responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 111

و أخرج ابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم، لعدم إيجاب علي (عليه السلام) غسل الثوب منه [1].

قلنا: أوجب الصادق (عليه السلام) الصب عليه [2] فيحمل الغسل على العصر، و نقل المرتضى فيه الإجماع [3].

و في بول الدابّة و الحمار و البغل قولان، الأقرب: الكراهة، لقول الباقر و الصادق عليهما السلام: «لا تغسل ثوبك من بول شي‌ء يؤكل لحمه» [4]. و عن أحدهما كراهية بول الدابة [5]. و عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بروث الحمر» [6]. و الأمر بغسله في حسنة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) [7] للندب.

قال في المعتبر: تطابق الأخبار على طهارة الروث، و تصادمها على البول، فيقضى بالكراهية للترجيح بالأصل، و بقول الصادق (عليه السلام): «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم انه قذر» [8].

الثالث و الرابع: المني و الدم

من كل ذي نفس سائلة و إن كان مائيا كالتمساح، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم: «انما يغسل الثوب من: المني،


[1] مختلف الشيعة: 56.

و الخبر في: الفقيه 1: 40 ح 157، علل الشرائع: 294، التهذيب 1: 250 ح 718، الاستبصار 1: 173 ح 601.

[2] الكافي 3: 56، ح 6، التهذيب 1: 249 ح 715، الاستبصار 1: 173 ح 602.

[3] الناصريات: 217 المسألة 13.

[4] الكافي 3: 57 ح 1، التهذيب 1: 264 ح 769.

[5] الكافي 3: 57 ح 4، التهذيب 1: 264 ح 772، الاستبصار 1: 179 ح 626.

[6] الكافي 3: 57 ح 6، التهذيب 1: 265 ح 773، الاستبصار 1: 178 ح 621.

[7] الكافي 3: 57 ح 2، التهذيب 1: 264 ح 771، الاستبصار 1: 178 ح 620.

[8] المعتبر 1: 414.

و حديث الصادق (عليه السلام) في التهذيب 1: 284 ح 832.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست