responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 219
عليه في الأزمنة التابعة لزمانها أو اشتهار الروايات فيه فروع أوجب أبو الصلاح في الميراث والهدية والهبة الخمس ونفاه ابن إدريس والفاضل للأصل فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه نعم لو نمى ذلك بنفسه أو باكتساب الحق بالأرباح الثاني لو قتر في النفقة فلا شئ في الفاضل بسبب الاقتتار ولو أسرف وجب في الفائت بسبب الاسراف الثالث لا يعتبر الحول في الوجوب بمعنى توقف الوجوب عليه بل معنى تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء من أول الحول وجب الخمس ولكن يجوز تأخيره إلى اخره احتياطا وله للمستحق لجواز زيادة النفقة بسبب عارض أو نقيصها ولا يعتبر الحول فيما عد المكاسب وثامنها العسل المأخوذ من الجبال والمن ذكره الشيخ وابن إدريس وجماعة وهل هو قسم برأسه أو من قبيل المعادن أو من قبيل الرباح ظاهر الفاضل انه من قبيل الأرباح وقال السيد المرتضى لا خمس فيه فيحتمل نفى الماهية ويحتمل نفى الخصوصية ونفى بعض الأصحاب الخمس على المسك والاحتمالان فيه قائمان والظاهر أنه من المكاسب الفصل الثاني في مصرف الخمس وهو المذكور في الآية قال الأصحاب فسهم الله ورسوله وذي القربى للامام والثلاثة الأخر وهي النصف لليتامى الهاشميين ومساكينهم وأبناء سبيلهم وشذ قول ابن الجنيد انه مقسوم على ستة فسهم الله يلي امره الامام وسهم رسول الله لاولى الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا وسهم ذي القربى لأقارب رسول الله من الهاشميين والمطلبين وروى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام سهم الله للرسول يضعه في سبيل الله وخمس الرسول لأقاربه وقال ابن الجنيد

اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست