responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 336
الحاصلة إذ لا يمكن وجود المطلق على اطلاقه بل إذا وجد لزم الخصوصية ويدفعه ان ذلك لو تم لزمه حرمة الطبيعة الباعثة على وجود المحرم فان تحريم اللازم يستدعى تحريم الملزوم فيعود المحذور فان قلت نا لا نقول حينئذ بكون اتحاد الطبيعة مستلزما لاتحاد تلك الخصوصية بل نقول ان الطبيعة والخصوصية متلازمتان في الوجود قلت ان المتلازمين اما ان يكونا علة ومعلولا أو معلولي علة واحدة وعلى الاول فالامر كما قلنا وعلى الثاني يكون وجوب الطبيعة مستلزما لوجوب علتها وحرمة المعلول الاخر مستلزما لحرمة علته فيلزم المحذور المذكور بالنسبة إلى تلك العلة فان قلت انا نقول حينئذ بوجوب الطبيعة دون علتها المحرمة وانما الواجب الاتيان بغيرها من علتها السابقة فغاية الامر ان يكون الاتيان بالحرمة مسقطا لما هو الواجب قلت ان حصول الطبيعة بالخصوصية المفروضة غير حصولها بخصوصية اخرى فان تلك الخصوصيات جهات مكثرة للموضوع فان كانت الطبيعة مطلوبة على اطلاقها من غير ان يقيد بغير النحو المفروض لزم وجوب الحصة الحاصلة بالخصوصية المفروضة فيلزم ان يكون تلك الخصوصية واجبة ايضا وان قيل بتقييد الطبيعة المطلوبة بغير تلك الصورة لم يكن الاتيان بها واجبا كما هو المدعى سادسها انه لا ريب في كون الوجوب والتحريم ضدين لا يجوز قيامهما بشئ واحد وغاية ما يلزم من التقرير المذكور تغاير الطبيعتين بحسب الوجود لكنهما قائمان بمحل واحد إذ المفروض كونهما خلافين لا ضدين فيلزم ايضا قيام الضدين بالمحل المفروض بتوسط الخلافين القائمين به يدفعه انه ان كان الخلافان واسطتين في ثبوت الضدين للمحل المفروض كان الحال على ما ذكر واما ان كانا واسطتين في عروضهما فلا مانع منه كما في قيام الحسن والقبح المتقابلين بالفعلين القائمين بالفاعل قوله وقد اختار المكلف جمعهما إلى اخره الظاهر انه اراد ان بجمعهما في الوجود ايجادهما بوجود واحد حسبما ذكر في التقرير الاول فالمراد بقوله وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما إلى اخره ان الاتحاد في الوجود لا يقضى باتحاد الطبيعتين لوضوح ان الطبيعتين بحالهما طبيعتان ثنتان لا اتحاد بينهما في لحاظ الطبيعة والمفروض ان هذه الجهة من جهة تعلق الامر والنهى فانهما انما يتعلقان بالطبايع من حيث هي وربما يحمل كلامه على التقرير الثاني فيكون المراد بجمعهما فى الوجود هو الاقتران بينهما في الوجود مع تعددهما وغيرهما في ذلك وهو بعيد عن العبارة لا يلائمه قوله وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما إلى اخره قوله ان الظاهر في المثال إلى اخره لا يخفى ان الكلام المذكور انما يتم لو كان المستدل في مقام اثبات فهم العرف بان يقال بعد تسليم جواز الاجتماع عقلا إذ فهم العرف حينئذ ايضا يساعد ذلك كما هو الحال في المثال المذكور فيصح الجواب حينئذ بان فهم العرف انما يسلم مع قيام الشاهد على كون الطبيعة متعلقة للامر مطلقا مطلوبة على أي نحو كان واما مع الاطلاق فلا إذ من الواضح ان الفرق بين العموم والاطلاق انما هو بحسب دلالة الالفاظ ولا في حكم العقل فلا فرق بين الوجهين اصلا لوضوح انه مع استحالة الاجتماع عقلا لا يجوز عند العقل تصريح الامر بارادة الطبيعة على أي وجه كان فما ذكره في الجواب لا يدفع الاستدلال بل يثبته ويؤكده حيث سلم جواز الاجتماع مع ارادة التعميم وهو كاف في اثبات الجواز العقلي وقد يذب عنه بان مراده بذلك بيان حصول الفرض بالاتيان بالفرد المفروض حيث ان مقصود المولى حصول الخياطة باى وجه اتفقت وليس الغرض هناك حصول معنى الطاعة والانقياد كما في العبادات لئلا يحصل باداء المنهى عنه حسبما نقول به فيكون ذكره مبنيا على الفرق بين اداء المقصود وحصول الامتثال وهذا الوجه مع بعده من ظاهر العبادة لا يلايم اخر كلامه كما سنشير إليه ويمكن دفعه ايضا بان المقصود المنع من اجتماع الامر والنهى على الوجه المذكور بالنسبة إلى كلام الحكيم العالم بحقايق الاشياء والا فجواز الاجتماع في الجملة مما لا مجال لانكاره إذ لا يصل جميع الافهام إلى المعرفة بامتناعه كيف ومن البين ان القائلين بجواز اجتماع الامر والنهى يجوز منهم صدور التكليف على الوجه المذكور غير انه لا يترتب على امرهم الا الوجوب والتحريم الانشائيين الحاصلين في نظرهم دون الواقعيين ولو فرض كون الانشاء الصادر منهم باعثا على الوجوب والتحريم الواقعي ولا يتفرع ذلك واقعا الا على احدهما وكيف كان فحصول التكليف على الوجه المذكور قاض بحصول الطاعة والعصيان من الوجهين فالحكم بحصول الاطاعة والعصيان على فرض امر السيد بالخياطة كيفما اتفقت لا يبعد جواز الجمع بينهما في نظر العقل عند صدور التكليف من الحكيم وما يتراى من ظاهر كلام بعض الاعلام من عدم الفرق وانه إذا ثبت ذلك في حق غيره ايضا ثبت الجواز بالنسبة إليه تعالى ايضا إذ المقصود جواز اجتماع الامر والنهى من غير نظر إلى خصوص المادة ليس على ما ينبغي نعم مع ملاحظة الحكمة والعلم بالحقيقة لا فرق بين المقامين قوله سلمنا لكن المتعلق فيه مختلف إلى اخره قد يورد عليه تارة بان المراد بالكون في المقام اما نفس الاين والكون في المكان وخصوص الحركة والسكون على حسب اطلاقه المعروف فان اريد الاول كان ذلك من لوازم الفاعل والفعل وكان خارجا عن حقيقة الفعلين وان اريد الثاني لم يعقل خروجه عن حقيقة الفعل في شئ من المقامين فان ذلك عمدة اجزائهما واركانهما سيما بالنسبة إلى الخياطة سوى الحركات الخاصة الصادرة من الخياط فكيف يقال باختلاف المتعلق هنا دون الصلاة وتارة بعد تسليم خروج الحركات المذكورة عن مفهوم الخياطة فلا شك في كونها من مقدماتها العقلية وعللها الاعدادية فتكون واجبة من باب المقدمة فيجتمع الحرمة النفسية مع الوجوب الغيرى وهو كاف في المقام لما عرفت من عدم الفرق واخرى بان ذلك كله بعد تسليمه انما يكون من مناقشة في المثال فيندفع بايراد مثال اخر وهو ان يأمر السيد عبده بمشى خمسين خطوة في كل يوم وينهاه عن الدخول في الحرم فيمشي الخطوات المأمور بها في الحرم فانه ايضا يعد مطيعا عاصيا على نحو ما ذكر في مثال الخياطة من غير فرق ويمكن دفع الجميع اما الاول فبعد اختياره ان المراد بالكون هو الحركة والسكون بان مقصود المولى من الامر بالخياطة هو الخياطة الحاصلة بالمصدر لا نفس الحركات المعينة ولو فرض تعلق الامر صورة بنفس الحركات فليست مقصودة الا من باب المقدمة وليس المأمور به على الحقيقة الا تحصيل الخياطة بالمعنى الاول كما هو ظاهر من ملاحظة المقام ومن البين ان الحركات المخصوصة ليس داخلة في حقيقتها بخلاف الصلاة واما الثاني فبالمنع من اجتماع الامر والنهى هنا في المقدمة بل ليست المقدمة في المقام الا محرمة غاية الامر انه يحصل به التوصل إلى الواجب فيسقط به ما هو


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست