responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 143
وإذا كان قبل الحكم لا يمكن الحكم بشهادة مرجوع عنها فاما إذا حكم بذلك ثم قالا أو أحدهما انه عزله بعد ما وكله فإن كان ذلك رجوعا عن الشهادة لم يقبل وكذا لو شهد الشاهدان بالوكالة ثم شهد ثالث غيرهما بالعزل لم يثبت العزل بشهادة واحد لان العزل انما يثبت بما يثبت به التوكيل ولو شهد الشاهدان بالوكالة ثم شهدا معا بالعزل تمت الشهادة في العزل كتمانها في التوكيل مسألة من شرط قبول الشهادة اتفاق الشاهدين على الفعل الواحد فلو شهد أحدهما انه وكله يوم الجمعة وشهد الأخر انه وكله يوم السبت لم تتم البينة لان التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السبت فلم تكمل شهادتهما على فعل واحد ولو شهد أحدهما انه أقر بتوكيله يوم الجمعة وشهد الأخر انه أقر به يوم السبت ثبتت الشهادة لان الاقرارين اخبار عن عقد واحد ويشق جمع الشهود على اقرار واحد ليقر عندهم في حالة واحدة فجوز له الاقرار عند كل واحد وحده رخصة للمقر وكذا لو شهد أحدهما انه أقر عنده بالوكالة بالعربية وشهد الأخر انه أقر بها بالعجمية تثبت الوكالة ولو شهد أحدهما انه وكله بالعربية شهد الأخر انه وكله بالعجمية لم تثبت لان الانشاء هنا متعدد لم يشهد بأحدهما شاهدان وكذا لو شهد أحدهما أنه قال وكلتك وشهد الأخر أنه قال أذنت لك في التصرف أو قال جعلتك وكيلا أو شهد أنه قال جعلتك حريا اي وكيلا لم تتم الشهادة لاختلاف اللفظ ولو شهد أحدهما انه وكله وشهد الأخر انه اذن له في التصرف تمت الشهادة لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل وانما عبرا عنه بلفظهما واختلاف لفظهما لا يؤثر إذا اتفق معناه ولو قال أحدهما اشهد أنه أقر عندي انه وكيله وشهد الأخر انه وكله لم تثبت الوكالة لان الاقرار غير الانشاء وكل واحد لم يكمل شهادته ولو قال أحدهما اشهد أنه أقر عندي انه وكيله وقال الآخر اشهد أنه أقر انه حرية أو انه اوصى إليه بالتصرف في حياته تثبت الوكالة بذلك لأنهما اخبرا بلفظها ولو شهدا على الانشاء لكن شهد أحدهما انه وكله في بيع عبده وشهد الأخر انه وكله وزيدا أو شهد انه وكله في بيعه وقال لا تبعه حتى تستأمرني أو تستأمر فلانا لم تتم الشهادة لان الأول أثبت استقلاله بالبيع من غير شرط والثاني ينفي ذلك فاختلفت الشهادة أما لو شهد أحدهما انه وكله في بيع عبده وشهد الأخر انه وكله في بيع عبده وجاريته حكم بالوكالة في العبد لاتفاقهما عليه وزيادة الثاني لا يقدح في تصرفه في الأول وهكذا لو شهد أحدهما انه وكله في بيعه لزيد وشهد الأخر انه وكله في بيعه لزيد وان شاء لعمرو على اشكال مسألة لا تثبت الوكالة والعزل بشهادة واحد ولا بخبره عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد لأنه حق مالي فلا يثبت بخبر الواحد ولا بشهادته كالبيع وقال أبو حنيفة تثبت الوكالة بخبر الواحد وان لم يكن ثقة ويجوز التصرف للمخبر بذلك إذا غلب على ظنه صدق المخبر بشرط الضمان ان أنكر الموكل ويثبت العزل بخبر الواحد إذا كان رسولا لان اعتبار شاهدين عدلين في هذا مشق فسقط اعتباره لأنه اذن في التصرف ومنع منه فلم يعتبر في هذا شرط الشهادة كاستخدام غلام واسلام عبد وهو غلط لأن العقد لا يثبت بشاهد واحد بخلاف الاستخدام واسلام العبد لأنه ليس بعقد ولو شهد اثنان ان فلان الغائب وكل فلانا الحاضر فقال الوكيل ما علمت هذا وانا أتصرف عنه تثبت الوكالة لان معنى ذلك اني لم اعلم إلى الان وقبول الوكالة تجوز متراخيا وليس من شرط التوكيل حضور الوكيل ولا علمه ولا يضر جهله به ولو قال ما اعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته لقدحه في شهادتهما على اشكال أقربه ذلك ان طعن في الشهود والا فلا لأن الاعتبار بالسماع عند الحاكم وجهله بالعدالة مع علم الحاكم بها إما بنفسه أو بالتزكية لا يضر في ثبوت حقه مسألة يصح سماع البينة بالوكالة على الغايب وهو ان يدعي ان فلانا الغايب وكلني في كذا عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لأنه لا يعتبر رضاه في سماع البينة فلا يعتبر حضوره كغيره وقال أبو حنيفة لا يصح وإذا قال له من عليه الحق انك لا تستحق مطالبتي أو لست بوكيل لم تسمع دعواه لان ذلك طعن في الشهادة ولو طلب منه الحلف على استحقاق المطالبة لم يسمع كذلك ولو قال قد عزلك الموكل فاحلف انه ما عزلك لم يستحلف لان الدعوى على الموكل واليمين لا تدخلها النيابة ويحتمل الحلف لأنه يدعي عليه استحقاق المطالبة فيحلف على نفي العلم ولو قال له أنت تعلم أن موكلك قد عزلك سمعت دعواه وان طلب اليمين من الوكيل حلف انه لا يعلم أن موكله عزله لان الدعوى عليه وان أقام الخصم بينة بالعزل سمعت وانعزل الوكيل مسألة تقبل شهادة الوكيل على موكله وله فيما ليس بوكيل فيه ولا تقبل لموكله فيما هو وكيل فيه لأنه يثبت لنفسه حقا ولو شهد بما كان وكيلا فيه بعد عزله فإن لم يكن قد خاصم قبلت والا فلا وبه قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل لا تقبل شهادته سواء خاصم أو لا لأنه بعقد الوكالة صار خصما فيه فلم تقبل شهادته فيه كما لو خاصمه فيه بخلاف ما إذا لم يكن وكيلا فإنه لم يكن خصما فيه وهو خطأ لان الوكيل بعد عزله كالأجنبي بل ربما كان متهما في حق موكله مسألة لو كانت الأمة بين اثنين فشهد الزيد ان زوجها وكله في طلاقها لم تسمع شهادتهما لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا وهو زوال حق الزوج من البضع الذي هو ملكهما ولو شهدا بعزل الوكيل في الطلاق لم تقبل شهادتهما لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا وهو ابقاء النفقة على الزوج وتقبل شهادة ولدي الرجل له بالوكالة وشهادة أبويه خلافا للعامة وتقبل شهادة ابني الموكل وأبويه بالوكالة وبه قال بعض الشافعية أما عندنا فلانه تقبل شهادة الولد لوالده وبالعكس وأما عنده فلان هذا حق على الموكل يستحق به الوكيل المطالبة فقبلت فيه شهادة قرابة الموكل كالاقرار ونحن متى فرضت الشهادة على الأب منعنا قبولها وقال احمد لا تقبل شهادة يثبت فيها حقا لأبيه أو ابنه فلم يقبل شهادة ابني الوكيل وأبويه لأنهما يثبتان لأبيهما نايبا متصرفا وفارق الشهادة عليه بالاقرار فإنها شهادة عليه متمحضة والأقرب انه إن كانت الشهادة على الأب لم تسمع وإن كانت له أو على الولد أو للولد سمعت ولو ادعى الوكيل الوكالة فأنكرها الموكل فشهد عليه ابناه لم تثبت عندنا لأنه لا تقبل شهادة الولد على والده خلافا للعامة ولو شهد عليه أبواه قبلت عندنا وعندهم وان ادعى الموكل انه تصرف بوكالته وأنكر الوكيل فشهد عليه ابناه لم تقبل فان شهد أبواه سمعت وان ادعى وكيل لموكله الغائب حقا وطالب به فادعى الخصم ان الموكل عزله وشهد له بذلك أبناء الموكل لم تقبل إن كانت شهادة عليه وقال الجمهور تسمع ويثبت العزل لأنهما يشهدان على أبيهما وان لم يدع الخصم عزله لم تسمع شهادتهما لأنهما يشهدان لمن لا يدعيهما فان قبض الوكيل فادعى انه كان قد عزل الوكيل وان حقه باق في ذمة الغريم وشهد له ابناه قبلت لأنهما يثبتان حقا لأبيهما خلافا للعامة ولو ادعى مكاتب الوكالة فشهد له سيده لم تقبل ولو شهد له ابنا سيده أو أبواه قبلت عندنا خلافا للعامة ولو أعتق العبد وأعاد السيد الشهادة احتمل عدم القبول لأنها ردت للتهمة والقبول لأنها ردت للملك لا للتهمة وقد زال المانع وللشافعية قولان مسألة لو حضر رجل وادعى على غايب مالا في وجه وكيله فأنكره فأقام بينة بما أدعاه حلفه الحاكم وحكم له بالمال فإذا حضر الموكل وجحد الوكالة أو ادعى انه كان قد عزله لم يؤثر ذلك في الحكم لان القضاء على الغايب لا يفتقر إلى حضور وكيله ولو قال له بع هذا الثوب بعشرة فما زاد عليه فهو لك فمال الجعالة هنا مجهول فيبطل المسمى ويثبت له أجرة المثل ولا يلزم ما عينه له وبه قال الشافعي وقال احمد يصح ويكون للمأمور الزائد لان ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا ولأنه يتصرف في مال باذنه فصح شرط الربح له كالمضارب والعامل في المساقاة والفرق تعذر تعيين الأجرة في المضارب والمساقي بخلاف الدلالة مسألة لو ادعى الوكالة على الغايب وأقام شاهدان وثبتت عند الحاكم وثبت الحق لموكله فادعى من عليه الحق ان الموكل

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست