responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 162
احديها ان يرد من الشارع امر ان متعاقبان متعلقين بمفهوم واحد وح فاما ان يكون ذلك المفهوم قابلا للتعدد والتكرار عقلا أو شرعا اولا وعلى الاول فاما ان يكون الامر الثاني معطوفا على الاول اولا ثم ان ما تعلق الامر به في المقامين اما ان يكون منكرا أو معرفا أو مختلفا وعلى كل من الوجوه اما ان يقوم هناك شاهد من عرف وعادة ونحوها بالاتحاد اولا فان كان المفهوم المتعلق للامرين غير قابل للتكرار قضى ذلك باتحاد التكليف فيكون الثاني مؤكدا للاول الا ان يقوم هناك شاهد على تعدد التكليف كما إذا تعدد السبب القاضى بتعلق الامرين إذا لظ ح حمل الثاني على التأسيس فيفيد تأكدا لوجوب واجتماع جهتين موجبتين للفعل يكون الفعل واجبا بملاحظة منهما فهما واجبان اجتمعا في مصداق واحد كما إذا قال اقتل زيدا لكونه مرتدا اقتل زيدا لكونه محاربا ودعوى الاتفاق على كون الامر الثاني تأكيدا للاول مع عدم قابلية الفعل للتكرار غير متجهة على اطلاقه ويمكن تنزيلها على غير الصورة المفروضة وان كان قابلا للتكرار فان لم يكن الثاني معطوفا على الاول وكان الاول منكرا و الثاني معرفا باللام فلا اشكال في الاتحاد وان كانا منكرين أو ما بمنزلته كما في قوله صل ركعتين صل ركعتين أو صم صم فالظ اتحاد التكليف وكون الثاني تأكيدا للاول وقد اختلفت فيه الاصوليون فالمحكى عن قوم منهم الصيرفى اختيار الاتحاد وعن الشيخ وابن زهرة والفاضلين وغيرهما البناء على تغاير التكليفين وهو المحكى عن جماعة من العامة منهم القاضى عبد الجبار والرازي والامدي وعامة اصحاب الشافعي وعزاه الشيخ إلى اكثر الفقهاء والمتكلمين وعزى إلى جماعة منهم العلامة في النهاية والعضدي والازدى وابو الحسين التوقف لناغلبة ارادة التأكيد في الصورة المفروضة بحيث لا مجال لانكار ظهور العبارة فيه بحسب متفاهم العرف كما هو ط من ملاحظة الاستعمالات المتداولة ولا يعارضه رجحان التأسيس على التأكيد لظهور العبارة في ذلك بعد ملاحظة مرجوحية التأكيد في نفسه بالنسبة إلى التأسيس على فرض تكافوء الاحتمالين فقضية الاصل عدم تعدد التكليف وهو كان في الحكم بالاتحاد حجة القول بتعدد التكليف رجحان التأسيس على التأكيد وهو قاعدة معتبرة في المخاطبات وقد جرى عليه العرف في الاستعمالات وقد حكى الشهيد الثاني الاتفاق على كون التأكيد خلاف الاصل ويقرر الرجحان المدعى تارة بملاحظة الغرض المقصود من المخاطبات إذ المطلوب الاصلى منها اعلام السامع بما في ضمير المتكلم وهو انما يكون في التأسيس واما التأكيد فانما يراد به تثبيت الحكم المدلول عليه بالكلام فهو خارج عما هو المقص‌ الاصلى من وضع الالفاظ وتارة بان الغالب في الاستعمالات ارادة التأسيس والحمل على التأكيد نادر بالنسبة إليه والظن يلحق الشئ بالاعم الا غلب واخرى بان استعمال اللفظ في التأكيد مجاز إذ ليس اللفظ موضوعا بازاءه فلا يصار إليه الا بدليل وضعف الاخير ظاهر لوضوح عدم كون اللفظ مستعملا في التأكيد وانما استعمل في موضوعه الاصلى والتاكيد امر حاصل في المقام من تكرير الاستعمال واما الوجهان الا ولان فيدفعهما ما عرفت من غلبة ارادة التأكيد في الصورة المفروضة ورجحانه على التأسيس في خصوص المقام فلا وجه للتمسك رجحان جنس التأسيس على جنس التأكيد بعد كون الامر بالعكس في خصوص المقام وقد اورد السيد العميدي هنا بمنع لزوم التأكيد على فرض كون المأمور به بالامر الثاني عين ما امر به اولا فانه انما يلزم التأكيد لو لم يكن الامر دالا على طلب الامر حال ايجاد الصيغة واما مع دلالته على ذلك فلا لتغاير زماني الطلب قلت التحقيق في بيان ذلك ان الامر موضوع لانشاء الطلب ومن المعلوم تعدد الانشائين في المقام لاختلاف زمانيهما بل تعدد الزمان المأخوذ في وضع كل منهما بناء على وضع الامر الانشاء الطلب في الحال حسبما مرت الاشارة إليه في محله فيكون كل من الامرين مستعملا في معنى غير المعنى الاخر لكون كل منهما فردا من الطلب غير الاخر كساير الاوامر المختلفة غاية الامر ان يتحد المطلوب فيهما وذلك لا يقضى بحصول التأكيد بعد تعدد مفاد الصيغتين وح فما اورد عليه من انه ان اواد مفاد الامر الاول طلب الفعل مقيدا بالزمان الاول بالثاني والثانى فهو ظ الفساد وان اراد ان الامر الاول صريح في الدلالة على الطلب في الزمان الاول فلا يفهم منه ما بعد ذلك الا بالالتزام بخلاف الامر الثاني فانه صريح فيما دل عليه الاول بالالتزام ففيه ان هذا القدر من الاختلاف لا ينافى التأكيد والا لانتفى التأكيد اللفظى راسا مع ان ذلك لا يصح في المتعاقبين إذ ليس بينهما اختلاف في الزمان بحسب العرف ليس على ما ينبغى حسبما قررناه في بيان مراده مضافا إلى ان ما ذكره من الوجه الثاني ودل ظ كلامه على صحته فاسد فانه ان اريد بدلالة الصيغة على طلب الفعل في الزمان الثاني والثالث دلالة على ايقاع الطلب في ذلك أو على اتيان المأمور به بالمطلوب فيه اما الاول فظ الفساد إذ لا يعقل دلالته على وقوع الطلب الا في الحال ولا دلالة فيه على حصوله في الزمان الثاني والثالث بوجه من الوجوه كيف ومن البين ان الامر الانشائى انما يوجد بمجرد ايجاد صيغة الانشاء من غير تقديم ولا تأخير عنه واما الثاني فكون الدلالة عليه في الاول على وجه التصريح وفى الثاني بالالتزام مما لا وجه له لوضوح عدم دلالة الامر على خصوص شئ من الامرين وانما يدل على طلب الفعل في الجملة كما هو المعروف بل لا يصح ذلك على اطلاقه بكون الامر للفور ايضا وما ذكر من عدم جريانه في الامرين المتعاقبين لا تحاد زمان الامرين في العرف غير متجه ايضا إذ المناط في اختلاف الزمان الباعث على تعدد الفعل المتشخص به هو الاختلاف العقلي دون العرفي فإذا كان زمان كل من الانشائين مغايرا للاخر لزمه تعدد الانشائين والامر المنشاء بهما وتقارب زمانيهما لا يقضى باتحاد الفعلين كما لا يخفى ثم ان ما ذكره من لزوم انتفاء التأكيد اللفظى راسا على التقدير المذكور مما لا وجه له إذ من البين ان المأخوذ في التأكيد اللفظى اتحاد معنى اللفظين المتكررين سواء اتحدا لفظا كما في زيد زيد أو تغايرا كما في الفيت قولها كذبا ومينا وليس مبنى الكلام المذكور على انكار ذلك حتى يورد عليه بذلك بل الملحوظ انكار اتحاد المعنى فيما ذكر من الانشائين نظرا إلى كون خصوص كل من الانشائين مغايرا للاخر سيما مع القول بكون الوضع فيه عاما والموضوع له خاصا كما هو مختار المتأخرين فيتعدد المعنى المراد من كل منهما ومعه لا يكون الثاني تأكيدا لفظيا للاول فان اريد في الايراد الزام ذلك عليه في نظايره من الانشاء فهو عين مقصود القائل وان اريد نفى التأكيد


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست