responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 161
عليه العقل لا يزيد على وجواب اداء الفعل والاتيان به من غير اعتبار لما يريد عليه وقد دلت الاوامر المذكورة على اعتبار تلك الزيادة قلت ان ما دل على وجوب الطاعة يعم امتثال الاوامر والنواهي ومن البين ان جل النواهي بل كلها انما يقصد منها ترك المنهى عنه من غير تقييد شئ منها بملاحظة قصد الامتثال والاطاعة ولذا الحال في الاوامر المتعلقة بغير العبادات فلو بنى على ارادة ظاهر معنى الطاعة لزم تقييدها بالاكثر وهو مرجوحيته في ذاته بعيد عن سياق تلك الادلة فان المقص وجوب طاعتهم في جميع ما يامرون به وينهون عنه وكذا وجوب اعتبار ملاحظة طاعة النبي ص والامام ع في الاتيان بما يامرون به كانه مما لم يقل به احد ومن البين وروده على سياق واحد وقد ورد نحوه في طاعة الزوجة والعبد للزوج والسيد ومن البين عدم وجوب اعتبار الملاحظة المذكورة فالاولى اذن حمل الطاعة على ترك المخالفة والعصيان فيما يامرون به وينهون عنه فهى كالمؤكدة لمضمون الاوامر الواردة عنهم وكان التعبير عنه بذلك نظرا إلى ما هو الغالب من كون الاتيان بالمأمور به وترك المنهى عنه انما يكون من جهة الامر أو النهى الوارد عنهم إذ حصول الفعل أو الترك في محل الوجوب أو الحرمة على سبيل الاتفاق بعيد عن مجارى العبادات في كثير من المقامات ومع الغض عن ذلك لو اخذ بظواهر تلك الاوامر فلا يقضى بذلك بتقييد المط في ساير الاوامر إذ غاية ما يفيد هذه الاوامر وجوب تحصيل معنى الامتثال والانقياد وهو امر اخر وراء وجوب الاتيان بالمأمور به الذى هو مدلول الامر على الوجه المذكور فاقصى ما يلزم ح انه مع اتيانه بالمأمور به لا على وجه الامتثال ان لا يكون اتيا بالمأمور به بهذه الاوامر ولا يستلزم ذلك عدم اتيانه بما امر به في تلك مع اطلاقها وعدم قيام دليل على تقييدها فتحصل بما قررناه ان وجوب ايقاع الفعل على وجه الاطاعة والانقياد انما يثبت بعد قيام الدليل عليه من الخارج والادلة المفروضة على فرض دلالتها على اعتبار قصد الطاعة ادلة خارجة قاضية بكون الاصل في كل واجب ان يكون عبادة وذلك مما لادخل له بمدلول الامر ولو التزاما على حسب ما نحن بصدده فان القدر اللازم لمدلوله هو وجوب الفعل بالمعنى المصطلح على فرض كون الآمر ممن يحرم عصيانه ومخالفته واما وجوب الاتيان بالفعل على سبيل الانقياد والاطاعة فمما لا دلالة في الامر ولو بعد ملاحظة حال الامر عليه وان قلنا بكونه ممن يجب الاتيان بمطلوبه من حيث انه امر به ليجب قصد الطاعة والانقياد في جميع ما يوجبه فان ذلك لو ثبت فانما هو مطلوب آخر وتكليف مستقل لاوجه لتقييد مدلول الامر به الا ان يدل دليل على التقييد ايضا فتلخص من ذلك ان القدر الثابت من ملاحظة الامر وحال الامر كون الواجب الاتيان بما تعلق الطلب به على سبيل القصد والارادة سواء كان ذلك على سبيل وجه الامتثال والاطاعة اولا الا ان يدل دليل على تقييد الفعل المأمور به بذلك كما في العبادات تم لا يذهب عليك انه ان كان الغرض من ايجاب الفعل مجرد تحققه في الخارج حيث تعلق المصلحة بنفس وقوع الفعل فلا اشكال في الاكتفاء ح في سقوط التكليف بمجرد حصول ذلك الفعل سواء صدر من المأمور على سبيل القصد إليه والارادة له أو وقع على سبيل السهو والغفلة وسواء قصد به الامتثال والاطاعة أو لم يقصد ذلك الا انه مع الاتيان به بقصد الامتثال يكون مطيعا تمثلا ومع الاتيان به على وجه التعمد والارادة من دون ملاحظة الامتثال يكون اتيا بالواجب من غير ان يحصل به الاطاعة والامتثال ولو اتى به ساهيا ونحوه يكون مسقطا للواجب من غير ان يكون الفعل متصفا بالوجوب واداء المأمور به لو اتى بذلك الفعل غير من كلف به فانه يوجب سقطو التكليف عن المكلف من غير ان يتصف ذلك بالوجوب ولو تعلق الغرض بخصوص صدوره من المكلف على سبيل القصد والارادة فليس هناك الا الوجهان الاولان ولو تعلق الغرض مع ذلك بايقاعه على سبيل الامتثال والاطاعة خاصة تعين الوجه الاول ولا يحصل هنا سقوط الواجب من جهته الفعل ولا ارادته الا مع حصول الانقياد والاطاعة ومعظم الاوامر الشرعية يدور بين الوجه الاول والاخير فان ما كان منها من العبادات لم يقع شئ منها الا مع قصد الطاعة والانقياد وما كان من غيرها فليس المقص منه في الغالب الا حصول نفس الفعل سواء كان الاتيان به بقصد الامتثال اولا وسواء كان ايقاعه بالقصد إلى الفعل وارادته أو على سبيل السهو والغفلة فيما لا يمكن حصوله كك بل ولو وقع من غير المكلف به لكن قضية الاصل مع الدوران بين الوجوه المذكورة هو الوجه الثاني فلا يتحقق سقوط الواجب بمجرد صدور الفعل منه على سبيل الغفلة ونحوها ولا يفعل الغير حسبما عرفت من قضاء ظاهر الامر بايجاب الفعل الصادر على سبيل القصد والارادة فسقوط التكليف بغير الاتيان به على النحو المذكور يتوقف على قيام الدليل على كون المقص‌ هو حصول مجرد الفعل كما ان البناء الاتيان على اعتبار قصد الاطاعة والانقياد يحتاج إلى قيام دليل عليه فظهر مما ذكرنا انه لا يتوقف اداء الواجب على ما يزيد على قصد الفعل وارادته فلا حاجة في حصوله إلى قصد الطاعة والقربة الا ان يثبت كونه عبادة فيتوقف ح على مجرد قصد القربة من غير ان يتوقف كغيرها على تعيين الفعل إذا كان متعينا في الواقع ولا إلى تعيين شئ من اوصافه من الوجوب والندب والاداء والقضاء إذ الواجب هو حصول الفعل بالقصد إليه وهو حاصل بايجادها كك من غير حاجة إلى ضم شئ من المذكورات الا ان يتوقف تعيين الفعل على ضم بعضها فيتعين ذلك من تلك الجهة نعم لو ضم إليه قصد الامتثال والاطاعة حصل استحقاق المدح والثواب بخلاف ما لو يضمه فانه اذن لا يستحق المدح والثواب بل انما يندفع به العقاب ومن هنا ظهران اخذ المدح على الفعل أو الثواب عليه في تحديد الواجب ليس على ما ينبغى إذ ليس استحقاق ذلك الافى المعنى الاعم سادسها ان تعدد الامر المتعلق بالمكلف ظاهر في تعدد التكليف كما يقتضيه رجحان التأسيس على التأكيد ويشهد به فهم العرف نعم لو تعلق الامر ان بمفهوم واحد وكان كل منهما متوجها إلى مكلف لم يكن ذلك ظاهرا في تعدد الواجب في الشريعة حتى يكون الامر المتوجه إلى كل منهما دليلا على ثبوت واجب غير ما يدل عليه الاخر لحصول التأسيس ح مع اتحاد الواجب في الشرع نظرا الى تعدد الواجبين بالنسبة إلى المكلفين فلا قاضى بتعدد الواجب في الشريعة مع قضاء اصالة البراءة بالاتحاد ثم ان هناك صورا وقع الكلام في اتحاد التكليف فيها وعدمه مع تعدد الامر لا باس بالاشارة إليها وتفصيل القول في ذلك ان يق انه إذا ورد امران من الشارع فاما ان يتعلقا بمفهوم واحدا وبمفهومين مختلفين وعلى الاول فاما ان يكون الامر ان متعاقبين اولا فهنا مسائل


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست