responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 218
يتصدق بما يغلب على ظنه وقال الفاضل يجب الخمس ثم ما يغلب على الظن من الزايد وقال الشيخ في المبسوط إذا اختلط الحلال بالحرام وغلب الحرام احتاط في اخراج الحرام منه وان لم يتميز له خمسة وحل الباقي الثاني لا فرق بين ان يكون المختلط من كسبه أو من ميراث يعلم ذلك فيه ولا يشترط في ذلك نصاب الثالث لو كان خلط الحرام فيما فيه الخمس كالمعادن والغوص والأرباح لم يكف خمس واحد لأنه ربما يكون بإزاء الحرام بل يجب الاحتياط هنا بما يتعلق بما يغلب على الظن من خمس الحلال ثم خمس الباقي بعد الحرام المظنون ولو تساوى والاحتمالان في المقدار احتمل اجزاء خمس واحد لأنه يأتي على الجميع الرابع لو اخرج الخمس ثم تبين الزيادة عليه إما معلومة المقدار أو مجهولته احتمل اخراج الزايد صدقة واحتمل استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع فإن لم يمكن أجزأ ويصدق بالزائد ولو تبين المالك بعد الاخراج فالأقرب الضمان ويحتمل عدمه لامتثال الأمر الخامس ظاهر الأصحاب ان مصرف هذا الخمس أهل الخمس وفى الرواية تصدق بخمس مالك فان الله رضي من الأموال بالخمس وهذه تؤذن انه في مصارف الصدقات لان الصدقة الواجبة محرمة على مستحق الخمس وسابعها جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير زراعة وغير ذلك ويعتبر فيها اخراج مؤنة السنة له ولعياله ومنها قضاء دينه وحجة وغزوه وما ينويه من مظالم أو مصادرة على الاقتصار من غير اسراف ولا اقتار فيجب خمس الزايد عن ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وانه لا خمس فيه والأكثر على وجوبه وهو المعتمد ولانعقاد الاجماع

اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست