responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 160
الاتيان بما تعلقت الصيغة به فإذا حصل ذلك من الامور صدق الاتيان بما اوجبه الامر ومع حصوله يسقط الطلب لحصول متعلقه فيحصل ادلة الواجب بمجرد الاتيان من غير حاجة إلى ضم شئ اخر إليه فقضية الاصل اذن إذا تعلق الطلب بطبيعة اتصاف أي فرد اتى به بعد الطلب المفروض بالوجوب وحصول الواجب به سواء كان الاتيان به على وجه القصد إلى ذلك الفعل وارادته اولا كما إذا وقع منه على وجه الغفلة والذهول أو حال النوم ونحوه أو اشتبه عليه واتى به على انه غير ما كلف به وسواء غفل عن التكليف المتعلق به اولا وسواء اتى به على قصد الامتثال أو غيره وقد يورد عليه بوجوه منها ان متعلق الطلب وان كان مطلق الطبيعة من غير تقييدها بشئ بمقتضى ظ الامر لكن تعلق الطلب انما يكون مع تفطن الفاعل به وعدم غفلته عنه لوضوح استحالة التكليف بالفعل مع غفلة المأمور وذهوله عن ذلك الفعل وح فقضية تعلق الطلب بالطبيعة هو الاتيان بالفعل على وجه القصد إليه فلا يكون الصادر على سبيل الغفلة مندرجا في المأمور به وكذا إذا اتى به معتقد كونه مغايرا لما امر به ومنها ان ظ ما يستفاد من الامر في فهم العرف ان ما يتعلق الطلب به هو ما يكون صادرا على وجه العمد دون الغفلة أو الالتباس بغيره كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات فلا يندرج فيه الافعال الصادرة على غير ذلك الوجه وان شملها الطبيعة المطلقة ومنها ان الفعل المتعلق للطلب انما يتصف بالوجوب من حيث كونه مامورا به فيتوقف وجوبه على توجه الامر إلى الفاعل ومن البين ان تعلقه به انما يكون مع علمه بالتكليف إذ لا تكليف مع الغفلة فكون ما ياتي به اداء للواجب انما هو بعد علمه بالتكليف فلو اتى به قبل ذلك ثم انكشف التكليف به لم يكن ما اتى به واجبا حتى يسقط به ذلك التكليف فلا يكون الاتيان بالفعل اداء للمأمور به الا بعد تعلق الامر به ومنها ان القدر اللازم مع الغض عما ذكر هو اتصاف الطبيعة المطلقة المتعلقة للطلب بالوجوب الذى هو مدلول الامر اعني مجرد كونه مطلوبا بالطلب الحتمى حسب ما مر القول فيه لكن الوجوب المصطلح وهو الذى دل عليه الامر بالالتزام نظرا الى ملاحظة حال الآمر بكونه ممن يجيب طاعته عقلا أو شرعا على ما هو مقصود الاصولي في البحث عن ذلك فلا يثبت ذلك نظرا إلى قضاء الملاحظة المذكورة بوجوب امتثال الامر واطاعته ومن البين ان صدق الامتثال وتحققه يتوقف على كون اداء الفعل بقصد موافقة الامر لامط فلا يتصف بالوجوب الاما وقع على الوجه المذكور فلا يكون الاتيان به على غير النحو المذكور للواجب ليحصل سقط والتكليف به والذى يقتضيه الت‌ في المقام ان مفاد الامر هو الاتيان بالفعل على سبيل القصد والارادة لما ذكر من الوجهين الاولين فلو اتى به على سبيل السهو والغفلة أو في حالة النوم و نحوها لم يتصف ذلك الفعل بالوجوب ولم يكن اداء للمأمور به وما يستفاد من ظ كلام بعض الافاضل من ادراج ذلك في اداء المأمور به كما ترى وكيف يصح اتصاف فعل النائم والغافل بالوجوب مع وضوح عدم قابليته لتعلق التكليف وعدم صحة ايجاب الامر لما يصدر عنه في حال الغفلة والنوم والقول بان القدر المسلم من عدم تعلق التكليف بالغافل هو ما كان من اول الامر واما بعد تفطنه بالتكليف وغفلته بعد ذلك وصدور الفعل منه اذن على سبيل الذهول والغفلة فلا مانع من اندراجه في المكلف به كما يستفاد من كلام الفاضل المذكور ايضا غير متجه ضرورة ان السبب الباعث على عدم تعلق التكليف به من اول الامر قاض بعدم تعلقه به بعد ذلك من غير فرق اصلا فلا داعى هناك إلى التفصيل وجريان حكم الواجب على الفعل مع طريان الغفلة في اثناء العمل أو عروض النوم كما في الصوم ونحوه لا يدل على بقاء التكليف حين الغفلة غاية الامر الاكتفاء هناك بالاستدامة الحكمية واجراء حكم النية الواقعة في اول الفعل إلى اخره لقيام الدليل عليه واما الغفلة عن الامر ولو من اول الامر مع اتيانه بالفعل على سبيل القصد والارادة فغير مانع عن اتصافه بالوجوب وما ذكر من ان التكليف يتوقف على العلم فلا تكليف مع الغفلة عن الامر حتى يتصف الفعل بالوجوب حسبما مر مدفوع بالفرق بين حصول التكليف بحسب الواقع وتعلقه بالمكلف بالنظر إلى الظ وغاية ما يلزم من التقرير المذكور عدم ثبوت التكليف في الظ الا بعد العلم به والمقص اتصافه بالوجوب بحسب الواقع وان لم يكن المكلف عالما به وتظهر الفايدة بعد انكشاف الحال فان قلت كيف يعقل اتصاف الفعل بالوجوب مع فرض عدم تعلق التكليف به في ظ الشرع وهل يعقل حصول التكليف من دون تعلق بالمكلف قلت لا شبهة في كون التكليف امرا ارتباطيا تعلقيا لكن هناك تعلقا في الواقع وهو كون صدور الفعل منه محبوبا للآمر بحيث لا يجوز تركه ويبغض انتفائه في ذاته وان كان المكلف معذورا من جهة جهله فالفعل على كيفيته أو علم بها لم يكن له الاقدام عليه على حسبما عرفوا به الحسن والقبح في الظ وهو ان يراد من المكلف الاقدام على الفعل بحسب ظاهر الشرع سواء كان مطابقا لما هو المطلوب بحسب الواقع اولا فالنسبة بين التعلقيين هو العموم من وجه والوجوب على الوجه الاخير يتوقف على العلم بخلاف الوجه الاول ولتحقيق الكلام في ذلك مقام اخر وقد مرت الاشارة إليه في تعريف الفقه ولعلنا نفصل القول فيه فيما ياتي في المقام اللايق به انش‌ تع‌ ومما قررناه يظ ان اشتباه المأمور به لغيره وادائه على انه غير المأمور به لا ينافى اتصافه بالوجوب نظرا إلى الواقع كما هو المقص واماما ذكر في الايراد الرابع من اعتبار قصد الامتثال والاطاعة في اداء الواجب المصطلح نظرا الى الوجه المذكور فمدفوع بان غاية ما يتوقف عليه الوجوب المصطلح كون الامر ممن لا يقبح مخالفته وعصيانه على خلاف غيره ممن لا يجب تحصيل مطلوبه ولا يقبح لا يصح مخالفة امره وارادته وهذا المعنى هو المراد من كون الامر ممن يجب طاعته عقلا أو شرعا فان المراد به قبح العصيان والمخالفة ومع الغض عنه فالقدر اللازم هو ما قلناه وتوقفه عل يما يزيد عليه مما لا دليل عليه واللازم مما ذكرنا وجوب مطلق الفعل سواء كان بقصد الامتثال اولا والحاصل ان الوجوب الحاصل في المقام انما هو على طبق الايجاب الصادر من الامر فكما ان قضية امره هو ايجاب مطلق الفعل وارادة حصوله سواء كان بقصد الامتثال أو غيره ولا دليل على اختصاص وجوب الفعل بنحو خاص فكك الوجوب اللازم منه انما يكون على ذلك الوجه ايضا فان قلت ان الاوامر الدالة على وجوب طاعة الله تع‌ والرسول والائمة عليهم السلم من الكتاب والسنة كافية في ذلك نظرا إلى عدم صدق الطاعة الا مع وقوع الفعل على وجه الامتثال غاية الامر ان ما يدل


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست