responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 141
فالقول قول الوكيل وفرق بينهما بان الشراء إذا كان في الذمة فالموكل هو الغارم لأنه يطالبه بالثمن وإذا اشتراه بما في يده للموكل فان الغارم الوكيل لأنه يطالبه بالثمن الوكيل لأنه يطالبه برد ما زاد على خمسمائة فالقول في الأصول قول الغارم وقد بينا ان اقرار الوكيل لا يصح على موكله وما ذكره من الفرق ليس بصحيح لان في الموضعين يثبت بذلك الغرم على الموكل لأنه إما ان يطالبه به أو يؤدي من ماله الذي في يد الوكيل والحق يثبت بقول الوكيل عليه في الموضعين مسألة إذا دفع إلى الوكيل ألفا ليشتري بها سلعة فاشترى بالعين ثم ظهر فيها عيب فردها البايع على الوكيل كانت أمانة في يده لموكله وإن كان اشتراه بألف في الذمة فان بان العيب في الألف التي دفعها وقبضها الوكيل فهي أيضا على الأمانة ويبذلها من الموكل ان امتنع البايع من قبضها وان بان العيب بعد ان قبضها البايع فردها على الوكيل فتلفت عنده لم يضمنها عندنا وللشافعية قولان مبنيان على ما ذكروه في الثمن ان قلنا إن الثمن يثبت في ذمة الموكل كان الوكيل وسيطا في الدفع وكان ذلك في يده أمانة وان قلنا يثبت في ذمة الوكيل دون الموكل ان يسقط ذلك عن ذمته فإذا دفع إليه ألفا ليقضيها عن نفسه كانت أمانة ما لم يدفعها إلى البايع فإذا دفعها وقضى بها دينه وجب مثلها عليه للموكل وله الرجوع على الموكل بألف تقاصا وصارت مضمونة عليه فإذا عادت إليه برد البايع كانت مضمونة عليه للموكل الف معيبة وعليه للبايع الف سليمة فإذا قضاها رجع على الموكل بألف سليمة مسألة إذا دفع إليه ألفا ليسلمها في كر طعام تناول المتعارف عند الموكل ويحتمل عند الوكيل وقال بعض الشافعية ينصرف إلى الحنطة خاصة لانطلاقه إليه عرفا وهو غير سديد لاختلاف العرف فيه ولو كان لرجل في ذمة اخر الف فقال أسلفها في طعام فأسلفها فيه صح وإذا أسلمها برئ من الدين وإذا قبض الطعام كان أمانة في يد الوكيل ان تلف فلا ضمان عليه قال أبو العباس من الشافعية وان لم يكن عليه شئ فقال له أسلف من مالك ألفا في كر من طعام ويكون لك الف قرضا علي ففعل صح وقال بعضهم هاتان المسئلتان سهو من أبي العباس لأنه لا يجوز ان يسلم ماله في طعام لغيره ومذهب الشافعي انه لا يجوز ان يكون العوض لواحد ويقع العوض لغيره وتأولوا المسئلتين بان يقول إن أسلمت ألفا في كر من طعام ولا يعينه بالدين ثم يأذن له ان يسلم الدين عنه ويبرء هذا في المسألة الأولى وفي الثانية أسلم ألفا في ذمتي في كر من طعام فإذا فعل هذا قال اقض عني الألف لأدفع إليك عوضها قال بعض الشافعية ان الذي أراد أبو العباس ان يسلم هكذا ولا يحتاج إلى ما شرطه من تأخر الاذن ويجوز ان يأذن له قبل ان يعقد بدفع الثمن من عنده أو بدفع الدين الذي عليه لان التصرف من الوكيل يجوز تعليقه بالشرط وكذا لو قال اشتر به عبدا سواء عينه أو لم يعينه وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة ان عين العبد جاز وان لم يعينه لم يجز لأنه إذا (لم) يعين فقد وكل في قبض الدين من ذمة البايع وهو مجهول ولنا انه دفع باذنه فأشبه ما إذا عين وقول أبي حنيفة باطل لان المدفوع له ليس بوكيل له ولا يتعين بالشراء منه ويبطل عليه به إذا قال أطعم عني عشرة مساكين فإنهم غير معينين ويصح عنه مسألة إذا دفع إليه ألفا ليشتري بها سلعة أو يسلف بها في طعام فاشترى السلعة واستسلف ولم يسم الموكل في العقد ثم اختلفا فقال الوكيل انما اشتريت لنفسي وقال الموكل بل لي فالقول قول الوكيل مع يمينه فإذا حلف حكم له بذلك في الظاهر وكان للموكل الرجوع عليه بالألف وقال أصحاب أبي حنيفة يكون السلم للموكل لأنه دفع دراهمه واختلفوا إذا تصادقوا انه لم ينو لا له ولا للموكل فقال أبو يوسف يكون بحكم الدراهم وقال محمد يكون للوكيل إما الأول فلانهما إذا اختلفا رجح قول الموكل لأنه دفع دراهمه فكان الظاهر معه وإذا اطلق قال أيضا يرجح بالدراهم ودليلنا إذا نوى ذلك عن نفسه وصدقه عليه وقع لنفسه فإذا اطلق واختلفا كان القول قوله كما لو لم ينقد دراهم وما ذكروه فليس بصحيح لان اذن الدراهم بعد حصول العقد فلا يؤثر فيه مسألة إذا كان وليا عن امرأة في التزويج بان يكون أبا أو جدا له كان له ان يوكل لأنه ولي بالأصالة ولاية الاجبار إما غيرهما كالوكيل هل له ان يوكل الوجه عندنا لا الا مع الاذن ولأصحاب الشافعية فيه وجهان وعن أحمد روايتان لأنه لا يملك التزويج الا باذنها فلا يملك التوكيل فيه الا باذنها احتج احمد بان ولايته من غير جهتها فلم يعتبر اذنها في توكيله كالأب وأما الحاكم فيملك تفويض عقود الأنكحة إلى غيره بغير اذن المولى عليه مسألة لو أنكر الموكل الوكالة بعد عقد النكاح على المراة فالقول قول الموكل مع يمينه فإذا حلف برئ من الصداق وبطلت الزوجية بينهما وكان على الوكيل ان يدفع إليها نصف المهر لأنه أتلف عليها البضع ثم إن كان الوكيل صادقا وجب على الموكل طلاقها لئلا يحصل الزنا بنكاحها مع الغير ولما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق (ع) في رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضي لي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك فذهب فخطب وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فما رجع إليه أنكر ذلك كله قال يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما ان لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال حل لها ان يتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله الا ان يطلقها لان الله تعالى يقول فامساك بمعروف أو تسريح باحسان فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله تعالى وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام قد انباح لها ان تتزوج مسألة للأب ان يقبض صداق ابنته الصغيرة تحت حجره لأنه الولي عليها فكان له طلب حقها أين كان ولو كانت كبيرة فوكلته بالقبض كان له ذلك أيضا به وان لم توكله لم يكن له المطالبة لزوال ولايته عنها بالبلوغ والرشد فان اقبضه الزوج كان لها مطالبة الزوج بحقها ويرجع الزوج على الأب بما قبضه منه لان ذمته لا تبرء بدفع حقها إلى غيرها وغير وكيلها ولم يقع القبض موقعه فكان للزوج الرجوع به ولو مات الأب كان له الرجوع به في تركته ان خلف مالا ولو مات معسرا ضاع ماله لما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق (ع) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها فقال (ع) إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك الا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها ان يقبض عنها ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عز وجل الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني الأب والذي توكله المراة وتوليه امرها من أخ أو قرابة أو غيرهما مسألة لو زوجها الولي أو الوكيل وكان قد دلست نفسها وأخفت عيبها الذي يجب رد النكاح به فإذا ردها الزوج كان له الرجوع عليها بالمهر ولا يغرم الوكيل شيئا إذا لم يعلم حالها لعدم التفريط منه واستناد الغش إليها خاصة ولما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) أنه قال في رجل ولته امرأة امرها إما ذات قرابة أو جارية له لا يعلم دخيلة امرها فوجدها قد (ولت)؟ عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ مسألة لو قال رجل لاخر وكلتني ان أتزوج لك فلانة بصداق كذا ففعلت وادعت المراة ذلك فأنكر الموكل فالقول قوله فان أقام الوكيل أو المراة البينة والا حلف المدعى عليه عقد النكاح وقال أحمد بن حنبل لا يستحلف لان الوكيل يدعي حقا لغيره هذا ان ادعى الوكيل وان ادعته المراة استحلف لأنها تدعي الصداق في ذمته ونحن لما أوجبنا نصف المهر على الوكيل كان له احلاف الموكل وقال احمد لا يلزم الوكيل شئ لان دعوى المراة على الموكل وحقوق العقد لا تتعلق بالوكيل وعنه رواية أخرى انه يلزمه نصف الصداق كما قلناه لان الوكيل في الشراء ضامن للبايع مطالبته به كذا هنا إما لو ضمن الوكيل المهر فلها الرجوع عليه بنصفه لأنه ضمنه للموكل وهو مقر بأنه في ذمته وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي لا يلزم الوكيل شئ وقال محمد بن الحسن يلزم الوكيل

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست