responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 88
وابهامي الرجلين وقال المرتضى مقصل الكفين عند الزندين ولو تعذر بعضها التي بالباقي وتمكين الأعضاء بحيث يكون ثقله على المساجد وملاقاة الجبهة لما يصح السجود عليه وما قدر بدرهم أو رأس الأنملة إما باقي الأعضاء فالمعتبر مسمى العضو ولو كان بجهته دمل احتفر ليقع التسليم على المسجد فان تعذر فعلى أحد الجبينين فان تعذر فعلى الذقن فان تعذر أو ما ويشترط بروز الجبهة فلو سجد على كور العمامة أو غيره مما يعد حائلا بطل ولو كانت العمامة مما يصح السجود عليها وادخل بين الجبهة والعمامة مسجد أصح ويظهر من المبسوط المنع والذكر كما سبق في الركوع ولكن هنا سبحان ربي الأعلى وبحمده وهو الكبرى والطمأنينة بقدره ولو تعذرت سقطت ويأتي بالذكر بعدها ورفع الرأس من السجود الأول والطمأنينة فيه ثم السجود ثانيا على الضقه و رفع الرأس منه ولا يجب الطمأنينة على المشهورة لأجل السجود وأوجبه المرتضى و هي جلسة الاستراحة في الركعة الأولى والثالثة والأشهر الندب البحث الثاني في مستحباته وهو التكبير له قائما والتخوية في هوية والبدأة بوضع اليدين معا و روى السبق باليمنى ثم الركبتين واستيغا الأعضاء والادغام بالأنف وفسره المرتضى بطرفه مما يلي الحاجبين وزيادة التمكين في الجبهة والسجود على الأرض وأفضلها التربة الحسينية وضم أصابع اليدين حال السجود ولا يجعلهما بإزاء ركبتيه بل يحرفهما شيئا عن ذلك حيال المنكبين رواه عن الباقر (ع) والمشهور بحذاء الاذنين ونظره ساجدا إلى طرف انفه وجالسا إلى حجره وقال ابن الجنيد يستقبل بيديه القبلة وتفرق الابهام بين ومساواة موقفه لمسجده أو نقصه بما لا يزيد عن لبنة والتجافي للرجل بحيث لا يضع شيئا من جسده على شئ

اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست