responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 152
القدر المشترك فيكون الخصوصيات مستفادة من جهة القرينة الدالة عليها باعتبار المتعلقين فت‌ قوله بانه لا شبهة في استعمال اه مبنى الاستدلال المذكور على استعماله صيغة الامر في خصوص كل من الوجوب والندب وان ظاهر الاستعمال قاض بالحقيقة من غير فرق بين متحد المعنى ومتعدده وفيه ان كلا من المقدمتين المذكورتين في محل المنع إذ قد يق بكون الامر مستعملا في العرف واللغة في الطلب الا ان ذلك الطلب قد يقع على سبيل الالزام كما هو الظ من اطلاقه وقد يقع على غير سبيل الالزام ولا يلزم من ذلك استعمال الصيغة في خصوص كل من المعنيين ولا مكان اطلاق المعنيين الخاصيين لانطباق كل منهما على الطلب واتحاده معه كما مرت الاشارة إليه وقد تقدم الكلام فيما بنى السيد عليه من اصالة الحقيقة في متعدد المعنى وان الاظهر منع الاصل المذكور وترجيح المجاز على الاشتراك كما هو المشهور ثم لا يذهب عليك ان مفاد المقدمتين المذكورتين بعد تسليمهما هو كون الامر مشتركا بين الوجوب والندب في الجملة لا على انحصار معناه الحقيقي فيهما كما هو المدعى بل يقضى الدليل المذكور بكونه حقيقة في جميع مستعملاته سواء قام الدليل على كونه مجازا فيه فكان عليه بيان الدليل على كونه مجازا في ساير مستعملاته قوله واما استعمال اللفظة الواحدة في الشئيين أو الاشياء اه ظاهر كلامه الاحتجاج على دلالة الاستعمالات على الحقيقة في متعدد المعنى بعدم الفرق بينه وبين متحده في تحقق الاستعمال وظهوره في الحقيقة وقضية كلامه كون دلالة الاستعمال على الحقيقة في متحد المعنى من المسلمات عندهم والا لما اتجه الكلام المذكور مع عدم اقامته دليلا على دلالته على الحقيقة في متحد المعنى وقد مرت الاشارة إلى ذلك قوله بالنسبة إلى العرف الشرعي اه إذ الظاهر انه يريد بالعرف الشرعي هو اصطلاح الشارع بالنسبة إلى عرف الشريعة فيكون الامر عند الشارع في مخاطباته المتعلقة بالشريعة حقيقة في الوجوب خاصة بخلاف ما إذا تعلقت مخاطباته بالامور العادية مما لا مدخل لها بالشريعة فيكون في تلك الاستعمالات تابعا للعرف واللغة كما هو الحال في ساير الاصطلاحات الخاصة كاصطلاح النحاة واهل الصرف والمنطق وغيرهم ويحتمل ان يكون مقصوده نقل الشارع لتلك اللفظة إلى الوجوب مط فيحمل في كلامه على الوجوب مط سواء وقع في مقام بيان الشريعة أو ساير الاحكام العادية قوله واما اصحابنا معشر الامامية اه ما ادعاه اولا هو اجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من الخاصة والعامة المأخوذة من ملاحظة سيرتهم في كيفية الاستنباط وما ادعاه ثانيا هو اجماع الامامية على الحكم المذكور وقد وافقه على النقل السيد بن زهرة وانكر الاول وعلى الاول جماعة من العامة منهم الحاجبى والعضدي وقد يورد عليه تارة بان الاجماع المذكور انما يفيد حملهم اوامر الشرع عليه وهو اعم من كونها موضوعة لذلك أو حقيقة فيه خاصة إذ قد يكون ذلك من جهة قضاء قراين عامة على حملها على ذلك مع كونها موضوعة لمطلق الطلب أو كونها مشتركة بين المعنيين كما اختاره في وضعها بحسب اللغة وقد بنى بعض المتأخرين على الوجه المذكور فق ان غاية ما يقتضيه الاجماع المذكور هو الحمل على الوجوب واختار كون الصيغة لغة وشرعا لمطلق الطلب بل جعل كثيرا من الادلة المذكورة للقول بكون الامر للوجوب من الايات الشريفة وغيرها شاهدا على الحمل على الوجوب وقرينة عامة قائمة عليه مدعيا ان ذلك اقصى ما يستفاد منها دون الوضع للوجوب حسبما ادعوه كما مرت الاشارة إليه وانت خبير ببعد الدعوى المذكور اذلو كان ذلك مستفادا من القراين الخارجية لم يستندوا فيه إلى مجرد الامر ولو وقع الاشارة منهم ولو تادت إلى دليله وكون ذلك من الامور الواضحة عند الجميع حتى لا يحتاج إلى اقامة الدليل عليه مما يستبعد جدا سيما بعد ملاحظة الادلة اذلا يوجد في الشريعة دليل ظاهر يدل على لزوم حمل الاوامر الشرعية على الوجوب وما احتجوا به من الايات قد عرفت ما يرد عليه وتارة بانه لا دلالة في الاجماع المدعى على استناد الفهم المذكور إلى نفس اللفظ بل قد يكون من جهة ظهور الطلب في الوجوب كما هو معلوم من فهم العرف ايضا بعد الرجوع إلى المخاطبات العرفية حسبما مر بيانه وثالثا انه إذا دل الاجماع على كونه حقيقة في عرف الشرع في الوجوب خاصة فقضيته اصالة عدم تعدد الاصطلاح وعدم تحقق الهجران يكون كك بحسب اللغة ايضا نعم لو دل دليل على الاشتراك بحسب اللغة توجه ما ادعاه من الفرق الا ان المفروض عدم استناده في ثبوت الاشتراك بحسب اللغة إلى ما يزيد على مجرد الاستعمال وهو لا يعارض الدليل الدال على المجازية وقضية الاصل اذن ثبوت ذلك بحسب اللغة ايضا لاصالة عدم اختلاف الحال في اللفظ الا ان يقوم دليل على خلافه ومع الغض عنه فلا اقل من معارضة ظهور الاستعمال في الحقيقة بالاصل المذكور فلا يتم له ما ادعاه قوله انما يصح إذا تشاوت نسبة اللفظ اه ظاهر كلامه يعطى تسليم ما اصله السيد من دلالة الاستعمال على الحقيقة في متحد المعنى ومتعدده إذ ممن البين ان السيد لا يقول بذلك مع قيام امارة المجاز وقد يحمل كلامه على التسليم من باب المماشات وقد نص قبل ذلك على كون المجاز خيرا من الاشتراك ويحتمل حمل كلامه على التفصيل بين ما إذا ظهر كونه حقيقة في بعض المستعملات فيقدم المجاز وما إذا تساوى الحال في الاستعمال من دون ظهور امارة على الحقيقة أو المجاز فيقدم الاشتراك الا ان التفصيل بذلك غير معروف في كلماتهم قوله ولا يذهب عليك اه لا يخفى ان مقصوده من حمل الصحابة كل امر ورد في القران أو النسبة على الوجوب هو خصوص الاوامر المطلقة والا فاستعمال الامر في الشريعة في غير الوجوب من الضروريات التى لا مجال لانكاره فلا منافاة نعم بعد بناء على كون الامر في الشريعة حقيقة في الوجوب خاصة لا وجه لاستناده في كونه مشتركا في اللغة والفرق بين الوجوب والندب إلى استعماله في القران أو النسبة فيهما إذ المفروض كون استعماله في الندب هناك مجازا فلا فائدة فيه في ذكره في المقام وبعد فرض استعماله في الوجوب بحسب اللغة لا فايدة في ملاحظة استعماله فيه بحسب الشرع مع خروجه عن محل الكلام وكون المقص‌ من ذلك افادة وضعه له في اللغة نظرا إلى اصالة عدم النقل كما ترى مضافا إلى بعده عن سياق العبارة المذكورة ويمكن الجواب عنه بما مر من كون مقصوده اختصاص الامر بالوجوب في عرف الشريعة فيكون مشتركا بينهما عنده في كلام الشارع ايضا في المخاطبات المتعلقة بغير الشريعة فيكون المراد استعماله في القران والسنة في الوجوب والندب في غير ما يتعلق بالاحكام الشرعية ومنه يظهر وجه اخر لدفع المناقضة التى ذكرها المض‌


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست