إزالته الخبث و إن ذهبت قوّة رفعه الحدث [1].
و قيل: لا [2]، لأنّ قوّته استوفيت فالتحق بالمضاف.
السادس:
المستعمل في غسل الثوب و البدن الطاهرين طهور كملاقيه.
العارض الخامس: غصبية الماء،
و هو مانع من رفع الحدث- إلّا مع جهل الغصب أو نسيانه، لعموم (رفع الخطأ)- لعدم التقرّب، لا من الخبث و إن حرم، و لا يمنع غصب آلته.
و الأقرب: سريان الغصب في الماء المستنبط من الأرض المغصوبة. و لا يشترط الجفاف في صحة الصلاة، لأنّه كالتالف.
العارض السادس: الاشتباه،
و له صور:
إحداها: أن يشتبه بالنجس،
فيتيمم مع فقده، لقول الصادق (عليه السلام): «يهريقهما و يتيمم» [3].
و اشترط الإهراق قوم [4] ليتحقّق عدم الماء.
قلنا: الممنوع منه كالمعدوم، و الحديث يحمل على الكناية عن النجاسة، أو استحقاق الإهراق. و لو قلنا به كفى الواحد، للنهي عن النجس.
و لو تطهّر بهما لم يصح و ان فرّق، للنهي. و تعارض البينتين في إناءين اشتباه، و القرعة، و نجاستهما، و طرح الشهادة: ضعيفة.
و ثانيها: الاشتباه بالمغصوب،
و هو كالأوّل إلّا انه يطهّر النجس.
و ثالثها: الاشتباه بالمضاف الطاهر،
فيتطهر بهما مع فقد المتيقّن، للجزم
[2] راجع: الوسيلة: 74.
[3] الكافي 3: 10، التهذيب 1: 229 ح 662، الاستبصار 1: 21 ح 48.
[4] راجع: المقنعة: 9، النهاية: 6.