responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 86
اجتزى بمطلق الذكر وهو في صحيح الهشامين عن الصادق عليه السلام والطمأنينة بقدره ساكن الأعضاء في حد الراكع فلو اضطرب أو ابتدأ به قبل الانتهاء أو أتمه بعد الرفع مختارا بطل ورفع الرأس على هيئة الصيام في الصلاة والطمأنينة فيه كما قلناه وليست ركنا على الأصح خلافا للشيخ في الخلاف ولو تعذر الرفع والطمأنينة سقطا ولو أمكن الاعتماد وجب ولو قدر عليهما بعد ان جلس للسجود فالأقرب انه لا يتدارك وكذا لو تركهما ناسيا مع احتمال الرجوع قويا في الموضعين وأقوى منه ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض أو لعارض فإنه يرجع لهما ولو سقط قبل كمال الركوع رجع له ومنعه في المعتبر ليلا يزيد ركنا والأقرب جواز قيامه منحنيا إلى حد الراكع لا وجوبه ولو قام لم يجب الطمأنينة هنا قطعا لهذا القيام والمستحب التكبير له قائما رافعا يديه كما مر فإذا أرسلهما ركع ووضع اليدين على الركبتين مفرجات الأصابع باديا باليمنى ولو تعذر سقط ولو أمكن إحديهما فعل وان لا يكونا تحت ثيابه بل في الكمين أو يبرزهما وكره أبو الصلاح جعلهما في الكمين والركبتين إلى خلف وتسوية ظهره ومد عنقه محاذيا ظهره ونظره إلى ما بين رجليه وليكن وضعهما كوضع القيام والتحافي والتجنيح والدعاء امام التسبيح وتثليث الكبرى فما زاد والامام يقتصر على الثلث وقول سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والجود والجبروت وروى ربنا لك الحمد وروى اللهم لك الحمد ملا السماوات وملا الأرض وملء ما شئت من شئ بعد والامام وغيره في هذا الذكر سواء ولا يكفى من حمد الله سمع له وفى جوازه نظر ومعنى سمع الله لمن حمد قبل وأجاب ولو نوى متذكر نعمة شكرها ووظيفة الرفع أجزأ وكذا العاطس تتمة الأقرب وجوب انحناء يبلغ معه الكفان ركبتيه ولا يكفى بلوغ أطراف

اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست