responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 335
يتعلق بهما الامر والنهى بالنظر إليها ولذا فرض تصادق الطبيعتين في الفرد الواحد كما هو المفروض في محل البحث واما مع ملاحظتها بالاعتبار الثاني فلا ريب في عدم تصادقهما وتباينهما في المصداق إذ لا شئ من حيثية الصلاة بغصب ولا من حيثية الغصب لصلاة وحينئذ فنقول انه على القول بجواز اجتماع الامر والنهى يلزم اجتماع الضدين في الشئ الواحد إذ المفروض اتحاد الطبيعتين بحسب الواقع في ذلك الاعتبار وثبوت الحكمين المذكورين لها بتلك الملاحظة فلا فايدة في تغايرهما وتباينهما من جهة اخرى رابعها ان وجود الطبيعة علة لوجود الفرد فتكون جهة تعليلية واسطة في ثبوت الوجوب له لا تقييد به واسطة في العروض فالمتصف بالوجوب هو نفس الفرد وانما يجب من اجل حصول الطبيعة وكذا الحال في التحريم فيجتمع الحكمان في الفرد فان قلت ان اريد بذلك كون وجود الفرد معللا لوجوب الطبيعة بان يكون هناك وجوبان يتعلق احدهما بالطبيعة والاخر بالفرد أو يكون وجوب الطبيعة حاصلا به فمن الظاهر فساده لوضوح انه ليس هناك واجبان ليكون المكلف باداء الفرد اتيا بواجبين بل ليس الواجب الا نفس الطبيعة ويكون الفرد واجبا بوجوب الطبيعة نظرا إلى اتحاده معها في الخارج وان تغايرا في ملاحظة العقل وان اريد ان وجوب الفرد معلل بنفس الطبيعة بمعنى ان حصول الطبيعة في ضمن الفرد هو الباعث على وجوبه فانما يجب الثانية لاجل حصول الطبيعة في ضمنه من غير ان يتعلق الوجوب بنفس الطبيعة بل انما يتعلق بالفرد ويكون الطبيعة الحاصلة به علة لثبوت الوجوب له فهو وان صح به ما ذكر من لزوم اجتماع المتنافيين الا ان مبنى الكلام المذكور كون متعلق الامر والنهى خصوص الافراد دون نفس الطبايع غاية الامر ان يكون الطبيعة جهة تعليلية في وجوب الفرد وهذا القول مرغوب عنه لا معول عليه كما مر الكلام فيه فلا يتم المدعى واقصى ما يتخيل في المقام ان يقال أن الحاصل هناك وان كان وجوبا واحدا الا انه ينتسب ذلك الوجوب اولا وبالذات إلى الطبيعة وثانيا بالعرض إلى الفرد نظرا إلى اتحاده معها وحينئذ فانتساب الوجوب إلى الفرد معلل بوجوب الطبيعة في نظر العقل وان لم يكن هناك واجبان بحسب الخارج وفيه ان الطبيعة حينئذ يكون واسطة في العروض لثبوت الوجوب للفرد فلا تكون الجهة حينئذ الا تقييدية بحسب الخارج لا تعليلية كما ادعى قلت ان الواجب هو افراد الطبيعة من حيث انطباق الطبيعة عليها وهو مفاد ما ذكرناه من تعلق الامر بالطبايع من حيث الوجود لا من حيث هي على نحو القضية فان الطبيعة بملاحظة وجودها في الخارج عين الفرد إذ ايجاد الطبيعة انما يكون بايجاد فرد منها ولا ينافى ذلك ما ذكرناه كون الجهة تعليلية لما عرفت من ان التعليل المذكور انما هو في لحاظ العقل بعد ملاحظة الاعتبارين لا في الخارج إذ لا تميز بينهما حسبما عرفت فلا يلزم ان يكون هناك وجوبان يتعلق احدهما بالطبيعة والاخر بالفرد كما يقتضيه ظاهر ما يتراى من اعتبار الحيثية في المقام تعليلية مع تعلق الوجوب اولا بنفس الطبيعة ولان تكون الطبيعة واسطة في العروض وتكون الجهة تقييدية وذلك لتعلق الحكم بحسب الذات بالافراد فان الحكم على الطبيعة بالوجوب حكم على افرادها غاية الامر ان يكون ذلك مسرية من الطبيعة إليها وبه يفرق بين تعلق الاوامر بالافراد وتعلقها بنفس الطبايع كما مرت الاشارة إليه وسيجيئ بيانه ايضا ان شاء الله وكون الجهة هنا تعليلية انما هو من جهة التسوية المفروضة فتأمل فتحصل مما قررناه انه ليس وجوب الفرد حاصلا بالعرض إذ ليس مفاد وجوب الطبيعة في الخارج الا عين مفاد وجوب الفرد إذ لا يتصف الطبيعة من حيث هي بالوجوب كما عرفت وانما يتصف به من حيث الوجود وهو عين الفرد الا ان كلا من الاعتبارين في لحاظ العقل غير الاخر واسناد الوجوب إلى الثاني معللا باسناده إلى الاول خامسها ان ايجاد الطبيعة يتوقف على ايجاد الخصوصية فلو لم نقل بكون خصوصية العوارض اللاحقة متحدة مع الطبيعة بحسب الوجود بل مغايرة لها في الوجود عند التدقيق فلا ريب في توقف حصول المهية في الخارج على انضمامها إليها فإذا كانت تلك الخصوصيات مقدمة لحصول الواجب كانت واجبة لما تقرر من وجوب مقدمة الواجب حينئذ فتكون وجوب الطبيعة مقدمة لثبوت الوجوب للخصوصية وعدمه مقتضية إليه كما ان وجود الخصوصية مقدمة لوجود الطبيعة إذ المفروض ان تلك الخصوصية محرمة إذ مفاد النهى عن الشئ تحريم جزئياته المندرجة تحته فيلزم اجتماع الوجوب والتحريم في شئ واحد شخصي غاية الامر ان يكون الوجوب غيريا تخييريا والتحريم نفسيا تعيينيا وقد يورد عليه بوجوه احدها ان وجوب المقدمة حسبما ذكر غيرى تبعى ولا مانع من اجتماع الوجوب الغيرى مع الحرام العينية إذ المقصود من ايجاب المقدمة هو الايصال إلى ذيها وهو حاصل بالحرام ايضا ويدفعه ما عرفت من عدم الفرق بين ذلك وغيره من اقسام الوجوب وان السبب القاضى بامتناع الاجتماع في غيره قاض بذلك النسبة إليه ايضا ثانيها ان القدر المسلم هو وجوب المقدمة الجايزة واما المقدمة المحرمة فليست بواجبة واما هي مسقطة للواجب بحصول الغرض بها كما في قطع المسافة إلى الحج على الوجه المحرم فلا تكون تلك الخصوصية المحرمة واجبة وفيه انه إذا لم تكن تلك الخصوصية واجبة اصلا لم يعقل تعلق الوجوب بالطبيعة الحاصلة بها فان تلك الخصوصيات وان كانت خارجة عن نفس المهية مغايرة لذاتيها الا انها متحدة معها بنحو من الاتحاد في وجود الشخصي فانها انما يكون شخصا بعد انضمام العوارض المشخصة إليها في تحصلها الشخصي مقومة بتلك الخصوصية وان لم تكن متقومة بها في مرتبة ذاتها فهى بهذا اللحاظ متحدة مع الخصوصية وان تغايرتا في لحاظ اخر ولا تقوم للطبيعة بها بالنسبة إلى تلك الملاحظة فإذا فرض كون الخصوصية حراما محضا كان تحصلها الشخصي محرما ومعه لا يمكن ان يكون الطبيعة المتحدة معها الحاصلة بذلك الحصول واجبا حسبما مضى الجواب المذكور بالاعتراف به والحاصل انه إذا كان الشخص المفروض من الطبيعة محرما غير واجب كان المطلوب ايجاد تلك الطبيعة في ضمن غير ذلك الشخص لا مطلقا وحينئذ فيكون ذلك مقيدا لاطلاق الامر نعم لو لم يكن بين الطبيعة والخصوصية اتحاد اصلا ولم يكن هناك الا توقف وجود الطبيعة على وجود الخصوصية صح ما ذكر من القول بوجوب نفس الطبيعة الحاصلة وسقوط المقدمة الواجبة باداء المحرم لكن ليس الحال في المقام على ما ذكر حسبما قرر في محل ثالثها مع كون الخصوصية مقدمة لاداء الطبيعة وانما هي من لوازم وجودها فالامر متعلق بايجاد نفس الطبيعة غاية الامر ان يستلزم ذلك احدى الخصوصيات


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست