في
المعتبر[3].
و خامسها: المذي
- في
المشهور- و نقل فيه الإجماع، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «ليس بشيء»[4] و قول الصادق
(عليه السلام): «انما هو بمنزلة النخامة»[5] و لمرسلة ابن أبي
عمير عن الصادق (عليه السلام)[6].
و ابن
الجنيد: ينجّس المذي عقيب الشهوة و ينقض الطهارة[7]، لرواية
الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام): «فاغسله»[8].
و في السند
منع، و يحمل على الندب.
و الودي-
بالمهملة- الخارج عقيب البول، و الوذي- بالمعجمة- عقيب المني، طاهران.
و الحديد
طاهر إجماعا. و قول الصادق (عليه السلام) في من حلق شعره أو قص ظفره بالحديد:
«عليه أن يمسحه بالماء»[9] محمول على الندب، و ما في