responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 87
الأصابع وفى رواية يكفى والأقرب ان الطمأنينة فيه ليست ركنا خلافا للخلاف وأوجب التكبير للركوع والسجود وابن عقيل وسلار وليس بقوى وهل يرفع يديه للرفع من الركوع المشهور عدمه وروى فعله عن الصادق عليه السلام ابن وهب وابن مسكان ولا باس به واطباق إحدى الكفين على الأخرى وجعلهما بين الركبتين في حال الركوع ان صح فهو منسوخ بما ورد من النهى عنه فيحرم عند الشيخ ويكره عند أبي الصلاح وهو أشبه وقال الشيخ أكمل التسبيح سبع والأقرب استحباب الزيادة بحيث لا يلحقه الملل لرواية أبان بن تغلب انه عد على الصادق عليه السلام في الركوع والسجود ستين تسبيحه وعد عليه حمزه بن حمران مقتديا به في الركوع أربعا وثلثين سبحان ربى العظيم وبحمده وترتيل الذكر ويكره القراءة في الركوع والسجود ولو نوى بركوعه أو طمأنينة أو رفعه غير الصلاة بطلت وكذا بباقي الافعال ولو نوى الريا فكذلك ولو نوى الرياء بالزائد على الواجب من الطمأنينة بطل ان كثر ولو كبر للركوع في هوية ترك الأفضل و يكره ان يدلى رأسه راكعا وان يتبازح بان يجعل ظهره مثل السرج السادس السجود ومباحثه ثلاثة الأول تجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن تبطل بتركهما سهوا الا الواحدة سهوا في جميع الصلوات وقال ابن أبي عقيل تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة واحدة مطلقا ووافقه الشيخ إن كانت من الركعتين الأولتين ولم تبطل الصلاة بتركهما معا من الأخيرتين سهوا إذا تداركهما ولو في ركعة أخرى والأشهر الأول ويجب فيه لانحناء حتى يساوى مسجده موقفه أو يزيد بلبنة لا أزيد وكذا في طرف الانخفاض وهل يجب علو الأسافل على الأعالي الأظهر لا ولو لم يتمكن من ذلك فما قدر عليه ولو يرفع مسجد وان عجز أوما والسجود على الجهة وباطن الكفين والركبتين

اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست