responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 119

اصلية. و الأولى في ولوغه: التراب مع السبع، أخذا بالأمرين، إلّا مع خلوص التسمية بأحدهما. و لو طهر أحد أصليه تبع الاسم.

الثالثة عشرة: كلب الماء طاهر

- في الأقوى- حملا للّفظ على الحقيقة.

و قيل: بالنجاسة، لشمول اللفظ.

الرابعة عشرة: ولد الكافرين نجس.

و لو سباه مسلم و قلنا بالتبعية، طهر و إلّا فلا، و سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى.

الخامسة عشرة: آنية المشركين و ما في أيديهم طاهرة مع جهل النجاسة،

للأصل، و خبر النظيف [1].

و الخبر السالف بغسلها [2] محمول على علم المباشرة برطوبة، و كذا قول الباقر (عليه السلام) في آنية أهل الذمة و المجوس: «لا تأكلوا فيها» [3]. و لم يصح وضوء النبي صلّى اللّٰه عليه و آله من مزادة مشرك [4]. و وضوء عمر من جرّة نصرانية مستند إلى رأيه [5].

و يلحق بذلك ما ظن نجاسته و لم يثبت،

و هو اثنا عشر، ذكر منها في الأسئار سبعة، و لنذكر هنا خمسة:

أولها: ذرق الدجاج غير الجلّال

- في المشهور- لحلّ لحمه، و لقول الباقر (عليه السلام): «لا بأس بخرء الدجاج» [6].

و نجّسه الشيخان [7]- إلا في كتابي الحديث [8]- لمكاتبة فارس [9] و تحمل على‌


[1] تقدم في ص 111 الهامش 8.

[2] تقدم في ص 116 الهامش 3.

[3] الكافي 6: 264 ح 5، التهذيب 9: 88 ح 372.

[4] سبل السلام 1: 46.

[5] الام 1: 8، سنن الدار قطني 1: 32، السنن الكبرى 1: 32، معرفة السنن و الآثار 1: 181.

[6] التهذيب 1: 283 ح 831، الاستبصار 1: 177 ح 618.

[7] المقنعة: 10، المبسوط 1: 36، النهاية: 51، الخلاف 1: 485 المسألة: 230.

[8] التهذيب 1: 284، الاستبصار 1: 178.

[9] التهذيب 1: 266 ح 782، الاستبصار 1: 178 ح 619.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست