responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 217
في التقويم ولا يتعين الاخراج من العين بل يجزى القيمة وخامسها ارض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره وإن كانت رواية أبى عبيدة عن الباقر (ع) بلفظ الشراء ولم يذكرها ان أبى عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار وأبو الصلاح فروع لا فرق على القول بالوجوب بين ما خمس من الأرض كالمفتوحة عنوة وبين غيرها في موضع جواز بيع المفتوحة عنوة تبعا لاثار المتصرف الثاني لو اشتملت على أشجار وبناء فالخمس واجب في الأرض لا فيهما وفى المعتبر الظاهر أن المراد ارض الزراعة لا المساكن فظاهره انتفاء الخمس في ارض المسكن ويجوز الاخذ من الرقبة ومن الارتفاع ولا يشترط فيها النصاب ولا الحول ولا النية الثالث لو باعها الذمي على ذمي اخر لم يسقط الخمس إذا لم يكن قد اخذ ولو باعها على مسلم فالأقرب انه كذلك لان أهل الخمس استحقوا في العين الرابع لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه فسد الشرط والأولى افساد البيع ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس لان الإقالة عندنا وسادسها الحلال المختلطة بالحرام ولا يعرف قدره ولا صاحبه لما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ولم يذكره ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وربما احتج المانع برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) ليس الخمس الا في الغنائم خاصة قلنا كل ذلك غنيمة فروع لو عرف صاحب الحرام وقدره دفعه إليه ولو عرفه دون قدره صالحه عليه ولا خمس بعد ذلك ولو عرف قدره خاصة ويئس من صاحبه تصدق به على مصارف الزكاة ولو علم زيادته على الخمس وشك في قدر الزيادة فالظاهر أنه

اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست