responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 142
جميع الصداق لان الفرقة لم تقع بانكاره فيكون ثابتا في الباطن فيجب جميع الصداق واحتج احمد بأنه يملك الطلاق فإذا أنكر فقد أقر بتحريمها عليه فصار بمنزلة ايقاعه لما يحرم به إذا ثبت هذا فان المراة تتزوج وان لم يطلق الموكل لأنه لم يثبت عقده وقال احمد لا تتزوج حتى يطلق لعله يكون كاذبا في انكاره وقال أصحابه ظاهر هذا تحريم نكاحها قبل طلاقها لأنها معترفة بأنها زوجته له فتؤخذ باقرارها وانكاره ليس ليس بطلاق وهل يلزم الموكل طلاقها الأقوى الالزام لإزالة الاحتمال وإزالة الضرر عليها بما لا ضرر عليه فيه فأشبه النكاح الفاسد ويحتمل عدم اللزوم لأنه لم يثبت في حقه نكاح ولو ثبت لم يكلف الطلاق مسألة لو ادعى ان فلانا الغايب وكله في تزويج امرأة فزوجها منه ثم مات الغائب فان صدقها الورثة على التوكيل أو قامت له البينة به ورثت المراة نصيبها من تركته وان لم تصدقه الورثة ولا قامت البينة لم يكن لها ميراث ولها احلاف الوارث ان ادعت علمه بالتوكيل فان حلف فلا ميراث والا حلفت واخذت ولو أقر الموكل بالتوكيل في التزويج وأنكر ان يكون تزوج له فهنا الاختلاف في تصرف الوكيل وقد سبق فقيل القول قول الموكل مع اليمين وبه قال أبو حنيفة وهو المعتمد لأنه مدع لما يتعذر إقامة البينة عليه خصوصا عند العامة حيث إن البينة شرط في العقد عندهم فأشبه ما لو أنكر الموكل الوكالة من أصلها وقال بعض العامة القول قول الوكيل فيثبت التزويج هنا لأنهما اختلفا في فعل الوكيل ما أمر به فكان القول قوله كما لو وكله في بيع الثوب فادعى انه باعه ولو غاب رجل فجاء آخر إلى امرأته فذكر ان زوجها طلقها وأبانها ووكله في تجديد نكاحها بألف فاذنت في نكاحها فعقد عليها وضمن الوكيل الألف ثم جاء الزوج وأنكر ذلك كله فالقول قوله والنكاح الأول بحاله ثم المراة ان صدقت الوكيل لزمه الألف الا ان يطلقها زوجها قبل الدخول وبه قال مالك وزفر لان الوكيل قد أقر بان الحق في ذمة المضمون عنه وانه ضامن عنه فلزمه ما أقر به كما لو ادعى على رجل انه ضمن له ألفا له على أجنبي فاقر الضامن بالضمان وصحته وثبوت الحق في ذمة المضمون وأنكر المضمون عنه وكما لو ادعى شفعة على انسان في شقص اشتراه فاقر البايع بالبيع وأنكر المشتري فان الشفيع يستحق الشفعة وقال أبو حنيفة والشافعي لا يلزم الضامن شئ لأنه فرع المضمون عنه والمضمون عنه لا يلزمه شئ فكذا فرعه ولو لم تدع المراة صحة ما ذكره الوكيل لم يكن عليه شئ ويحتمل ان من أسقط عنه الضمان أسقطه في هذه الصورة ومن أوجب أوجبه في الصورة الأخرى مسألة قد بينا انه إذا اختلف الوكيل والموكل فقال الموكل أذنت لك في البيع نقدا أو في الشراء بخمسة وقال الوكيل بل أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بعشرة ان القول قول الموكل مع يمينه لأصالة عدم الإذن وبه قال الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وقال احمد القول قول الوكيل لأنه أمينه في التصرف فكان القول قوله في صفة كالخياط إذا قال أذنت لي في تفصيله قباء فقال بل قميصا وكذا إذا قال وكلتك في البيع بالفين فقال بل بألف وقال مالك ان أدركت السلعة فالقول قول الموكل وان فاتت فالقول قول الوكيل لأنها إذا فاتت لزم الوكيل الضمان والأصل عدمه بخلاف ما إذا كانت موجودة والأول أصح لأنه اختلاف في التوكيل الذي يدعيه الوكيل والأصل عدمه فالقول قول من ينفيه كما لو لم يقر الموكل بتوكيله في غيره ولأنهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله في صفة كلامه ولو قال الوكيل اشتريت لك هذه الجارية باذنك فقال الموكل ما أذنت لك الا في شراء غيرها أو قال اشتريتها لك بالفين فقال ما أذنت لك الا في شرائها بألف فالقول قول الموكل مع اليمين فإذا حلف برئ من الشراء ثم إن كان الشراء بعين مال الموكل بطل البيع وترد الجارية على البايع وإن كان في الذمة وسماه أو نواه وصدقه البايع فكذلك والا وقع للوكيل ولو كذبه البايع في أن الشراء لغيره أو بمال غيره بغير اذنه حلف البايع على عدم العلم لان الأصل ان ما في يد الانسان له وكان على الوكيل غرامة الثمن للموكل ودفع الثمن إلى البايع وتبقى الجارية له ولا تحل له لأنه إن كان صادقا فهي للموكل وإن كان كاذبا فللبايع فإذا أراد استحلالها اشتراها ممن هي له في الباطن فان امتنع من بيعه إياها رفع الامر إلى الحاكم ليثبت له الدين ظاهرا وباطنا ويصير له ما ثبت في ذمته قصاصا بالذي أخذ منه الأخر ظلما فان امتنع الأخر من البيع لم يجبر على البيع لأنه عقد مراضاة وان قال له إن كانت الجارية لي فقد بعتكها أو قال الموكل ان كنت أذنت لك في الشراء فقد بعتكها صح توصلا إلى الخلاص وللشافعية وجهان وكل موضع كانت للموكل في الباطن فان امتنع من بيعها للوكيل فقد حصلت في يد الوكيل وهي للموكل وفي ذمته للوكيل ثمنها فيأذن الحاكم في بيعها ويوفيه حقه من ثمنها فإن كانت للموكل فقد باعها الحاكم في ايفاء دين امتنع المديون من ايفائه وإن كانت للوكيل فقد اذن في بيعها مسألة إذا بعث المالك إلى المديون رسولا ليقبض دينه الذي له عليه وكان الدين دراهم مثلا فبعث معه دينارا فضاع الدينار من الرسول فهو من مال الباعث لأنه انما امره بقبض دينه وهو دراهم فإذ دفع إليه ذهبا يكون قد صارفه من غير امره وقد دفع المديون إلى الرسول غير ما أمر به المرسل والصرف شرطه (رضي) المتصارفين فصار الرسول وكيلا للباعث في تأديته إلى صاحب الدين ومصارفته به فإذا تلف في يد وكيله كان من ضمانه ولو كان الرسول قد أخبر المديون بان المالك قد اذن له في قبض الدينار عوضا عن الدراهم كان من ضمان الرسول لأنه غره وأخذ الدينار على أنه وكيل ولو قبض الدراهم فضاعت كانت من ضمان صاحبها لأنها تلفت في يد وكيله ولو قبض أزيد مما امره بقبضه ثم تلف الجميع فالضمان في الأصل على صاحب الدراهم وفي الزائد على الباعث حيث دفع إلى من لم يؤمر بالدفع إليه ويرجع الباعث على الرسول لأنه غره وحصل التلف في يده فاستقر الضمان عليه للموكل وللموكل ان يضمن الوكيل لأنه تعدى بقبض ما لم يؤمر بقبضه فإذا ضمنه لم يرجع على أحد لان التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه مسألة لو وكله في قبض دينه وغاب فأخذ الوكيل به رهنا فتلف الرهن في يد الوكيل فقد أساء الوكيل بقبض الرهن وأخذه حيث لم يأمره المالك ولا ضمان عليه في الرهن لأنه رهن فاسد والقبض في العقد الفاسد كالقبض في الصحيح فكل قبض صحيح كان مضمونا فالفاسد فيه يكون مضمونا وما لا يكون صحيحه مضمونا لا يكون فاسده مضمونا والرهن الفاسد كالصحيح في عدم الضمان بقبضه ولو دفع إليه دراهم ليشتري بها سلعة فخلطها مع دراهمه فضاعا معا ضمن وان ضاع أحدهما فكذلك لأنه فرط بالمزج وقال بعض العامة ان ضاعا معا فلا شئ عليه وان ضاع أحدهما أيهما ضاع غرمه وهذا كلام غير محصل وكيف جعل ضياع مال الاثنين شرطا في زوال الضمان عنه الفصل السادس فيما به تثبت الوكالة مسألة تثبت الوكالة باقرار الموكل على نفسه بأنه وكله وبشهادة عدلين ذكرين ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين عند علمائنا أجمع سواء كانت الوكالة بمال أو لا وبه قال الشافعي لان الوكالة اثبات للتصرف فلا تثبت الا بشاهدين كالوصية وقال احمد في إحدى الروايتين انه يقبل في الوكالة بالمال شهادة رجل وامرأتين وشهادة رجل ويمين وهو غلط لأنها شهادة بولاية فلا تقبل الا برجلين ويفارق ما إذا ادعى انه اوصى له بكذا فإنه يقبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين لان المقصود فيه اثبات المال دون التصرف مسألة يشترط بقاء شهادة الشاهدين على الوكالة فلو شهد أحدهما انه وكله ثم شهد الأخر انه وكله ثم عزله لم تثبت الوكالة بهذه الشهادة لان أحدهما لم يثبت وكالته في الحال ولو شهدا له بالوكالة مطلقا ثم عاد أحدهما قبل الحكم بها فقال قد عزله بعد التوكيل لم يحكم بالشهادة لأنه رجوع عن الشهادة قبل الحكم فلا يصح للحاكم الحكم بما رجع عنه وقال بعض الشافعية انه يقبل لأنه رجوع عن الشهادة فأشبه ما إذا كان بعد الحكم وهو غلط لأنه إذا رجع بعد الحكم فقد نفذ الحكم بالشهادة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست