و الخبر
الصحيح عن الصادق (عليه السلام) بغسل عرق الإبل الجلّالة[5] يحمل على
الندب.
و الخبر عنه
بغسل ثوب الجنب[6] يحمل على نجاسته، و هو أولى من حمله على الجنابة من
الحرام.
و الشيخ نقل
في الخلاف الإجماع على نجاسة عرق الحرام[7]. و في المبسوط:
نسبه الى رواية الأصحاب، و قوّى الكراهية[8] و لعلّه ما رواه
محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوثي: أنّه كان يقول بالوقف، فدخل
سرّ من رأى في عهد أبي الحسن (عليه السلام)، و أراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق
فيه الجنب، أ يصلّي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره (عليه السلام) حركه
أبو الحسن (عليه السلام) بمقرعة، و قال مبتدئا: «إن كان من حلال فصلّ فيه، و ان
كان من حرام فلا تصلّ فيه».
و روى
الكليني بإسناده إلى الرضا (عليه السلام) في الحمام: «يغتسل فيه