responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 159
الحكم في امثال ذلك مضافا إلى ان ذلك هو الاحوط في تحصيل البرائة والاوفق بالاصل من جهة اصالة عدم رجحان الفعل ومشروعيته مع انتفاء الشرط المفروض نعم لو كان التقييد على وجه يخالف الظ جدا بحيث يكون حمل الامر على الندب راجحا عليه أو مكافئا له لزم الحمل على الندب أو الوقف بين الامرين وذلك امر اخر لا ربط له بما هو الملحوظ في المقام الثاني الدوران بين الندب النفسي الوجوب الغيرى كما إذا امر بالوضوء من جهة خروج الذى واحتمل ارادة الاستحباب النفسي والوجوب الغيرى لاجل الصلوة عند وجوبها وقد يتخيل ح كون الوجوب الغيرى من جملة الوجوب الغيرى المقيد لتقيده بالغير وعدم حصوله الامن جهة وجوب ذلك الغير فيرجع هذه الصورة إلى الصورة المتقدمة فيكون من الدوران بين المجاز والتقييد ويجرى فيه اذن ما مرو فيه ان انصراف الامر إلى الوجوب النفسي من جهة ظهور الامر بالشئ في كونه مطلوبا لذاته مرادا لنفسه اما لانصراف المطلق إليه كما هو المختار أو لكونه حقيقة فيه بخصوصه على ما هو احد المتحملين على القول المشهور حسبما مرت الاشارة إليه فيأتي الكلام فيه من غير جهة التقييد ايضا وح فقد يتخيل ترجيح الندب نظرا إلى ان فيه مخالفة للظاهر من جهة واحدة بخلاف الحمل على الوجوب فانه قاض بتقييد الاطلاق وبالخروج عن الظ المذكور ومع الغض عن ذلك فاقصى الامر ح ان يق بالوقف بين الامرين إذ لا اقل من مقاومة الوجهين للوجه الاول وفيه ان انصراف الامر إلى الوجوب اقوى من انصراف الوجوب إلى الوجوب النفسي كما يشهد به ملاحظة العرف اما على القول بكونه حقيقة في مطلق الوجوب فظاهر للزوم المجاز بناء على حمله على الندب بخلاف ما لو حمل على الوجوب الغيرى ومن المقرر تقديم الحقيقة على المجاز واما على المختار فلكون انصرافه إلى الوجوب اقوى من انصراف الوجوب إلى النفسي كيف واقصى الامر بناء على ترجيح الوجوب الغيرى رفع اليد عن كيفية الوجوب الظ من اطلاق الامر واما مع ترجيح الندب فانما يرفع اليد عن اصل الوجوب والثانى ابعد عن الظ بالنسبة إلى الاول نعم على القول بكون الامر حقيقة في خصوص الوجوب النفسي مجازا في غيره وقد يشكل الحال في المقام من جهة دوران الامر بين المجازين وزيادة الاول بلزوم التقييد معه ايضا ويمكن دفعه بان حمله على الوجوب الغيرى اقرب إلى الحقيقة من الحمل على الندب على الندب فبعد تعذر الحقيقة يتعين اقرب المجازات وان لزم معه التزام التقييد ايضا إذ لا يمنع ذلك من حمله على اقرب المجازات سيما بعد شهادة فهم العرف به كيف وهو الاصل في امثال هذه المباحث و حصول الفهم المذكور بحسب العرف مما لا ريب يداخله بعد الرجوع إلى المخاطبات العرفية ويعضده فهم الاصحاب وبنائهم عليه حسبما ادعاه بعض الاجله في المقام وكان هذا الوجه هو الاظهر في النظر الا ان يكون في المقام ما يرجح الحمل على الندب أو يجعله مكافئا للحمل على الوجوب على الوجه المذكور فيحمل على الندب ويتوقف عن الحمل وذلك امر اخر الثالث الدوران بين الندب العينى والوجوب الكفائي والظ ح تقديم الوجوب الكفائي لما عرفت من ترجيح دلالة الامر على الوجوب على دلالته على ساير الخصوصيات مضافا إلى كونه اوفق بالاحتياط هذا على القول بكونه حقيقة في مطلق الطلب على ما هو المختار أو كونه حقيقة في خصوص الوجوب العينى واما على القول بكونه حقيقة في مطلق الوجوب مجازا في الندب فالامر الاظهر لكونه من الدوران بين الحقيقة والمجاز وقد يشكل ذلك بملاحظة غلبة استعماله في الندب بالنسبة إلى اطلاقه على الوجوب الكفائي سيما على احد الوجهين الاولين وفيه ان حصول الغلبة الباعثة على الفهم غير ظ بل الظ خلافه فالحمل على الندب غير متجه كالتوقف بين الوجهين الرابع الدوران بين الندب التعييني والوجوب التخييري و الا يبعد ايضا ترجيح جانب الوجود لما عرفت ويشكل الحال فيما إذا لم يكن الفعل الاخر الذى فرض التخيير بينهما مما ثبت شرعيته بدليل اخر لمعارضة الوجه المذكور باصالة عدم شرعيته ورجحانه وفيه ان الاصل لا يقاوم الظ فبعد ثبوت الوجوب بمقتضى الظ يتعين البناء على التخيير نظرا الى قيام الدليل عليه وذلك كان في اثبات شرعيته ومع ذلك فالاحوط في المقام هو الاتيان به دون غيره مما يقوم مقامه الخامس الدوران بين الوجوب المقيد النفسي والمطلق الغيرى وهذا الوجه في الحقيقة ما لا يمكن تحققه إذ كل واجب غيرى يتقيد وجوبه بوجوب ذلك الغير فهو في الحقيقة دوران بين المقيد النفسي والمقيد الغيرى الا انه لما لم يتوقف تقيد الوجوب الغيرى على ثبوت مقيد من الخارج بخلاف ما فرض من الوجوب النفسي عدا الوجوب فيه مط فيحتمل اذن تقديم النفسي مط لاشتراكهما في التقييد ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان وجوب ذلك الغير مطلقا أو مقيدا ايضا فان كان مقيدا اتجه الوجه المذكور والا احتمل ترجيح الغيرى والتوقف بين الوجهين والتفصيل بين ما إذا كان اليد المأخوذ في المقيد غالب الحصول فيرجح المقيد في الاول والغيري في الثاني السادس والسابع الدوران بين الوجوب المقيد والكفائي أو التخييري المطلق والظ توقف الترجيح على ملاحظة خصوص المقام فان كان هناك مرجح لاحد الوجهين بنى عليه والا توقف بينهما ويرجع في التكليف إلى اصول الفقاهة فمع انتفاء القيد المفروض يبنى اصالة البراءة ومع حصولة يتعين الاتيان به دون ما احتمل التخيير بينه وبينه اخذا بيقين الفراغ بعد يتقن الاشتغال الثامن والتاسع الدوران بين الوجوب الغيرى والنفسي الكفائي والتخييري ويحتمل ان يكون الحال فيه كالسابق فمع انتفاء الترجيح يرجع فيه إلى اصول الفقاهة ويحتمل ترجيح احد الاخيرين نظرا إلى ان المرجوحية في الوجوب الغيرى من جهتين العاشر الدوران بين الوجوب الكفائي والتخييري والظ انه لا ترجيح بينهما فيرجع في العمل إلى الاصل فان لم يقم به غيره تعين عليه الاتيان به اخذا بيقين البراءة بعد يتقن الاشتغال وان قام به غيره تخير بين الاتيان به وببدله لحصول اليقين بالبراءة على الوجهين اما مع الاتيان ببدله فانه لوك ان كفائيا سقط عنه الواجب بفعل الغير ولو كان تخييريا سقط بفعل البدل والا ظاهره الاقتصار على فعله ان لم يقم دليل اخر على مشروعيته ما يكون بدلا عنه على تقدير انتفاء التخيير وانت بعد الت‌ فيما قررناه تعرف الحال فيما لو دار الامر بين ما يزيد على وجهين من الوجوه المذكورة ودار الحال في المخالفة بين واحد منها أو كانت المخالفة فيها مختلفة في الزيادة والنقيصة كان الخروج عن الاصل في احدهما من وجهين وفى الاخر من جهة واحدة فيبنى في الجميع على ما هو الراجح بعد ملاحظة الوجوه المذكورة ومع المعادلة يرجع في الحكم على اصول الفقاهة خامسها ان قضية الامر بعد دلالته على الوجوب باى وجه كان من الوجوه المتقدمة هو وجوب الاتيان بالمامون به واداء الفعل الذى تعلق ذلك الامر به من غير اعتبار امر اخر في حصوله الا ان يدل دليل على اعتبار ما يزيد على ذلك والوجه ان ظاهر الامر هو وجوب


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست