و الخبر
السالف بغسلها[2] محمول على علم المباشرة برطوبة، و كذا قول الباقر (عليه
السلام) في آنية أهل الذمة و المجوس: «لا تأكلوا فيها»[3]. و لم يصح
وضوء النبي صلّى اللّٰه عليه و آله من مزادة مشرك[4]. و وضوء
عمر من جرّة نصرانية مستند إلى رأيه[5].
و يلحق بذلك ما ظن نجاسته و
لم يثبت،
و هو اثنا
عشر، ذكر منها في الأسئار سبعة، و لنذكر هنا خمسة:
أولها: ذرق الدجاج غير
الجلّال
- في
المشهور- لحلّ لحمه، و لقول الباقر (عليه السلام): «لا بأس بخرء الدجاج»[6].
و نجّسه
الشيخان[7]- إلا في كتابي الحديث[8]- لمكاتبة
فارس[9] و تحمل على