responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 337
الواجب من مقدمته المحللة كما هو الحال في ركوب الدابة المغصوبة إلى الحج فتأمل واما الثالث فيجرى الكلام المذكور بعينه بالنسبة إلى المثال المفروض ايضا فان الدخول والكون المطلق من مقدمات المشى لا نفسه لوضوح كون الحركة في المكان مغايرة للكون فيه وانما المثال الموافق للمقام ان يفرض امر السيد بمشى خمسين خطوة ونهيه عن المشى في دار مخصوصة فاتفق مشى خمسين خطوة هناك وكذا لو امره بخياطة الثوب المعلوم ونهاه عن الخياطة في بيت معلوم فاتى بخياطة الثوب المعين في ذلك المكان ومن البين انه لا يعد مطيعا باداء المأمور به على الوجه المذكور ولا اقل من منع ما ادعوه من الحكم بحصول الاطاعة لو لم نقل بثبوت خلافه قوله سلمنا لكن نمنع إلى اخره قد يقال بانا نقطع بان العبد انما يستحق العقوبة لمخالفة النهى لا لمخالفة الامر إذ مع اتيانه بالخياطة لا وجه لعقوبته على تركها ولو عاقبه المولى على ذلك لذمه العقلاء وعد مستحقا فهو شاهد على حصول الاطاعة من الجهة المذكورة ولذا يصح ان يقول العبد ان عصيتك بالكون في المكان المخصوص فقد اديت مقصودك من الخياطة وفيه ان عدم استحقاق العبد للعقوبة على ترك المأمور به لا يفيد ادائه للمأمور به حتى يصح عده مطيعا من تلك الجهة بل قد يكون ذلك من جهة اسقاط المأمور به باداء غيره وذلك لا يقضى بمخالفة الامر كما هو ظاهر ومرت الاشارة إليه في المباحث المتقدمة والحاصل ان اسقاط المأمور قد يكون بعصيانه وقد يكون باداء ما يكون باعثا على الامر به أو عدم متعلقه وسقوط الامر على الوجه الثاني لا يقضى بحصول العصيان كما هو ظاهر من ملاحظة انقاذ الغريق على الوجه المحرم فان ذلك ليس مما امر الشارع به لكنه مسقط للتكليف بالانقاذ فلا امتثال حينئذ ولا عصيان نعم لو تعلق غرض الامر بخياطة الثوب في غير المكان المفروض تفرع عليه العصيان من تلك الجهة ايضا الا انه مخالف لظاهر الاطلاق وان قلنا بتقييد جانب الامر بالنهي فان ذلك التقييد انما يجيئ من جهة النهى المفروض والجمع بينه وبين الامر لا لتعلق غرض بخصوص الخياطة الحاصلة في غير ذلك المكان قوله حيث لا يعلم ارادة الخياطة هذا ايضا ناظر إلى ما هو الظاهر من الجواب المتقدم من جواز اجتماع الطاعة والعصيان مع كون جهة الامر مطلقه ليتعلق الطلب بالفعل كيفما اتفق وقد عرفت وهنه وانه مخالف لما هو بصدده وبه يبعد ايضا ما مر من التوجيه الاول قوله فإذا اوجد المكلف الغصب بهذا الكون صار متعلقا للنهى قد يقال انه إذا كان الكون المفروض من افراد طبيعة الغصب وكان النهى المتعلق بها متعلقا حقيقة بافرادها الكون المفروض متعلقا للنهى سواء اوجد المكلف كلى الغصب في ضمنه أو لا إذ ليس ايجاد المنهى عنه سببا لتعلق النهى به فلا يتجه ما ذكره من انه إذا اوجد المكلف مطلق الغصب في ضمن الكون الخاص صار متعلقا للنهى ويمكن دفعه بان متعلق الامر والنهى انما هو نفس الطبيعة لكن لا من حيث هي بل من حيث الوجود وقضية ذلك ان يتصف أي فرد من افراد الطبيعة مما يتحقق ايجاد تلك الطبيعة في ضمنه بالوجوب أو التحريم في صورة الترك انما يكون الواجب أو المحرم ايضا امرا واحدا وهو الطبيعة المطلقة من حيث الوجود فليس في تركه بجميع الافراد تاركا لواجبات متعددة ولا تاركا لمحرمات عديدة كما قد يتوهم ذلك بناء على القول بتعلق الامر والنهى بالافراد سيما بالنظر إلى النهى لقضائه بتحريم جميع الجزئيات المندرجة في المهية المفروضة الظاهر في تعدد المحرمات به فظهر بذلك انه مع اتيانه بفرد من الحرام يكون ذلك الفرد متعلقا للنهى قطعا لاتحاد الطبيعة المحرمة به وكون ايجاده عين ايجاد المحرم واما مع ترك الجميع فلا يتصف شئ من تلك الخصوصيات بالتحريم وانما المحرم هو الطبيعة من حيث الوجود نعم يصح الحكم على افرادها بالتحريم من حيث ايجادها مع الطبيعة الا انه لا يستفاد من ذلك اكثر من تحريم نفس الطبيعة بحسب الواقع وتوضيح المقام ان هناك فرقا بين اتحاد الطبيعة مع خصوصية الفرد بحسب الواقع وبين اتحادها معها على فرض وجودها من غير ان يتحقق هناك اتحاد بينهما في الواقع فان الاول قاض بحرمة الفرد قطعا بخلاف الثاني إذ لا يثبت التحريم هناك بحسب الواقع الا لنفس الطبيعة دون افرادها غاية الامر انها على فرض وجودها واتحادها مع الطبيعة يكون متصفة بالتحريم ولا يقضى ذلك باتصافها قبل اتحادها مع الطبيعة ووجود الطبيعة في ضمنها والحاصل ان النهى انما يتعلق بنفس الطبيعة وهى المتصفة بالحرمة بملاحظته ذاتها واتحادها مع الفرد قاض بثوت التحريم لخصوص الفرد المتحد معها فما لم يحصل السبب المذكور لم يصح الحكم بثبوت الحرمة لخصوصيات الافراد نعم يصح الحكم عليها بالتحريم على فرض وجودها حسبما ذكرنا ظهر بما قررنا صحة ما ذكره المصنف رحمه الله من التعبير قوله فمتعلق الامر في الحقيقة انما هو الفرد إلى اخره وقد يستفاد من البيان المذكور سيما من هذه العبارة ذهاب المصنف رحمه الله إلى تعلق الاوامر والنواهي بالافراد وهو قول مرغوب عنه عند المحققين وانما المختار عندهم تعلقها بالطبايع وقد نص عليه المصنف فيما مر وفيه ما عرفت من ان الحكم بتعلقهما بالافراد انما هو بتسرية الحكم من الطبيعة إليها الا انها بنفسها يتعلق بها الاوامر والنواهي من اول الامر كما هو ظاهر القائل بتعلقهما بالافراد والظاهر ان المختار عند المحققين هو تعلقهما بالطبايع من حيث الوجود وهو يرفع إلى مطلوبية الفرد فان وجود الطبيعة في الخارج عين وجود الفرد فيكون الامر بالطبيعة على الوجه المذكور عين الامر بالفرد ولكن لا مطلقا بل من حيث انطباق الطبيعة عليه وهذا هو الفرق بين القولين حسبما فصلنا القول في محله لا يذهب عليك ان ما قرره المصنف هنا يوافق القول بتعلقهما بالطبايع على الوجه الذى قررنا وليس مبنيا على اختيار تعلقهما بالافراد بل انما ينافيه حسبما اشرنا إليه قوله باعتبار الحصة التى في ضمنه من الحقيقة الكلية إلى اخره يريد ان الفرد انما يؤمر من جهة الحصة الحاصلة في ضمنه من الطبيعة الكلية بناء على القول بوجود الكلى الطبيعي خارجا في ضمن الافراد على ابعد الرأيين فيه ولا على القول الاقرب وهو وجوده بعين وجود افراده فالامر اظهر ان اريد به ان وجود الفرد وانت خبير بان القول بوجود الكلى الطبيعي في الفرد بحسب الحقيقة ملفق من وجودين أو اكثر اعني وجود الطبيعة وساير العوارض المكتنفة بها لما تقرر من انه لا اتحاد بينهما بملاحظة وجود لكل منها في حد ذاته فتكون الطبيعة موجودة في ضمن الفرد بهذا المعنى ان كانت تلك الطبيعة عين تلك العوارض في بعض الاعتبارات لاتحادهما بحسب الوجود ايضا اتحادا عرضيا فيكون الطبيعة حينئذ عين افرادها بتلك الملاحظة فليس هذا ابعد الرأيين في


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست