responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 372
القوس لان الله تعالى أباح الصلاة في السلاح وقد روي العامة عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله أصلي وعلي القوس والقرن فقال (ع) اطرح القرن وصل في القوس والقرن بتحريك الراء وهو الجعبة بان كانت مغطاة فهي جعبة وإن كانت مكشوفة فهي قرن والنهي عندنا نهي كراهة إلا مع النجاسة فيكون نهي تحريم وانما كان مكروها لأنه يتخشخش عند الركوع والسجود باصطكاك السهام فيقطعه عن الخشوع في الصلاة مسألة ان تسابق الفارسان لم يجلب بهما ومعنى الجلب ان يصيح به القوم ليزيد في عدوه ولكن يركضان بتحريك اللجام والاستحثاث بالسوط لان العامة رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من اجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا ويروى لا جلب ولا جنب ومعنى الجنب انهم كانوا يجنبون الفرس حتى إذا قاربوا الأمد تحولوا عن المركوب الذي قد كده الركوب إلى الجنبة مسألة ينبغي إذا وقف المتناضلان في الموقف ان لا يرمي أحدهما إلا عن اذن صاحبه وليس شرطا لان الابتداء بالرمي لأحدهما انما يكون بمخصص وهو كاف وقال بعض الشافعية لا بد من استيذانه لان عادة الرماة ذلك فلا يرمي أحدهم حتى يستأذن صاحبه فان رمى من غير استيذان لم تحسب له ان أصاب ولا عليه ان أخطأ وعرفهم متبع وهو ممنوع مسألة لا يجوز ان يتناضلا على أن يكون إصابة أحدهما قرعا وإصابة الأخر خسقا حتى يتكافيا في الإصابة قرعا أو خسقا لان المقصود بالعقد معرفة حذقهما بالرمي كما لا يجوز ان يتناضلا على أن يكون إصابة أحدهما خمسة من عشرين وإصابة الأخر عشرة من عشرين لما فيه من التفاضل الذي لا يعلم به الحاذق منهما ويجوز ان يتشارطا الإصابة قرعا على أن يحسب بخاسق كل واحد منهما قارعين ويعتد به إصابتين لتكافيهما فيه ليكون زيادة الصفة مقابلة لزيادة العدد فعلى هذا لو شرطا إصابة عشرة من عشرين على هذا الحكم فأصاب أحدهما تسعة قرعا وأصاب الأخر قارعين وأربعة خواسق فقد نضل مع قلة اصابته لأنه قد استكمل مضاعفة بالخواسق الأربعة مع القارعين إصابة عشرة ونقص الأخر (منهما) منها بإصابة واحدة صار بها منضولا ويجوز ان يتناضلا على مروق السهم ولا يجوز ان يتناضلا على ازدلافه لان مروق السهم من فعل الرامي وازدلافه من تأثير الأرض فعلى هذا ففي الاحتساب به مخطئا إذا لم يحتسب به مصيبا وجهان احتسابه مخطئا لأنه من سوء الرمي وان لا يكون مخطئا ما أصاب فيسقط الاعتداد به مصيبا ومخطئا ولا يجوز النضال على أن أحدهما يرمي من غير غرض والاخر من أقرب منه بل في غرض واحد وعدد واحد لان مقتضى العقد التساوي فيه فان وقع التفاضل فيه أفسده ومن التفاضل اختلاف الهدف في القرب والبعد مسألة لا يجوز التناضل على أن لأحدهما خاسقا راتبا لم يرم به يحتسب له مع خواسقه ولا على أن لاحدها خاسقا راتبا لم يرم به يطرح من خواسقه خاسقا لان من احتسب له بخاسق لم يصبه يصير مفضلا به على صاحبه فان نضل فلتفضيله لا لحسن اصابته ومن أسقط له خاسق قد اصابه يصير منضولا ان نضل يحط اصابته الا بسوء صنعته فيبطل العقد فيهما لعدم التساوي بين المتناضلين ولو شرطا ان يرمي أحدهما بقوس عربية تصيب من مائة ذراع وقوس الأخر فارسية يصيب من مائتي ذراع فشرطا هذا التناضل لاختلاف القوسين فان شرطا الخيار في كل واحد من القوسين جاز لان هذا التفاضل لكل واحد منهما ان يساوي صاحبه فيه إذا عدل إلى قوسه وان شرطا ان أحدهما يرمى بالعربية ولا يعدل عنها ويرمى الأخر بالفارسية ولا يعدل عنها لم يجز لأنه لا يقدر كل واحد منهما ان يساوى صاحبه فيه؟ ومن التفاضل المانع من العقدان يكون ارتفاع الشن في رمي أحدهما ذراعا وارتفاعه في رمي الأخر باع أو؟ يبطل به العقد لان لارتفاع الشن وانخفاضه تأثيرا في الإصابة وكذا لا يجوز ان يكون إصابة أحدهما في الشن وإصابة الأخر في الدايرة التي في الشن مسألة لو أراد أحد المتناضلين ان يجلس فاما ان يريد به تأخير الرمي عن وقته أو يريد به فسخ العقد فإن كان الأول فإن كان لعذر (اجز ولم يجز)؟ على التعجيل سواء قيل بلزومه كالإجارة أو بجوازه كالجعالة لأنه ليس بأوكد من فرض الجمعة التي يجوز التأخير عنها لعذر سواء كان عذره في تأخير الرمي ما اثر في نفسه من مرض أو شدة حر أو مطر أو اثر في أهله من موت خل أو حادث نزل أو اثر في ماله من جبايحة؟ طرقت أو خوق طرا وان لم يكن لعذر والتمس بالتأخير الدعة إلى وقت اخر فان قلنا إنه لازم كالإجارة جاز وإلا فلا وللشافعي قولان وان أراد بالجلوس فسخ العقد فإن كان معذورا في الفسخ جاز واعذار الفسخ أضيق واغلظ من اعذار التأخير وهي ما اختصت بنفسه من العيوب المانعة من صحة الرمي وهي إما ان لا يرجى زواله كشل؟ يده أو ذهاب بصره فالفسخ واقع بحدوث هذا المانع ولا حاجة إلى فسخه بالقول واما ان يرجى زواله كمرض يده أو مرض عينيه أو جسده ولا ينفسخ العقد بحدوث هذا المانع بخلاف الامكان لامكان الرمي بامكان زواله ويكون الفسخ بالقول وذلك معتبرة بحال صاحبه فان طلب تعجيل الرمي فله الفسخ لتعذر التعجيل عليه ويكون استحقاق هذا الفسخ مشترك بينه وبين صاحبه ولكل منهما فسخ العقد به وان أجاب صاحبه إلى الانظار بالرمي إلى زوال المرض فهل يكون عذره في الفسخ باقيا على وجهين أحدهما يكون باقيا في استحقاق الفسخ لئلا يكون ذمته مرتهنه بالعقد والثاني ان عذر الفسخ قد زال بالانظار وليس للمنظر ان يرجع في هذا الانظار وإن كان له ان يرجع بالانظار في الديون لأنه عن عيب رضي به وجرى مجرى الانظار بالاعسار وان لم يكن لطالب الفسخ عذر في الفسخ وان قيل بلزومه كالإجارة لم يكن له الفسخ واخذ به جبرا فان امتنع منه حبس عليه كما يحبس بساير الحقوق إذا امتنع منه فان طاب به الحبس هو على امتناعه غرر حتى يحسب وان قيل بجوازه كالجعالة فله الفسخ قبل الرمي وبعد الشروع فيه وقبل ظهور الغلبة فان ظهرت الغلبة لأحدهما فإن كانت لطالب الفسخ فله الفسخ وإن كانت لغيره ففي استحقاق الفسخ قولان للشافعي أحدهما لا يستحق لتفويت الأغراض المقصودة بعد ظهورها والثاني له الفسخ لأنه قد يكون له الفضل فيفضل وقد يكون عليه الفضل فينضل مسألة قد عرفت ان الهدف هو بناء ينصب عليه الغرض والغرض محل الإصابة ويشتمل على شن وجريد وعرى ومعاليق فالشن هو الجلد والجريد هو الخشب المحيط بالشن حتى ينبسط فيه كحلقة المنخل واما العرى كالحلق حول الشن واما المعاليق فهي أوتاد تشد بها عرى الشن إلى أوتاد في الهدف وفي الشن دايرة هي أضيق منه وفي الدايرة هلال هو أضيق منها وفي الهلال خاتم هو أضيق منه فاحذق الرماة من يشترط إصابة الخاتم فلا يحتسب له بإصابة الهلال وما زاد ثم يليه من يشترط إصابة الهلال فلا يحتسب له بإصابة الدايرة وما زاد ثم يليه من يشترط إصابة الدايرة فلا يحتسب له بإصابة الشن وما زاد ثم يليه من يشترط إصابة الشن فلا يحتسب له بإصابة الغرض وما زاد ثم يليه من يشترط إصابة الغرض فيحتسب له بإصابة الشن والشنبر والعرى وهل يحتسب له بإصابة المعاليق اشكال ينشأ من مشابهتها للعرى فيحتسب ومن مشابهتها للأوتاد فلا يحتسب وللشافعي قولان واعلم أن للرماة في محل الغرض من الهدف عادات مختلفة فمنهم من يرفعه ويسمونه حوابي ومنهم من يحفظه ويسمونه ميلاني؟ ومنهم من يتوسط فيه ويسمونه بطحاني واما الغرض في موقف الرامي فهو مقام الرامي في استقبال الهدف برميه من مسافة مقدرة تقل الإصابة لبعدها وتكثر لقربها ويحتاج في القريبة إلى القوس اللينة حتى لا يمرن السهم وفي البعيدة إلى القوس الشديدة حتى يصل السهم مسألة ينبغي ان يكون مسافة الموقف مقدرة بالشرط في العقد فان اهملاه بطل ان اختلف عرف الرماة فيه والا حمل على العرف مع عدم الشرط يقوم في العقود مقام الشرط وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه لا يحمل على العرف بل يبطل الاختلاف الأغراض فيه فان القوي في البعد ارغب والضعيف في القرب ارغب وإذا عيناه لم يكن لأحدهما ان يزيد فيه أو ينقص وكذا ينبغي ان يسميا في العقد ارتفاع غرض الهدف وانخفاضه وتوسطه فان سمياه في العقد حمل على ما سميا ولم يكن لأحدهما ان يرفعه إذا كان منخفضا ولا ان يخفضه إذا كان مرتفعا عملا بحكم الشرط ولو اهملا ذكره لم يبطل العقد لاهماله لأنه من توابع مقصوده ثم يقال لهما ان اتفقتما عليه بعد العقد حملتا فيه على اتفاقكما فيه ولم يكن لواحد منكما بعد الاتفاق ان يرفعه أو يخفضه وان

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست