اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 111
و أخرج ابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم، لعدم إيجاب علي (عليه
السلام) غسل الثوب منه[1].
قلنا: أوجب
الصادق (عليه السلام) الصب عليه[2] فيحمل الغسل على
العصر، و نقل المرتضى فيه الإجماع[3].
و في بول
الدابّة و الحمار و البغل قولان، الأقرب: الكراهة، لقول الباقر و الصادق عليهما
السلام: «لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه»[4]. و عن
أحدهما كراهية بول الدابة[5]. و عن الصادق (عليه
السلام): «لا بأس بروث الحمر»[6]. و الأمر بغسله في
حسنة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)[7] للندب.
قال في
المعتبر: تطابق الأخبار على طهارة الروث، و تصادمها على البول، فيقضى بالكراهية
للترجيح بالأصل، و بقول الصادق (عليه السلام): «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر»[8].
الثالث و الرابع: المني و
الدم
من كل ذي
نفس سائلة و إن كان مائيا كالتمساح، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و
سلم: «انما يغسل الثوب من: المني،