اللبن: و الأولى: تطهير ظاهرها من الميتة، للملاقاة.
و في لبن الميتة روايتان [1] أصحهما الطهارة، و نقل الشيخ فيه الإجماع [2].
السادسة: القيح طاهر، و الصديد
ان خلا عن الدم، و كذا المسك- إجماعا- و فارته و ان أخذت من غير المذكّى، لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يتطيب به [3].
و لو اشتبه الدم الطاهر بالنجس، فالأصل: الطهارة، و كذا باقي النجاسات.
السابعة: نجاسة الميت ذاتية
في وجه لتعدّيه، و طهره كما مر. أما غير الآدمي فلا ريب في عدم طهارته بالغسل.
الثامنة: ما لا تحلّه الحياة من الميتة طاهر
- كالصوف، و الريش، و العظم- لعدم صدق الاسم، إلّا الثلاثة.
التاسعة: لا ينجس الطعام بموت المتولّد فيه
من الدود و شبهه، لطهارته و ان حرم أكله، لاستخباثه.
العاشرة: الجنين إن حلّ فطاهر، و إلّا فنجس و إن كان مضغة.
و بيض المأكول و غيره طاهر و لو من الميتة إذا اكتسى القيض، للرواية عن علي (عليه السلام).
الحادية عشرة: المسكرات الجامدة بالأصالة طاهرة،
فلا ينجّس السيلان العارض، كما لا يطهر الجمود المائع بالأصالة. و الخمر في حب العنب نجس.
الثانية عشرة: المتولد من الكلب و الخنزير نجس
- في الأقوى- لنجاسة
[2] الخلاف 1: 520 المسألة: 262.
[3] الكافي 6: 514 ح 2، مسند أحمد 6: 186، صحيح مسلم 2: 849 ح 1192، الجامع الصحيح 3: 259 ح 917، سنن النسائي 5: 138.