responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 120

الجلّال مع انها مقطوعة، و الراوي غال.

و ثانيها: لبن البنت،

للرواية عن علي (عليه السلام) [1]. و تحمل على الندب [2].

و ثالثها: القي‌ء،

لرواية عمار [3]، و نقل الشيخ نجاسته [4].

و رابعها: عرق الإبل الجلّالة، و الجنب من الحرام

- في المشهور- للأصل.

و الخبر الصحيح عن الصادق (عليه السلام) بغسل عرق الإبل الجلّالة [5] يحمل على الندب.

و الخبر عنه بغسل ثوب الجنب [6] يحمل على نجاسته، و هو أولى من حمله على الجنابة من الحرام.

و الشيخ نقل في الخلاف الإجماع على نجاسة عرق الحرام [7]. و في المبسوط: نسبه الى رواية الأصحاب، و قوّى الكراهية [8] و لعلّه ما رواه محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوثي: أنّه كان يقول بالوقف، فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن (عليه السلام)، و أراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب، أ يصلّي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره (عليه السلام) حركه أبو الحسن (عليه السلام) بمقرعة، و قال مبتدئا: «إن كان من حلال فصلّ فيه، و ان كان من حرام فلا تصلّ فيه».

و روى الكليني بإسناده إلى الرضا (عليه السلام) في الحمام: «يغتسل فيه‌


[1] الفقيه 1: 40 ح 157، التهذيب 1: 250 ح 718، الاستبصار 1: 173 ح 601.

[2] الفرع في م هكذا: لبن البنت، و الرواية عن علي (عليه السلام) تحمل على الندب.

[3] الكافي 3: 406، التهذيب 1: 324 ح 1340، و 2: 358 ح 1484.

[4] المبسوط 1: 38.

[5] الكافي 6: 251، التهذيب 1: 263 ح 767.

[6] الفقيه 1: 40 ح 155، التهذيب 1: 271 ح 799، الاستبصار 1: 187 ح 655.

[7] الخلاف 1: 483 المسألة: 227، و فيه: «تحرم الصلاة فيه».

[8] المبسوط 1: 38.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست