responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 153
وقد يجاب عنه ايضا تارة بان ذكر استعماله فيهما في القران والسنة لبيان قضاء الاصل بكونه حقيقة فيهما في الجميع الا انه لزم الخروج عن مقتضى الاصل المذكور بالنسبة إلى الندب في عرف الشارع للدليل الدال عليه فبقى الباقي واخرى بان المراد استعماله في المعنيين في مجموع المذكورات ولو على سبيل التوزيع فالمقص‌ ان استعماله في مجموع المذكورات في الوجوب والندب دال على الاشتراك فان استعماله بحسب اللغة اما في المعنيين أو احدهما وعلى كل من الوجهين اما يثبت المط أو بعض منه وكذا الحال في العرف بضميمة اصالة عدم النقل بل وكذا الحال بالنسبة إلى استعماله في الكتاب والسنة إلى انه لما كان الاستعمال الذى يحتمل الحقيقة بالنسبة اليهما هو الوجوب دون الندب كان الثابت به جزء المعنى خاصة كذا ذكره المدقق المحشى وانت خبير ببعد الوجهين سيما الاخير فانه مع ما فيه من التعسف الشديد لا يفى باثبات المقص‌ على كل الوجوه اذلو فرض استعماله في الوجوب أو الندب بحسب اللغة وثبت استعماله فيهما بحسب العرف أو الشرع لم يتجه اثبات الاشتراك بحسب اللغة ايضا لاصالة تأخر الحادث أو تجدد المعنى ولا يمكن دفع ذلك باصالة عدم النقل اذلا نقل في المقام مضافا إلى انه لا يعتد فيما ذكره بالاصل المذكور ولا اشار إليه في المقام فضم ذلك إلى الدليل المذكور خروج عن ظ كلامه بل صريحه كما لا يخفى قوله بامتناع عدم الاطلاع على التواتر ممن يبحث ويجتهد كانه اراد بذلك دفع احتمال ان يكون متواترا عند قوم دون اخرين وذلك لانه انما يتصور ذلك مع المساهلة في البحث والاجتهاد ومع عدمها تقضى العادة بامتناع الغفلة عنه مع حصوله وهو كما ترى إذ موانع العلم لا ينحصر في عدم الاطلاع على الاخبار بل قد يكون من جهة سبق الشبهة على ان عدم الاطلاع على بعض تلك الاخبار مما لا مانع منه بحسب العادة فقد يكون ذلك مكملا لعدد التواتر فلا يحصل التواتر بالنسبة إليه قوله و الجواب منع الحصر يحتمل ان يريد بذلك منع حصر الدليل في العقلي والنقلى إذ قد يكون مركبا من الامرين كالرجوع إلى الامارات الدالة على الحقيقة فان العلم بتلك الامارات انما يكون بالنقل والانتقال منها إلى المقص‌ بالعقل بملاحظة اللزوم بينهما وقد يورد عليه بارجاع الكلام المذكور بالنسبة إلى جزءه النقلي فانه اما ان يكون متواترا أو احاد أو الاول يقضى بانتفاء الخلاف والثانى غير كاف في الاثبات أو المركب منه ومن غيره يكون ظنيا كذا اورده في الاحكام ويدفعه جواز الالتزام بالاول ولا يلزم معه انتفاء الخلاف إذ ذاك انما يلزم لو قلنا باكتفاء النقل فيه واما مع الحاجة إلى ضم العقل إليه فقد يكون ذلك نظريا يختلف فيه الانظار ويحتمل ان يريد به منع حصر الدليل النقلي في المتواتر والاحاد لحصول الواسطة بينهما وهو الرجوع إلى الاستقراء إذ لا يندرج في الخبر المتواتر ولا الاحاد وانكار ثبوت الواسطة بين الامرين كما ذكره بعض الاعلام بين الفساد والقول بقيام الاشكال في ذلك ايضا فاسد فانه ان افاد القطع فذاك الا ان افادة الادلة المذكورة له محل نظر وان افاد الظن عاد الاشكال مدفوع بانه لا دليل على عدم حصول العلم منه حتى يقوم شاهد على تعين القول بالوقف ومجرد احتمال عدم افادته فيه في بادى الراى لا يقضى بما ذكر الا ان يق بان مقصود المتوقف بيان عدم علمه بالمسألة وعدم حصول القطع له وهو لا يفتقر إلى الاستدلال واخذ ما ذكر من المقدمات وقد ظهر بما قررنا ضعف ما ذكره في الاحكام حيث قال بعد ما اورد على نفسه بان ما ذكرتموه مبنى على ان مدار ما نحن فيه على القطع قلنا نحن في هذه المسألة غير متعرضين لنفى ولا اثبات بل نحن متوقفون فمن رام اثبات اللغة فيما نحن فيه بطريق ظنى امكن له ان يق له متى يكتفى بذلك فيما نحن فيه إذا كان شرط اثباته القطع ام لا ولابد عند توجه التقسيم من تنزيل الكلام على الممنوع أو المسلم وكل واحد منهما متعذر لما سبق انتهى فان من الظ ان من يقول بحجية الظن فلابد ان ينتهى حجية ذلك الظن عنده إلى اليقين لوضوح عدم حجية الظن في نفسه في شئ من الموضوعات والاحكام وقضية ما ذكره عدم نهوض دليل قاطع عنده على حجية الظن هنا فليس توقفه في المقام الا من جهة عدم قيام دليل على الترجيح لا من جهة قيام الدليل على امكان الترجيح ليلزم البناء على الوقف وح فلا وجه للاستناد إلى ما ذكره من الدليل فان مفاده ان تم هو لزوم البناء في المقام على الوقف لعدم امكان الترجيح كما هو احد الوجهين في الوقف وهو الذى يعد قولا في المسألة ويتوقف اثباته على اقامة الدليل والا فعدم العلم باحد الشقين مما لا يحتاج إلى البيان واقامة البرهان بل اقصى ما يراد له تزييف الادلة المذكورة لساير الاقوال قوله ومرجعها إلى تتبع مظان اه قد يكون مراده بذلك الاستقراء بملاحظة مواقع استعمال اللفظ والامارات الخارجية الدالة على ما يفهم من اللفظ عند الاطلاق فيستنبط به الوضع وهو احد طرق اثبات الاوضاع حسبما مر بيانه الا ان ذلك ليس شيئا من الوجو المذكورة المتقدمة وقد يق ان مراده بالامارات الادلة المتقدمة الدالة على كونه حقيقة في الوجوب لكنك خبير بان كلا من تلك الادلة ظنية فهى مشاركة لما ذكره المستدل من اخبار الاحاد في المفسدة الا ان يدعى قطعية بعضها أو يق بحصول القطع من ضم بعضها إلى البعض أو يكون مبنى الوجواب على منع اعتبار القطع في المقام وح وان لم يحتج إلى منع الحصر للاكتفاء ح بنقل الاحاد الا ان كلامه مبنى على بيان ما هو الواقع اذلم يستند احد في المقام إلى نقل الاحاد قوله بحيث صار من المجازات الراجحة اه المقصود صيرورة المجاز المذكور من المجازات المشهورة في عرفهم ع‌ الراجحة على ساير المجازات بحسب الحمل أو على الحقيقة من جهة الاستعمالات المساوية ارادتها من اللفظ الارادة الحقيقة عند انتفاء القراين الخارجة وهو مبنى على اختيار التوقف عند دوران الامر بين المشهور والحقيقة المرجوحة حسبما غرى إليه اختيار ذلك كما مرت الاشارة إليه وكانه استنبط ذلك من العبارة المذكورة فتكون الصيغة المذكورة كاشفة وقد يجعل ذلك وضعا مخصصا بدعوى بلوغ الشهرة إلى الحد المذكور وعدم تجاوزه عن تلك الدرجة فيوافق ما حققناه في بيان الحال في المجاز المشهور الا انه غير معروف بينهم وكيف كان فقد اورد عليه بان شيوع استعماله في المعنى المذكور ان كان بانضمام القرينة المقارنة فذلك لا يستلزم تساوى الاحتمالين في المجرد عنها اذلا غلبة هناك وان كان مع التجرد عن القرينة المقارنة بانكشاف المقص‌ من الخارج بملاحظة القراين المنفصلة امكن القول بذلك لكن اثبات شيوع استعماله على الوجه المذكور مشكل قلت لا يخفى ان شيوع استعمال اللفظ في معناه المجازى قاض برجحان المجاز على ما كان عليه قبل الشيوع سواء كان استعماله فيه على الوجه الاول أو الثاني أو الملفق منهما فكلما زاد الشيوع قوى المجاز


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست