responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 371
والثاني المنع تخريجا من الخلاف في جواز الحاق الزيادة بالثمن والمثمن في زمان الخيار ومكانه وهل يستبد أحدهما بالزيادة الأقرب نعم لكن ان لم يرض صاحبه بالزيادة فسخ العقد لجوازه وهو أحد وجوه الشافعية والثاني المنع تخريجا على أنه لا بد في العقد من القبول وإن كان جايزا كالجعالة وإذا شرط القبول في ابتداء العقد وجب اشتراطه في الزيادة والثالث ليس للمنضول الحاق الزيادة لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى الدفع فلا يتم النضال وإن كان ناضلا أو مساويا فله ذلك إذا عرفت هذا فبم يصير منضولا قيل إذا أزاد صاحبه بإصابة واحدة فهو منضول وقيل لا يكفي ذلك وانما يصير منضولا إذا قرب صاحبه من الفوز والاستيلاء وفي الجعالة إذا زاد الجاعل في العمل كان متهما كالمنضول ففي زيادته الخلاف فإن لم نلحق الزيادة فذاك وان ألحقناها وقد عمل العامل بعض العمل ولم يرض بالزيادة ينفسخ العقد والوجه ان يثبت له أجرة المثل لان الترك بسبب الزيادة بخلاف ما إذا عمل بعض العمل وترك الباقي بلا عذر حيث لا يستحق شيئا وان جوزنا النقصان فإنما يجوز النقصان الذي قرب من أن يغلب دون النقصان الذي قرب من الاستيلاء فإنه المتهم في النقصان بالحرص على الاستيلاء قال الجويني لا ينبغي ان يشبه الحط والنقصان هنا بابراء البايع عن بعض الثمن لان الابراء كالاستيفاء وليس شيئا يلتحق بالعقد الا ترى انه ينفذ بعد لزوم العقد وانه يجري في قيم المتلفات وفي العروض وحيث لا يتوقع الحاق الزوايد وحط الارشاق والعراضات ليس في هذا المعنى فهو على التردد المذكور في الزيادة نعم من شرط السبق له لو حط قبل الفوز فهو كالابراء عن الشئ قبل وجوبه وقد ظهر سبب وجوبه مسألة يجوز على القول بالجواز لكل واحد منهما تأخير الرمي والاعراض عنه من غير فسخ وكذلك الفسخ إذا لم يكن العرض منضولا وإن كان منضولا منهما فهل له ان يجلس ويترك النضال وجهان وللشافعي قولان على ما ذكر في المسابقة قال الجويني وفي جواز فسخه الخلاف الذي ذكرناه في جواز الزيادة ويفضي الامر إذا فرقنا بين المنضول وغيره إلى أن الحكم بالجواز مطلقا مقصور على ما إذا لم يصير أحدهما منضولا فان صار منضولا لزم في حقه وبقى على الجواز في حق الأخر بالخلاف في أن المنضول هل ينفذ فسخه أخرى في فسخ الجاعل الجعالة بعد ما اتى العامل ببعض العمل وكانت حصته عمله من المسمى تزيد على أجرة المثل ولو شرطا في العقد ان لكل واحد منهما ان يجلس ويترك الرمي ان شاء فسد العقد ان قلنا إنه لازم وكذا ان جعلناه جايزا وقلنا ليس للمنضول الترك والاغراض وان قلنا له ذلك لم يضر له شرطه فإنه مقتضي العقد وان شرطنا ان المسبق ان جلس كان عليه السبق فهو فاسد على القولين لان السبق انما سوغ في العمل ولو كانا يتناضلان فنضل أحدهما الأخر بإصابات فقال له المنضول حط فضلك ولك على كذا لم يجز سواء جعلنا هذه المعاملة لازمة أو جايزة وسواء جوزنا الحاق الزيادة أو لم نجوز فان حط النضل لا يقابل بالمال مسألة المؤمن هو المؤتمن بين المتناضلين ويسمى المشير والموطن لأنه يشير على كل واحد منهما بقصد يده ويخرج سهمه وموطن وقفه ويرد عليه سهمه بعد رميه ويخبر بصوابه أو خطائه وعليه ان يعدل بين المتناضلين ولا يميل إلى أحدهما فيجوز ولا يمدح أحدهما ويذم الأخر بل يكون إما مادحا لهما أو ساكتا عنهما ويعجل رد سهم كل واحد منهما إليه ولا يحبسه عنه فينسى حسن صنعته فان خالف بالميل على أحدهما منع لاضراره به ولو ساوى بينهما في اكثار الكلام واطالته وحبس السهم في اعادته صار مضرا بهما وامر باقلال الكلام وتعجيل السهام لان كثرة كلامه مدهش فان كف والا استبدل به غيره ممن يرتضيه المتناضلان فان اختلفا اختار الحاكم لهما مؤتمنا وكذا لو كان الكلام من أحد المتناضلان مدحا لنفسه بالإصابة وذما لصاحبه بالخطأ كف ومنع فان أقام عليه ولم يقلع عنه غرر ولم يستبدل به لتعيينه بالعقد الذي لا يقوم غيره فيه مقامه وبالجملة إذا طول أحد المتراميين الكلام بالتبحج والافتخار إذا أصاب أو بالتصنيف لصاحبه إذا أخطأ منع منه ولو كلم أحدهما انسان قيل له أجب جوابا وسطا ولا تطول ولا تحبس القوم مسألة ينبغي ان يكون الراميان على اقتصاد في الثبت من غيرا بطاء ولا اعجال فان طول أحدهما بعد ان تقدم رمي صاحبه على الاقتصاد وتعلل بعد ما رمى صاحبه يمسح القوس والوتر واخذ النبل بعد النبل والنظر فيه قيل له ارم لا مستعجلا ولا مبطيا لأنه قد يتعلل بخطائه وقد يصيب صاحبه فيؤخر لترديده أو ينسى نهج الصواب فان تطول الترديد صاحبه في السهم الذي رمى به فينسى صنعه ان أصاب فلا يستن بصوابه أو أخطأ فلا يعدل عن سنته في خطائه وان أمسك صاحبه عن الاستعتاب ترك هذا المتباطي على حاله وان استعتب وشكا قيل للمتباطى ليس لك ان تضر بصاحبك في الابطاء كما ليس لصاحبك ان يضر بك في الاعجال وعد إلي القصد في تثبتك غير متباطى ولا معجل فان قال هذه عادتي لا أقدر على فراقها قط فإن كان ذلك معروفا منه قيل لصاحبه لا سبيل إلى تكليفه غير عادته وهو عيب فيه أنت لأجله بالخيار بين مناضلته أو فسخه وإن كان معروفا بخلاف ما أدعاه لم تقبل دعواه واخذ بالاعتدال في قصده جبر إما أقام على عقده مسألة لو شرط أحدهما على صاحبه انه إذا أخطأ أعيد عليه السهم ولم يحتسب به في الخطاء ويجعل كل خطأ بين خطأ واحدا بطل العقد وكذا لو شرطا انه إذا أصاب اعقد صوابه واحتسب به إصابتين بطل أيضا لان هذا العقد مبنى على التساوي وعدم التفاضل فاشتراط تفاضلهما فيما فيه يجب تساويهما يكون شرطا لما ينافي مقتضى العقد فيكون باطلا ولان مقصود هذا العقد معرفة أحذقهما وأشدهما رميا ولا يعلم مع مناضلة التفاضل حذق الحاذق مسألة من عادة الرماة اخذ النبل بين أصابعهم ومن اخذهما أكثر كان رميه أضعف فلو شرط ان يكون ما في يد أحدهما من النبل أكثر مما في يد الآخر لم يصح لأنه مناف لهذه المعاملة التي مبناها على التساوي وكذا لا يجوز ان يحسب خاسق أحدهما بخاسقين ولو كان الشرط الحوابي فشرط ان يحسب خاسق بجانبين جاز وهو أحد قولي الشافعي لان الخاسق يختص بالإصابة والثبوت فجاز ان يجعل تلك الزيادة قايمة مقام حاب ولو رميا وضجرا فقال أحدهما للاخر ارم فان أصبت فقد نضلتني أو قال ارم فان أصبت هذه الواحدة فقد نضلتك لم يجز لان التناضل يساوي صاحبه في عدد الارشاق ويفضله في الإصابة ولا يستحق ذلك في الإصابة الواحدة مسألة إذا وقع عقد المناضلة والمسابقة في الصحة ودفع المال في مرض الموت فهو من رأس المال ان جعلناه اجارة وان جعلناه جعالة فهو من التبرعات التي تخرج من الثلث وللشافعية وجهان ولو وقع العقد في المرض احتمل احتسابه من الثلث والتفصيل ان جعلناه جعالة فكذلك وإلا فمن الأصل واعلم أنه ليس للولي ان يصرف مال الصبي إلى غرض المناضلة والمسابقة ليتعلم لاشتماله على إضاعة المال إذ الصبي ليس أهلا لهما وفيه نظر مسألة لا تصح الصلاة عندنا في كل جلد بل يشترط فيه امران التذكية وأن يكون مأكول اللحم والشافعي يشترط الطهارة إما بان يكون من ذكى مأكول أو من ميته أو ما لا يؤكل إذا دبغا إذا ثبت هذا فالمضربة إما بضم الميم وتشديد الراء أو بفتح الميم وتخفيف الراء وهو الأفصح جلد يلبسه الرامي في يده اليسرى يقي ابهامه إذا جرى السهم عليها بريشه ويسمى بالفارسية الدستوان واما الأصابع فجلد يلبسه الرامي في ابهامه وسبابته من يده اليمنى لمد الوتر وتفويق السهم ويشترط في الصلاة فيهما ما يشترط في غيرهما من الطهارة وكونهما من مأكول اللحم عندنا واما عند الشافعي فلا يشترط سوى الطهارة إلا أنه يجوز لبس الأصابع في الصلاة وفى جواز لبس المضربة في الصلاة قولان لان بطوق الأصابع لا يلزم لمباشرة الأرض بها في السجود وفى لزوم مباشرة الأرض بباطن كفه في السجود قولان إذا قيل بوجوب السجود على اليدين مسألة يجوز ان يصلى في الجعبة التي تجمع النشاب إذا كانت طاهرة وكذا يصلي ومعه

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست