اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 106
باستعمال المطلق. و لو أريق أحدهما، جمع بينه و بين التيمم، تحصيلا
لليقين.
و لو ميّز
العدل في هذه المواضع أمكن الاكتفاء، لأصالة صحة إخباره.
و قطع في
الخلاف بعدم قبوله، للخبر بإهراقهما من غير ذكره[1]. أمّا
العدلان، فيقبل في الطهارة، و النجاسة على الأقوى، خلافا لابن البراج في الأخير[2].
و لا يتحرى،
لعدم افادة العلم، إلّا في الشرب الضروري، للبعد من النجاسة. و أسقطه في المعتبر،
لعدم إفادة التحرّي اليقين[3].
و رابعها: الاشتباه في وقوع
النجاسة،
و لا ريب في
عدم اعتباره مع الوهم أو الشك، و مع الظن قولان: أجودهما البناء على الطهارة،
للأصل.
و لقول علي
(عليه السلام): «لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم»[4] و قول
الصادق (عليه السلام): «كل شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر»[5].
نعم، يستحب
مع السبب الظاهر، كشهادة العدل، و إدمان الخمر. و لو كانت نجاسته لازمة لحكم شرعي،
نجس و ان لم يعلم، لامتناع التناقض، كالحكم بحرمة الصيد في الماء القليل عند
الاشتباه.
العارض السابع: معارضته
أولى
- كدفع عطش
حيوان محترم، أو إساغة لقمة للحرج، أو رفع خبث للبدل عن رفع الحدث- إلّا مع الجهل
أو النسيان.