responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 154
إلى ان يبلغ حد المساوات مع الحقيقة أو الرجحان عليه في صورة الاطلاق ايضا حملاله على الاعم الا غلب وذلك امر ظ بعد الرجوع إلى العرف ومجرد كون الغلبة مع انضمام القرينة لا يقضى بعدم التردد بينه وبين المعنى الحقيقي مع الخلو عنها نظرا إلى اختصاص الغلبة بصورة مخصوصة فلا يسرى إلى غيرها إذ من الظ ان الغلبة قد ينتهى إلى حد لا يلحظ معها تلك الخصوصية بل يقضى شيوع استعماله فيه بالترد بينه وبين المعنى الحقيقي أو غلبة عليه في صورة الاطلاق ايضا كيف ومن البين ان كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازى ولو مع القرينة قاضية بقرب ذلك المجاز إلى الاذهان ولو في حال الاطلاق فيستقرب المخاطب ارادة ذلك المعنى ح عند التفطن وان كان حمله على المعنى الحقيقي اقرب عنده وكلما قويت الشهرة والغلبة إذ داد القرب المفروض فاى مانع ح من بلوغه إلى الحد المذكور ويشهد لذلك ملاحظة غلبة الاستعمال الحاصلة في بعض الموارد الخاصة كما إذا استعمل المتكلم لفظا في محل خاص مرات كثيرة متعاقبة في معنى مجازى مخصوص مع نصب قرينة على ارادة ذلك المعنى فإذا استعمله مرة اخرى غلب تلك الاستعمالات من غير ان يضم قرينة خاصة على ارادة ذلك المعنى كان تقدم تلك الاستعمالات المتكثرة ولو كانت مقترنة بالقرينة باعثا على التوقف في حمل اللفظ على الحقيقة أو صارفا له إلى المعنى المجازى يشهد بذلك الت‌ في الاستعمالات فجريان ذلك في الشهرة المطلقة الحاصلة بملاحظة استعماله فيه في الموارد المتكثرة اولى فالقول بعدم قضاء غلبة الاستعمال في المعنى المجازى مع القرينة بالتوقف في فهم المراد مع انتفاءها غير متجه نعم غاية الامر ان يختلف الحال في الغلبة الباعثة على الوقف في اعتبار درجة الشيوع والكثرة فانه ان كان ذلك بانضمام القرينة المقارنة افتقر مقاومة المجاز للحقيقة حال الاطلاق إلى شيوع زايد وغلبة شديدة بخلاف ما لو شاع استعماله فيه من دون ضم قرينة مقارنة وكان الشيوع الحاصل فيه بانضمام القرينة تارة وعدم اخرى فانه لا يتوقف الوقف بين المعنيين ح مع الاطلاق إلى اعتبار تلك الدرجة من الغلبة والشهرة المدعاة في كلام المص‌ دايرة بين الوجوه الثلثة واياما كان يمكن بلوغها إلى الحد المذكور وان اختلفت درجات الشهرة بحسب اختلاف الوجوه المذكورة فظهر بذلك اندفاع الايراد المذكوروا بين منه في الاندفاع ما في كلام الفاضل المدقق من الحاق الدليل المنفصل القاضى ارادة الندب بالقرينة المتصلة حيث جعل دلالة احد الحديثين المتعارضين في الظ على كون المراد من الاخر معناه المجازى من قبيل القرائن المتصلة القائمة على ذلك في عدم البعث على صرف اللفظ إليه أو الوقف بينه وبين الحقيقة مع حصول الشيوع والغلبة وانت خبير بانه مع البناء على ذلك يلزم امتناع حصول المجاز المشهور بل النقل الحاصل من الغلبة ضرورة ان استعمال اللفظ في المعنى المجازى انما يكون مع القرينة المتصلة أو المنفصلة إذ بدونها لا يحمل اللفظ الاعلى معناه الحقيقي والمفروض ان الغلبة الحاصلة باى من الوجهين المذكورين لا يقضى بمساواة المجاز للحقيقة أو ترجيحه عليها ولو بملاحظة تلك الشهرة فكيف يحصل المجاز المشهور أو النقل على الوجه المذكور هذا واما البناء على الاستحباب من جهة ضعف الرواية وقصورها عن اثبات الوجوب للتسامخ في ادلة السنن فمما لا ربط له بالمقام وكذا حمل الرواية على الندب عند التعارض بمجرد ترجيح اعمال الدليلين على طرح احدهما من غير ان يحصل هناك فهم عرفى يقضى بذلك كما ذهب إليه البعض فذكر ذلك في المقام ليس على ما ينبغى لوضوح خروجه عن محل الكلام إذ ليس شئ من ذلك قرينة متصلة ولا منفصلة على ارادة الندب من اللفظ والمفروض في كلام المص‌ شيوع استعمال الاوامر في الندب واين ذلك مما ذكر ثم انه قد وافق المض‌ ره في الدعوى المذكورة جماعة من اجلة المتأخرين كصاحب المدارك وخيره والمشارق لكن لا يخفى ان الدعوى لا بينة ولا مبينة ومجرد حصول الغلبة في الجملة على فرض تحققها لا يقضى بذلك وتوضيح الكلام ان المعتبر من الغلبة الباعثة على الوقف أو الصرف هو ما إذا كانت قاضية بفهم المعنى المجازى مع الاطلاق وكونه في درجة الظهور مكافية للمعنى الحقيقي حتى يرد الذهن بينهما أو تكون راجحا على معناه الحقيقي وحصول ذلك في اخبارهم غير ظ بل من الظ خلافه إذ الظ ان الاوامر الواردة عنهم على نحو ساير الاوامر الواقعة في العرف والعادة والمفهوم منها في كلامهم هو المفهوم منها العرف ويشهد له ملاحظة الاجماع المذكور في كلام السيد وغيره فانه يشمل كلام الائمة عليهم سلم ايضا وملاحظة طريقة العلماء في حمل الاوامر على الوجوب كافية في ذلك ولم نجد الدعوى المذكورة في كلام احد من متقدمي الاصحاب مع قرب عهدهم ووفور اطلاعهم بل لم نجد ذلك في كلام احد ممن تقدم على المض ولو تحققت الغلبة المذكورة لكان اولئك اولى بمعرفتها فاتفاقهم في حملها على الوجوب كاشف عن فساد تلك المعنى الدعوى بلا فى بعض الاخبار الواردة عنهم دلالة على خلاف ذلك حسبما مرت الاشارة إليه ومع الغض عن ذلك فالشهرة المدعاة اما بالنسبة إلى اعصارهم ليكون اللفظ مجازا مشهورا في الندب عند اهل العرف في تلك الازمنة أو بالنسبة إلى خصوص الاوامر الواردة عنهم فيكون مجازا مشهورا في خصوص السنتهم دون غيرهم وعلى الثاني فاما ان يكون الشهرة حاصلة بملاحظة مجموع اخبارهم المأثورة عنهم أو بملاحظة الاخبار المروية عن بعضهم أو بالنسبة إلى كلام كل واحد منهم ليكون الاشتهار حاصلا في كلام كل منهم استقلالا فان تم الوجه الاول وظهر حصول الاشتهار على ذلك الوجه في عهد أي منهم تفرع عليه الثمرة المذكورة في الاخبار الواردة بعد تحقق تلك الشهرة الا ان دعوى الشهرة المذكورة بعيدة جدا ولم يدعه المض ايضا ومع ذلك فليس التاريخ فيه معلوما وعلى الوجه الثاني فالشهرة المدعاة لا تثمر شيئا بالنسبة إلى اخبارهم إذ من البين ان ذلك لو اثر فانما يؤثر بالنسبة إلى ما بعد حصول الاشتهار واما بالنسبة إلى تلك الاخبار الباعثة على حصول الاشتهار فلا وعلى الوجه الثالث لا اشكال في الاوامر الواردة عمن تقدم على من حصل الاشتهار في كلامه بل وكذا بالنسبة ما تأخر عنه إذا المفروض عدم تحقق الشهرة العرفية وانما الشهرة المفروضة شهرة خاصة بمتكلم مخصوص ومن البين ان الشهرة الحاصلة في كلام شخص خاص لا يقضى بجرى حكمها في كلام غيره مع عدم تحققها بالنسبة إليه وكونهم بمنزلة شخص واحد وان كلام اخرهم بمنزلة كلام اولهم مما لا ربط له بالمقام فان ذلك انما هو في بيان الشرايع والاحكام دون مباحث الالفاظ


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست