responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 118

اللبن: و الأولى: تطهير ظاهرها من الميتة، للملاقاة.

و في لبن الميتة روايتان [1] أصحهما الطهارة، و نقل الشيخ فيه الإجماع [2].

السادسة: القيح طاهر، و الصديد

ان خلا عن الدم، و كذا المسك- إجماعا- و فارته و ان أخذت من غير المذكّى، لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يتطيب به [3].

و لو اشتبه الدم الطاهر بالنجس، فالأصل: الطهارة، و كذا باقي النجاسات.

السابعة: نجاسة الميت ذاتية

في وجه لتعدّيه، و طهره كما مر. أما غير الآدمي فلا ريب في عدم طهارته بالغسل.

الثامنة: ما لا تحلّه الحياة من الميتة طاهر

- كالصوف، و الريش، و العظم- لعدم صدق الاسم، إلّا الثلاثة.

التاسعة: لا ينجس الطعام بموت المتولّد فيه

من الدود و شبهه، لطهارته و ان حرم أكله، لاستخباثه.

العاشرة: الجنين إن حلّ فطاهر، و إلّا فنجس و إن كان مضغة.

و بيض المأكول و غيره طاهر و لو من الميتة إذا اكتسى القيض، للرواية عن علي (عليه السلام).

الحادية عشرة: المسكرات الجامدة بالأصالة طاهرة،

فلا ينجّس السيلان العارض، كما لا يطهر الجمود المائع بالأصالة. و الخمر في حب العنب نجس.

الثانية عشرة: المتولد من الكلب و الخنزير نجس

- في الأقوى- لنجاسة‌


[1] لاحظ الكافي 6: 258 ح 3، الفقيه 3: 216 ح 1006، التهذيب 1: 76 ح 324، 325، الاستبصار 4: 89 ح 340.

[2] الخلاف 1: 520 المسألة: 262.

[3] الكافي 6: 514 ح 2، مسند أحمد 6: 186، صحيح مسلم 2: 849 ح 1192، الجامع الصحيح 3: 259 ح 917، سنن النسائي 5: 138.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست