responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 105

إزالته الخبث و إن ذهبت قوّة رفعه الحدث [1].

و قيل: لا [2]، لأنّ قوّته استوفيت فالتحق بالمضاف.

السادس:

المستعمل في غسل الثوب و البدن الطاهرين طهور كملاقيه.

العارض الخامس: غصبية الماء،

و هو مانع من رفع الحدث- إلّا مع جهل الغصب أو نسيانه، لعموم (رفع الخطأ)- لعدم التقرّب، لا من الخبث و إن حرم، و لا يمنع غصب آلته.

و الأقرب: سريان الغصب في الماء المستنبط من الأرض المغصوبة. و لا يشترط الجفاف في صحة الصلاة، لأنّه كالتالف.

العارض السادس: الاشتباه،

و له صور:

إحداها: أن يشتبه بالنجس،

فيتيمم مع فقده، لقول الصادق (عليه السلام): «يهريقهما و يتيمم» [3].

و اشترط الإهراق قوم [4] ليتحقّق عدم الماء.

قلنا: الممنوع منه كالمعدوم، و الحديث يحمل على الكناية عن النجاسة، أو استحقاق الإهراق. و لو قلنا به كفى الواحد، للنهي عن النجس.

و لو تطهّر بهما لم يصح و ان فرّق، للنهي. و تعارض البينتين في إناءين اشتباه، و القرعة، و نجاستهما، و طرح الشهادة: ضعيفة.

و ثانيها: الاشتباه بالمغصوب،

و هو كالأوّل إلّا انه يطهّر النجس.

و ثالثها: الاشتباه بالمضاف الطاهر،

فيتطهر بهما مع فقد المتيقّن، للجزم‌


[1] المبسوط 1: 11، المعتبر 1: 90.

[2] راجع: الوسيلة: 74.

[3] الكافي 3: 10، التهذيب 1: 229 ح 662، الاستبصار 1: 21 ح 48.

[4] راجع: المقنعة: 9، النهاية: 6.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست