responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 106

باستعمال المطلق. و لو أريق أحدهما، جمع بينه و بين التيمم، تحصيلا لليقين.

و لو ميّز العدل في هذه المواضع أمكن الاكتفاء، لأصالة صحة إخباره.

و قطع في الخلاف بعدم قبوله، للخبر بإهراقهما من غير ذكره [1]. أمّا العدلان، فيقبل في الطهارة، و النجاسة على الأقوى، خلافا لابن البراج في الأخير [2].

و لا يتحرى، لعدم افادة العلم، إلّا في الشرب الضروري، للبعد من النجاسة. و أسقطه في المعتبر، لعدم إفادة التحرّي اليقين [3].

و رابعها: الاشتباه في وقوع النجاسة،

و لا ريب في عدم اعتباره مع الوهم أو الشك، و مع الظن قولان: أجودهما البناء على الطهارة، للأصل.

و لقول علي (عليه السلام): «لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم» [4] و قول الصادق (عليه السلام): «كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» [5].

نعم، يستحب مع السبب الظاهر، كشهادة العدل، و إدمان الخمر. و لو كانت نجاسته لازمة لحكم شرعي، نجس و ان لم يعلم، لامتناع التناقض، كالحكم بحرمة الصيد في الماء القليل عند الاشتباه.

العارض السابع: معارضته أولى

- كدفع عطش حيوان محترم، أو إساغة لقمة للحرج، أو رفع خبث للبدل عن رفع الحدث- إلّا مع الجهل أو النسيان.

العارض الثامن: كونه سؤرا،

و هو: ما باشره جسم حيوان، و هو تابع له‌


[1] الخلاف 1: 200 المسألة: 160.

و الخبر في الكافي 3: 10، و التهذيب 1: 229 ح 662، و الاستبصار 1: 21 ح 48.

[2] جواهر الفقه: 410.

[3] المعتبر 1: 104.

[4] الفقيه 1: 42 ح 166، التهذيب 1: 253 ح 735، الاستبصار 1: 180 ح 629.

[5] التهذيب 1: 284 ح 832، و لفظه: «كل شي‌ء نظيف».

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست